حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530191971

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066208/1444
رقم الحكم:4530191971
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530191971 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471066208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة القصواء للصناعات الحديدية مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة عيون التهاني للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد حديد مشكل للمدعى عليها بمبلغ قدره (328135) ريال سدد منه مبلغ قدره (225942) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (97192) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضرت وكيلة المدعية/لولوه الخالد فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من مثله شرعا رغم تبلغه، ثم إضافة المدعية وكالة بان لديها مذكرة لتحرير دعواه وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (إنه بتاريخ 05/02/1440 ه الموافق 14/10/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد مشكل) وتاريخ ابتداء التعامل 05/02/1440 ه الموافق 14/10/2018م بثمن إجمالي قدره (٣٢٨,١٣٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٢٥,٩٤٢.٠٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع (توريد مباشر لموقع العمل والتسليم بموجب فواتير موقعة بالاستلام من العميل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/08/1440ه الموافق 30/04/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير تسليم للعميل).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,١٩٢.٠٠) ريال، هذه دعواي، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (97192) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد حديد مشكل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب شراء من المدعى عليها مؤرخ في 14/10/2018م وأمر الشراء رقم (3321) المؤرخ في 11/08/2018م بمبلغ قدره (304661.98) ريال وعدد (13) أذن تسليم للفترة من 03/10/2018م إلى 01/11/2018م والفاتورة رقم (1349، 1852) المؤرخة في 30/04/2019م بمبلغ إجمالي قدره (328135.5) ريال والمتبقي هو مبلغ قدره (97192.74) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29/1) من نظام الاثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة عيون التهاني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة القصواء للصناعات الحديدية مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530191971 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471066208 لعام 1444 هـ المدعي: شركة القصواء للصناعات الحديدية مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة عيون التهاني للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (97192) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد حديد مشكل، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٩٧,١٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال، فقدم المدعى عليها لائحته الاستئنافية، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة هذا اليوم 27/2/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناءً على المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام ، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف الماثل، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل لم يتبين تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث