حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530360107

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902992/1444
رقم الحكم:4530360107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902992 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530360107 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢م تعاقد المدعى عليه مع موكل (المدعي) وابرما بينهما عقدا ملزما للطرفين أن يقدم موكلي (المدعي) لمتدربي ومتدربات المدعى عليه برنامج تدريبي بعنوان تطبيقات الحاسب الالي والسكرتارية لمدة سنة لعدد تسعة وعشرين متدرب ومتدربة ثم زيد العدد الى خمس وثلاثين متدربة مقابل (١٥٠٠ريال سعودي) شهريا عن كل متدرب ومتدربة بقيمة اجمالية للاتفاقية مبلغ وقدره (٦٧٢,٥٠٠.٠٠) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه المدعى عليه لموكلي (المدعي) مبلغ (٢٧٨,٥٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد انهاء البرنامج ولم يسدد المدعى عليه باقي مبلغ الاتفاقية وهو مبلغ وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. طلبات المدعي: ١- الزام المدعى عليه بدفع الثمن المتبقي وقدره (٣٩٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢- دفع اتعاب المحاماة ١٠% من المبلغ المحكوم فيه هذه دعواي) وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر: وكيل المدعية (...) ، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية توجد قضية سابقة لدى المحكمة التجارية في الرياض وحكم فيها بعد الاختصاص المكاني ولا يوجد غيرها، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن: ١-العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦هـ مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ومبين فيه تدريب على برنامج الحاسب الالي والسكرتارية ومبين فيه مبلغ المطالب حيث أن على كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومدة البرنامج ١٢ شهرا، ٢-مراسلة بريدية تطلب فيها المدعى عليها الامهال للسداد بتاريخ: ٢٦/٨/٢٠١٩م ٣-وسندات قبض عدد: (٧) حررت للمدعى عليها، تفيد التعامل مع المدعى عليها، ويوجد غيرها وكافة المبالغ المسلمة : (٢٧٢٥٠٠) وهي تفيد التعامل مع المدعى عليها والتدريب هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: اولاً: صحيح انه تم التعامل بين موكلتي والمدعية في تدريب بعض العاملين لدى موكلتي وانتهى هذا التعامل واستلمت المدعية جميع مستحقاتها من موكلتي منذ فترة طويلة وذلك وقت ما كانت موكلتي مؤسسة قبل تحولها الى شركة. ثانياً: العقد المرفق ضمن مرفقات القضية والمعنون باتفاقية تدريب والمؤرخ في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٦ هـ عقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي أي شيء والشخص الموقع ليس له صفة في التعامل عن موكلتي والختم الظاهر على العقد ختم لا يخص موكلتي وموكلتي تطعن في صحة هذه الاتفاقية. ثالثاً: تستغرب موكلتي رفع الدعوى عليها بعد مضي أكثر من ثمان سنوات على التعامل معها ودفع جميع مستحقات المدعية وانتهاء العلاقة فلو كان للمدعية حقوق لماذا لم تطالب بها في حينها. أصحاب الفضيلة لعدم صحة دعوى المدعية ولعدم استحقاقها لشيء مما تطالب به نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية والزامها بأن تدفع اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوى. علماً ان موكلتي لم تستلم من المدعية أي اخطار بموضوع هذه المديونية قبل تاريخ رفع هذه الدعوى. هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته مع مذكرة توضيحية لها ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال العشرة أيام التالية للمدعي وكالة ففهم ذلك، ولكل طرف ردّان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن: ١-العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦هـ مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ومبين فيه تدريب على برنامج الحاسب الالي والسكرتارية ومبين فيه مبلغ المطالب حيث أن على كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومدة البرنامج ١٢ شهرا، ٢-مراسلة بريدية تطلب فيها المدعى عليها الامهال للسداد بتاريخ: ٢٦/٨/٢٠١٩م ٣-وسندات قبض عدد: (٧) حررت للمدعى عليها، تفيد التعامل مع المدعى عليها، ويوجد غيرها وكافة المبالغ المسلمة : (٢٧٢٥٠٠) وهي تفيد التعامل مع المدعى عليها والتدريب هكذا أجاب، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: اولاً: صحيح انه تم التعامل بين موكلتي والمدعية في تدريب بعض العاملين لدى موكلتي وانتهى هذا التعامل واستلمت المدعية جميع مستحقاتها من موكلتي منذ فترة طويلة وذلك وقت ما كانت موكلتي مؤسسة قبل تحولها الى شركة ثانياً: العقد المرفق ضمن مرفقات القضية والمعنون باتفاقية تدريب والمؤرخ في ١٣/ ٠٦/ ١٤٣٦ هـ عقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي أي شيء والشخص الموقع ليس له صفة في التعامل عن موكلتي والختم الظاهر على العقد ختم لا يخص موكلتي وموكلتي تطعن في صحة هذه الاتفاقية. ثالثاً: تستغرب موكلتي رفع الدعوى عليها بعد مضي أكثر من ثمان سنوات على التعامل معها ودفع جميع مستحقات المدعية وانتهاء العلاقة فلو كان للمدعية حقوق لماذا لم تطالب بها في حينها. أصحاب الفضيلة لعدم صحة دعوى المدعية ولعدم استحقاقها لشيء مما تطالب به نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعية والزامها بأن تدفع اتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوى. علماً ان موكلتي لم تستلم من المدعية أي اخطار بموضوع هذه المديونية قبل تاريخ رفع هذه الدعوى. هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته مع مذكرة توضيحية لها ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال العشرة أيام التالية للمدعي وكالة ففهم ذلك، ولكل طرف ردّان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه، أجاب: أنه أرفق مذكرة في تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، خلاصتها: (مزيد تحرير للدعوى مع ارفاق المستندات التالية: ١- العقد الموقع بين الطرفين، ٢- سندات القبض الصادرة من موكلتي، ٣- كشف حساب بنكي٤- كشوفات المتابعة المتعلقة بالبرامج مناط العقد، ٥- تقرير موصل للمدعي عليها بكامل التفاصيل للمتدربات واعدادهن والمبالغ المسددة والمستحقة والمتبقية في ذمة المدعى عليها. ٦- مراسلات بين الطرفين متعلقة بعقد الاتفاقية كمتابعات ومطالبات) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب: ان المرفقات لا جديد فيها، ونتمسك بما جاء في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، من صحة وجود تعامل ولكن انتهى واستلمت المدعية جميع مستحقاتها، كما ان العقد غير صحيح ولا تعلم عنه موكلتي أي شيء والشخص الموقع ليس له صفة، والختم لا يعود لموكلتي، كما تستغرب موكلتي رفع الدعوى عليها بعد مضي أكثر من ثمان سنوات على التعامل معها، هكذا أجاب، وعليه جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب سكوت موكلته عن المطالبة طيلة هذه السنوات، أجاب: موكلتي لم تسكت بل تأثرت بجائحة كورونا وتوقفت عن العمل وتم رفع الدعوى في المحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم بعدم الاختصاص المكاني، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البريد المرسل بطلب الإمهال، أجاب: لا نعلم عن هذا الايميل شيء، هكذا أجاب، وعليه جرى إفهامه بيان العقد الصحيح اذا كان ينكر العقد المقدم خصوصا انه يقر بوجود تعامل بين الطرفين، كذلك كونه يدفع بسداد كافة مستحقات المدعية، عليه بيان المبالغ المسددة وقدرها، وما البينة على ذلك، خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر خانة الطلبات، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك مع تقديم مزيد بينة على دعواه مع بيان المراسلات البريدية بين الطرفين والتقارير الشهرية وكيفية حسبة المبلغ المستحق على المدعى عليها، وذلك عن طريق الطلبات بنفس الطريقة والمدة وفي جلسة ٨ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالةً المقدمة بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولا : جوابا على طلب فضيلته عن العقد الصحيح الموقع بين طرفي الدعوة نجيب فضيلته أن الواقعة محل الدعوى حصلت منذ ثمان سنوات ولم يعد أي من العاملين في الشركة موجود الان فقد تغيرت إدارة الشركة والعاملين فيها وكذلك ملكية الشركة أي تغير الشركاء في الشركة ولا يوجد أي أوراق او مستندات تخص الشركة عن تلك الفترة وفترات لاحقة لها أما عن طعننا في العقد المقدم من المدعية فالشخص الموقع عليه ليس له صفة في التعامل باسم الشركة ولا الختم الممهور على العقد هو ختم الشركة وبإمكان أصحاب الفضيلة التأكد من ذلك بمخاطبة الغرفة التجارية بجدة للحصول على أسماء المخولين بالتعامل باسم الشركة والختم المعتمد لدى الغرفة التجارية. ثانيا: مع تحفظنا على صحة العقد الذي قدمه المدعي رفق دعواه وبالاطلاع على المادة السابعة منه نجد أنها تنص على ان النظر في المنازعات تختص به المحاكم الشرعية بمدينة الرياض وهذا الامر يخالف ما ذكره المدعي من أنه سبق لموكلته ان تقدمت بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها لنظر القضية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بجدة وهذا الامر محل استفهام فكيف تحكم محكمة الرياض بمثل هذا الحكم والقضية من اختصاصها باتفاق الطرفين لذلك نطلب من أصحاب الفضيلة الزام المدعي بتقديم نسخة الحكم الصادر في القضية من محكمة الرياض لكي يطلع عليه أصحاب الفضيلة ونحن كذلك لمعرفة مضمونه. ثالثا: نصت الفقرة السابعة من البند الخامس من اتفاقية التدريب (على الرغم من تحفظنا عليها) التي قدمها المدعي (التزامات الطرف الثاني المدعية ) نصت على التالي: - تزويد الطرف الأول بتقارير دورية حول انتظام المتدرب في الحضور وعن سلوكه اثناء التدريب فأين هذه التقارير التي تؤكد عدد المتدربين والتزامهم بالحضور طوال فترة التدريب حتى تستحق المدعية ما تطالب به، نطلب إلزام المدعية بتقديم هذه التقارير. رابعا: نص البند السادس من الاتفاقية (على الرغم من تحفظنا عليها) الخاصة بالتزامات تبادل المعلومات أوضحت هذه المادة أن تبادل المراسلات يتم على الايميلات الموضحة في الاتفاقية بتطبيق ذلك على نسخة الايميل الذي أرفقه المدعي ضمن مرفقات القضية نجد أن صورة الايميل مبتورة ولم يرسل لا من ولا الى الايميلات المعتمدة للمراسلة للعقد والمرسل ارسله لنفسه وهذا يخالف نص البند السادس من الاتفاقية. خامسا: جاء في دعوى المدعي أن موكلته تستحق مبلغا شهريا مقداره ألف وخمسمائة ريال عن كل متدرب واستنادا على الفقرة الثانية من البند الرابع ( التزامات الطرف الأول المدعى عليها ) تنص على دفع كامل قيمة التدريب وهي مبلغ الف وخمسمائة ريال عن كل متدرب للطرف الثاني كل شهرين طيلة الفترة المتفق عليها, وبتفسير ذلك أي أن المدعية تستحق مبلغ سبعمائة وخمسون ريال عن كل شهر عن كل متدرب مما يخالف دعوى المدعي ويجعل مطالباته بالمبالغ التي يطالب بها في لائحة دعواه غير صحيحة. سادسا: جوابا على طلب صاحب الفضيلة بيان المبالغ المسددة وقدرها نجيب ان المبالغ المسددة هي مبلغ (٢٧٢,٥٠٠ ريال) والبينة على سدادها هي إقرار المدعية باستلامها