حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530192660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570144296/1445
رقم الحكم:4530192660
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144296 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530192660 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570144296 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٥٧٠,١٤٨.٠٠) ثلاثون مليونًا وخمس مئة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٠,٥٧٠,١٤٨.٠٠) ثلاثون مليونًا وخمس مئة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (إلجاء المدعية للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد الثمن المسلم وقدره (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي)، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-13هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: تتلخص وقائع الدعوى أنه خلال عام 2014 أبرمت المدعية ستة عقود (بيع سيارات بالتقسيط) مع المدعى عليها وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها (30570148) ريال، وقامت المدعية لغرض سداد هذه العقود إنشاء حساب بنكي لدى بنك (...) وتخصيصه بإصدار أمر حوالة آلية لصالح المدعى عليها، وبعد سداد كامل المبالغ المستحقة قامت المدعى عليها بتاريخ 27-5-2018 بتزويد المدعية خطاب تقر فيه وفائها بكامل المستحقات البالغة (30570148) ريال. وكانت المدعية قد طلبت من المدعى عليها رفع أمر الحوالة ووعدت بذلك. وخلال شهر يونيو من عام 2022 ورد على حساب المدعية حوالات من وزارة (...) بمبلغ إجمالي قدره (48976) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال، لتفاجئ بسحب كامل المبلغ لصالح المدعى عليها وبعد مراجعة البنك تبين لها عدم قيامها بإلغاء أمر الحوالة ة وأن سبب الحوالات كما هو موضح بكشف الحساب المرفق (سداد عقود ممولة). وقد تم التواصل مع المدعى عليها في سبيل استرداد تلك المبالغ واللجوء إلى المصالحة إلا أن كل ذلك لم يجد نفعا معها مما ألجئه إلى إقامة هذه الدعوى في سبيل إلزامها رد المبالغ التي استولت عليها بغير وجه حق. الطلبات، أولًا إلزام المدعى عليها برد مبلغ (48976) ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال. ثانيًا، إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. هذه دعواي. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام من هذه الجلسة، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-02-27هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه،وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر النظام وهذا نصها: أولا: ما ذكرته المدعية بوجود حوالات زائدة من حسابها لحساب موكلتي بقيمة 48976 فهذا صحيح حيث تم تحويل مبلغ بالزيادة إلى حساب موكلتي على عدة دفعات لدى حساب موكلتي في بنك (...) رقم (...) دفعة بتاريخ 26.7.2022م بقيمة 9380 ودفعة بتاريخ 30.6.2022 بقيمة 9380 ودفعة بتاريخ 7.6.2022 بقيمة 30360 بإجمالي مبلغ وقدره 48976 وموكلتي لم تنكر الحوالة. ثانياً: موكلتي لم تستطع إعادة المبلغ لحساب المدعية لوجود عدة طلبات تنفيذ على موكلتي وجميع حسابات موكلتي موقفه ثالثاً: المدعية أضرت بنفسها في تحويل المبالغ إلى حساب موكلتي ولم توقف الحوالة بأي طريقة حيث أن موكلتي لا تتحمل أي ضرر من تحويل المبالغ إلى حسابها من رسوم التقاضي أو أتعاب المحاماة فكان الاحرى بالمدعية إيقاف أمر الحوالة إلى حساب موكلتي لا أن يتم تحويل المبلغ إلى حسابات موكلتي الموقفة وتحميل موكلتي الضرر وبعرضها على وكيل المدعية أجاب: ما ذكره في ثالثاً إيقاف الحوالات لم يكن في يد موكلتي وحاولنا التواصل معهم وعليه اضطرت موكلتي إلى أنها توقف إيداع أي مبالغ لحسابها المقيد عليه أمر مستديم. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق. ورأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٤٨,٩٧٦.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وسبعون ريال يمثل المبلغ الزائد على العقود المبرمة بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٢- (٧,٥٠٠.٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة وذكر بأن موكلته لم تستطع إعادة المبلغ لحساب المدعية لوجود عدة طلبات تنفيذ على موكلته وجميع حسابات موكلته موقفة ودفع بأن المدعية لا تستحق أتعاب المحاماة كون المدعية لم توقف أمر الحوالة. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإنه لما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ذلك والمتمثل في عقد الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (48.976.00) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث