حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530170028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059497/1445
رقم الحكم:4530170028
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059497 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170028 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570059497 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير 4 بوكلينات (بوكيت-دقاق) على المدعى عليها لمدة (17) سبعة عشر شهراً ميلادياً على أجرة قدرها (18,000) ريال، وقد قام موكلي بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (300,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 21/01/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على المذكرة التي أودعها اليوم في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبعد تغير تشكيل الدائرة استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن صفة موكله التجارية فأجاب بأن موكله لديه معدات يقوم بتأجيرها ويمارس الأعمال التجارية وبسؤال الدائرة له هل لدى موكله سجل تجاري فأجاب بأن موكله يملك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وأرفق في ملف القضية السجل المذكور وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى المذكرة المودعة في النظام المتضمنة للمحادثات مع مدير المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (300,000) ريال قيمة أجرة المعدات المؤجرة على المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغا وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وبالله التوفيق.