هذا المبلغ لأنه كما ذكرنا لأصحاب الفضيلة لا توجد لدى موكلتي أي مستندات عن تلك الفترة الزمنية. سابعا: نص البند الثاني من الاتفاقية (على الرغم من تحفظنا عليها) على تدريب عدد ٢٩ متدرب فقط لا غير والمدعي يذكر في دعواه ان عدد المتدربات هو (٣٥ متدربه) فكيف تمت هذه الزيادة. أصحاب الفضيلة كل ما ذكرناه أعلاه يدل على عدم صحة دعوى المدعية ولم تقدم ما يؤيد المبالغ التي تطالب بها كما يتضح منها عدم التزامها بمضمون الاتفاقية التي قدمتها رفق دعواها رغم تحفظنا على صحتها ولكل ذلك نطلب صرف النظر عن دعوى المدعية. انتهى. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالةً المقدمة بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما نص الحاجة منه: أولاً: الرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليها: ١- ما ذكرته المدعى عليها حول صحة العقد والطعن فيه فالعقد صحيح وهو على مطبوعات المدعى عليها ويثبت صحته تنفيذه على الواقع والعمل بموجبه بالتدريب من قبل موكلتي(المدعية) لموظفات المدعى عليها وسداد عدد من الدفعات المستحقة من المدعى عليها وكذلك عدم إبراز المدعى عليها لعقد آخر يثبت صحة هذا العقد، واذا كانت المدعى عليها لاتسلم بهذا لعقد فلا يصح لها الاستدلال بما فيه فلتبرز العقد الصحيح ليتم الرجوع اليه ٢- فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للدعوى فقد سبق البت فيه في الجلسة الماضية من قبل الدائرة. ٣- فيما يتعلق بالفقرة الثالثة حول التقارير فقد أنهت المتدربات البرنامج كاملا على تفاوت بينهن ويثبت هذا بيانات المؤسسة (...) المرفقة وكذلك استلام من تجاوز البرنامج شهاداتهم ووجود الدفعات لسبعة أشهر من البرنامج بدأت من شهر ٤/٢٠١٥م تثبت تنفيذ موكلتي لبنود العقد . ٤- ما ذكر حول المراسلات في رابعا من بنود مذكرة المدعى عليها فالمراسلات المقصود منها إنفاذ العقد من الطرفين وحل أي إشكاليات وموكلتي(المدعية) نفذت العقد بناء لما وضح في الفقرة السابقة (٣) وتواصلت مع عدد من المسؤولين في الشركة (المدعى عليها)عبرهذا البريد وغيره من بريد مسؤولي الشركة ومالكها كما في السجل التجاري ورئيس مجلس الإدارة بطلب السداد وغيره من الإجراءات وهم يردون على موكلتي المدعية بالإيجاب والإقرار بالمستحقات بحسب مراحل التنفيذ ويعيدون ارسالها لغيرهم من المسؤولين في الشركة المدعى عليها ويثبت ذلك ما سيرفق في قائمة المستندات . ٥- ما جاء في خامسا من بنود مذكرة المدعى عليها حول مقدار المبلغ الشهري المستحق على كل متدرب ومتدربةمبلغ ٧٥٠ريال فإن نص العقد يرد ذلك فقد جاء في البند الرابع – التزامات الطرف الأول – (أي المدعى عليها) في الفقرة الثانية (دفع كامل قيمة التدريب وهي مبلغ ١٥٠٠ريال سعودي عن كل متدربة ومتدرب للطرف الثاني(المدعية) حسب كامل الاعداد كل شهرين طيلة الفترة المتفق عليها ). ويوضح هذه الفقرة والمقصود بها ما بعدها الفقرة الثالثة(بحد أقصى ٦٠ يوم يدفع الطرف الأول للثاني التدريب عن كل شهرين)أي مهلة السداد. وكذلك سندات القبض الموضح فيها المبالغ المستحقةلكل شهر والتي تتطابق مع أعداد المتدربات كل شهروتثبت ان المبلغ المستحق عن كل متدرب شهريا ١٥٠٠ريال كما في المذكرة المرفقة كاملةوجميع هذه المبالغ تم سدادها من قبل المدعى عليها بحوالات بنكية بدأت بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م وانتهت بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٥م كما يتضح من كشف الحساب المرفق. وبهذا يثبت للدائرة أن المبلغ المستحق الشهري عن كل متدربة ١٥٠٠ريال كما أن المبلغ الذي ذكرته المدعى عليها بناء على ادعائها من المستحق الشهري يتجاوز المبلغ الذي اقرت بسداده (في سادسا/ المذكرة الجوابية للمدعى عليها) مع عدم التسليم بما ادعت به من المبلغ الشهريٍ وسبق اثبات ان المبلغ الشهري لكل متدرب او متدربة هو ١٥٠٠ ريال شهريا في هذه الفقرةٍ. ٦- ماذكر في سابعا في المذكرة الجوابية للمدعى عليها حول اعداد المتدربات واختلافها من ٢٩الى٣٧ فهذا بسبب الانسحابات والتعويض والتاخر في تسجيل المتدربات في التامينات من قبل المدعى عليها وفي البيان التفصيلي ذكر كل شهر واعداد المتدربات فيه حدد التدريب بالايام والشهور كما في المذكرة المرفقة كاملةوهكذا... فالعدد المذكور(٣٧)ليس للأشهركاملة وانما عدد من دخل البرنامج وحسب المبلغ المستحق بقدر تواجده واستمراريته فيه. ثانيا: البينات الجديدة والمستندات كالاتي : ١-تقارير مرسلة لمدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية (...) عددها(٩)لعدد من المتدربات موضح فيها المطالبات المالية لشهر ١-٢- ٣-٤-٥-٦-٧/٢٠١٦م والمبلغ المستحق لكل شهر منها ٥٢٥٠٠ ريال ومطالبة مالية برقم ١٤٤ لشهر٧/٢٠١٦ والمبلغ المستحق لها ٢٥٥٠٠ريال وشهر ٨/٢٠١٦ ومبلغه المستحق ٣٠٠٠ريال وشهر٩/٢٠١٦ ومبلغه المستحق ٣٠٠٠ريال. ٢- مراسلة بريدية مع مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية لدى المدعى عليها (...) من شهر ١/٢٠١٦م الى شهر٧/٢٠١٦م وموظفين اخرين في الشركة ( المدعى عليها)احدهما مالكها بتاريخ ٢٢/٨/٢٠١٦م موضوعها مطالبات مالية ومرفق معها تقارير مطالبات مالية. وكذلك مكاتبات معه موقعة منه ومختومة كما في الخطاب الموجه الى مؤسسة (...) على مطبوعات (...) المتعلق بالمتدربة (...) والمتدربة (...) وخطاب الإجابة عليه من مؤسسة (...)المذيل بتوقيع (...) ويحمل الختم الرسمي للمدعى عليها وكذلك مراسلة بريدية من المدعية موكلتي بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م مرسلة الى ايميلات كل من (...) (...) ومعاد توجيهها في نفس التاريخ والوقت من (...) الى يعرب ميقاتي مالك الشركة المدعى عليها موضح فيها عددالمتدربات وما وصل له والمبالغ المطلوبة. ٣- مراسلة بريدية من (...) منسق العمليات في الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٦م فيها تعهد بسداد مستحقات شهر ١١ و ١٢ /٢٠١٥م وشهر ١ و ٢/٢٠١٦م بتاريخ ٢٢/٢/٢٠١٦م. ٤- مراسلة بريدية من المدعية موكلتي موجهة الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة (...) بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م مرسلة الى ايميلات كل من (...) (...) (...) ومعاد توجيهه في نفس التاريخ والوقت من (...) الى يعرب ميقاتي مالك الشركة المدعى عليها موضح فيها عددالمتدربات وما وصل له والمبالغ المطلوبة. ٥- بيان صادر من المؤسسة (...) موضح فيه أسماء المتدربات وتجاوزهن للبرنامج التدريبي بسداد اخر كما في المستندات المرفقة. ٦- بعض السجلات الاكاديمية لعدد من المتدربات كما في المستندات المرفقة انتهى. وبعرضها على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده. وفي جلسة ٢٨ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وفي الجلسة ذكر المدعي بانه لديه مزيد بينة وبناء عليه اجلت الجلسة وافهم المدعي بتقديم بينته خلال خمسة أيام . وقدم المدعي مذكره ونصها ( أشير لضبط الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ٢٨ محرم ١٤٤٥ وما تضمنته من طلب ارفاق المزيد من البينات اود ان أوضح وابين لأصحاب الفضيلة أن المدعى عليها طبت خلال فترة العقد رفع اعداد المتدربين من ٢٩ كما هو في العقد الى ٣٥ متدرب لمدة تسعة اشهر من ٧ : ٢٠١٥ حتى ٣: ٢٠١٦ والبينة على ذلك سندات القبض المحررة وسدادها لمبالغ الشهر السابع والثامن والتاسع ولعاشر ٢٠١٥ دون اعتراض يثبت ذلك المستندات والبيان والمطالبات التي سبق ارفاقها وقبولهم للسندات وسدادها إقرار ضمني منهم بصحة الاعداد وطلبهم لها هذا اللي يود موكلي اضافته). وفي جلسة ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى قررت الدائرة الفصل بالقضية. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤,٠٠٠) ثلاث مائة وأربعة وتسعون ألف ريال ، وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في تاريخ: ١٣/٦/١٤٣٦هـ مبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ومبين فيه تدريب على برنامج الحاسب الالي والسكرتارية ومبين فيه مبلغ المطالب حيث أن على كل متدرب: (١٥٠٠).ريال شهريا، وعدد المتدربين في العقد ٢٩ ومدة البرنامج ١٢ شهرا ، وبما ان المدعى عليه اقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وذكر بانه تم سداد المبالغ المستحقة للمدعي وهي مبلغ (٢٧٢,٥٠٠ ريال) واستند بذلك على إقرار المدعي باستلامه لهذا المبلغ وحيث انكر وكيل المدعى عليه الدعوى وقد تمسك وكيل المدعى عليه بعدم علاقة موكله بهذا المستندات المقدمة من المدعي ، كما تمسك بأن فترة التدريب الذي يدعيه مضى عليه مدة طويلة ولم يقم المدعي فيها بمطالبة موكله ، وحيث أن الدائرة بعد الاطلاع على دعوى المدعي ودفوع المدعى عليه وبينات المدعي رأت أن بينات المدعي غير موصلة للحكم له بدعواه فيما يخص تنفيذ العقد وحيث أن بينته على التنفيذ التي يدعيها محل الدعوى لم يكن فيها إقرار أو اعتماد من المدعى عليه فيه أو وجود مستند يثبت ذلك بين طرفي الدعوى، ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360107 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٤,٠٠٠) ثلاث مائة وأربعة وتسعون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أولا: أن ما جاء في تسبيب الحكم ينقض بعضه بعضا فقد نص : ( وبما أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وذكر بأنه تم سداد المبالغ المستحقة للمدعي وهي مبلغ (٢٧٢٥٠٠) ريال واستند بذلك على إقرار المدعي باستلامه لهذا المبلغ ) ثم ذكر بعد هذا السبب ( وحيث أنكر وكيل المدعى عليه الدعوى وقد تمسك وكيل المدعى عليه بعدم علاقة موكلته بهذه المستندات المقدمة من المدعي) فكيف يقر بإنجاز العمل وانفاذ العقد والسداد ثم ينكر الدعوى والمستندات ولم يقدم أي مستند يثبت انكاره وعدم صحتها ويقع عليه عبء الاثبات لذلك بناء للمادة ٣٩ و ٥٨ من نظام الاثبات . ثم إن إقراره القضائي حجة عليه بناء للمادة رقم ١٤ و ١٧ و ١٨ من نظام الاثبات ويجب عليه ان يقدم المستندات التي تثبت أن المستأنف استلم لكامل مستحقاته لكنه لم يقدم والمستأنفة المدعية قدمت كل المستندات التي تثبت التعاقد وانفاذه والمبالغ المستلمة والمطالب بها وهي:١: العقد الموقع بين الطرفين .٢: مراسلات بريدية الكترونية للتسجيل والحذف .٣: سندات القبض للسبعة الأشهر الأولى من مدة التدريب وحوالاتها البنكية من المدعى عليها وهي داخلة في السبعة الأشهر الأولى وهي المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وباقي مدة برنامج التدريب لم تسدد قيمته.٤: المراسلات البريدية الاكترونية مع المدعى عليها بالأسماء والمطالبات وطلب الامهال بالسداد من المدعى عليها للمدة المتبقية التي لم تسدد .٥: الشهادات المسلمة للمتدربين والتي تثبت إكمالهم للبرنامج مع بيانات مؤسسة (...) وهي مستندات رسمية مثبتة للدعوى بناء المادة ( ٢٦ ) من نظام الاثبات.٦: كشوفات المتابعة المتعلقة بالبرامج مناط العقد، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستأنف ضده أنه يكتفي بما سبق بالرد على ما جاء في الاعتراض، وطلب تأييد الحكم الابتدائي فيما تمسك المستأنف بما جاء في الاعتراض بالطلبات التي تضمنها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٤٥ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٩٠٢٩٩٢) القاضي: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث