حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530354394
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124821/1444
رقم الحكم:4530354394
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124821 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354394 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471124821 لعام 1444 هـ المدعي: شركة قوي الخليج البحرية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة فن المنزل التجارية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسطح رخام وكاونترات مطابخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تستقبل المدعى عليها طلبات تفصيل أسطح رخام مطابخ وكاونترات مطابخ ومن ثم تحيل هذا الطلب لنا وعليه نقوم بالتفصيل وتسليمها للعملاء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الطلبات الواردة من المدعية وسندات استلام العملاء وشهادتهم بذلك)، هذه دعواي .ا.هـ لذا أطلب: بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. وقدم/ت سندا لدعواه: كشف حساب، فواتير، شهادة عملاء المدعى عليها،محادثات تثبت وجود طلبات توريد. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 29/11/1444هـ بحضور المدعي وكالة/ابراهيم ناصر ابراهيم الهويش سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية وطنية رقم (...)-؛بموجب الوكالة رقم (442911394) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة حسب ما يظهر في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على الدعوى الوارد بيانها بعالية، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة تعديل طلبه من الوارد في النظام ومن إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنان ألفًا ريال سعودي، إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. هكذا قرر، وبسؤاله عن البينة على ما جاء في الدعوى؟ أجاب قائلا: وثائق استلام مطابخ من عملاء المدعى عليها، بالإضافة إلى ذلك وشهادة الشاهدة/العنود مزيد عبدالله الشبيكي، وكذلك المحادثات التي طُلب منا من مدير فرع المدعى عليها، بالإضافة إلى كشف الحساب والفواتير هكذا أجاب، فجرى إفهام المدعي وكالة بحصر بيناته وإرفاقها في النظام الإلكتروني خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/12/1444هـ حضر وكيل المدعية إبراهيم ناصر إبراهيم الهويش المثبت حضوره سابقا، كم تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة حسب ما يظهر في النظام، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم وبيان ذلك عبر طلبا في النظام يقدم خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/1/1445هـحضر وكيل المدعية إبراهيم ناصر إبراهيم الهويش المثبت حضوره سابقا، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة حسب ما يظهر في النظام كما حضر لحضوره شاهدين كان قدم طلب لسماع شهادتهما عبر النظام وذكر أن لديه شاهدة ثالثة ويطلب الإذن بأدائه الشهادة كتابة لظروف لديها، وعليه وتوحيدا للإجراء ولضيق وقت الجلسة أذنت الدائرة للشهود بتقديم شهادتهم مكتوبة على أن تقدم عبر طلب في النظام خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.... وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/02/1445 حضر وكيل المدعية إبراهيم ناصر إبراهيم الهويش المثبت حضوره سابقا، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها مؤسسة فن المنزل التجارية أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (80589802)، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة عبر تبادل المذكرات بتاريخ 20/12/1444هـ تضمن شهادة كتابية من الشاهدة/العنود مزيد عبدالله الشبيكي سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) تاريخ الميلاد 13/3/1408هـ، والتي جاء فيها بناء على ما تم طلبه من المدعي من طلب تقديم الشهادة في الدعوى رقم (٤٣٩٤٩٩٣٠٤) المنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمقامة من شركة قوى الخليج ضد شركة فن المنزل، عليه أفيد فضيلتكم أنني أنا/العنود مزيد عبدالله الشبيكي، صلتي بالمدعية شركة قوى الخليج أنها قامت بتركيب المطبخ الخاص بي وصِلتي بالمدعى عليها شركة فن المنزل أنني قمت بشراء المطبخ منهم. أشهد بالله أنني قمت بشراء مطبخ عن طريق شركة فن المنزل وقد تم تركيب هذا المطبخ لي عن طريق شركة قوى الخليج وذلك بتاريخ 13/3/2019م والله خير الشاهدين . ومذكرة أخرى بتاريخ (21/1/1445هـ) تضمنت شهادة كتابية لكل من: شهادة الشاهد/عبد الله محمد المقبل سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) تاريخ الميلاد 1/7/1386هـ جهة العمل: متسبب مكان الإقامة الرياض جاء فيها نفيد فضيلتكم أني قمن بالتعاقد مع شركة فن المنزل على تفصيل وتوريد وتركيب عدد مطبخين وتركيب سطح للمطابخ من نوع الحجر وتم تركيب المطابخ من قبل شركة قوى الخليج وتم تسديد كامل مبلغ المطبخ والأسطح مع شركة فن المنزل وهي الجهة التي تعاقدت معها وبذلك أشهد . وشهادة الشاهد/فيصل عبدالله علي الفوزان سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) جاء فيها أفيد فضيلتكم أنا فيصل عبدالله الفوزان إني سبق وأن قمت بالتعاقد مع المدعي عليها على تركيب مطبخ خارجي وداخلي ومطبخي أوفس وتم توريد أسطح تلك المطابخ عن طريق المدعية مع التركيب، وعلاقتي به المدعي عليها والتعاقد على المطابخ مع الأسطح وقد أخبروني بأن الأسطح يتم توريدها بواسطة المدعية عن طريقهم، حيث قمت بسداد كامل مستحقات المطابخ بما فيها قيمة الأسطح إلى المدعي عليها، وخلال فترة التركيب تواصلت معي المدعية وأرسلت لها موقع المنزل وكانت سيارات المدعي قوى الخليج في من تولت أعمال التركيب، والله على ما أقول شهيد . هكذا تضمنت. وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه قرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وذلك مقابل وتوريد وتركيب أسطح وكاونترات مطابخ رخام لعملاء المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولما كان المدعي وكالة يطالب بما ورد في صدر وقدم في سبيل إثبات مطالبته، كشف الحساب الصادر من تاريخ 28/3/2018م وحتى تاريخ 20/5/2021م بمبلغ مديونة إجمالي (409,728.54) والمتبقي من المديونية بعد السدادات حسب الوارد في كشف الحساب مديونية بمبلغ (193,514,75) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقدم عدد 25 فاتورة تركيب مطابخ لعملاء المدعى عليها على مطبوعات المدعية وممهورة بختم يعود للمدعية، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)، ولما تقدم بيانه من الشهادات التي نفيد أن التركيب كان من قبل المدعية ودفع المبالغ للأعمال التي قامت بها المدعية كان للمدعى عليها، وكشف الحساب والفواتير وتخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي معه إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه/بدر عبدالرحمن سعود رشيد سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب/مؤسسة فن المنزل التجارية ذات السجل تجاري رقم(...) بأن يدفع للمدعية/شركة قوى الخليج البحرية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هلله؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530354394 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471124821 لعام 1444 هـ المدعي: شركة قوي الخليج البحرية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة فن المنزل التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وذلك مقابل توريد وتركيب أسطح وكاونترات مطابخ رخام لعملاء المدعى عليه. وبنظر الدائرة الثانية والعشرين للدعوى أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٩٣,٥١٤.٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحته، ومختصرها: لم يرد لي تبليغ بموعد الجلسات وتفاجأت بالحكم الصادر بمحض الصدفة أثناء استطلاعي بحسابي في ناجز. ولما حملته دعوى المدعية من مغالطات عدة مغايرة للواقع وعدم اتكائها على بينةٍ صحيحة فهي مستندات صادرة منها خالية من موافقتنا عليها، ولا ينال من ذلك شهادة الشهود فالاتفاق المزعوم على التوريدات من المدعية لا نعلم مع من كانت من طرفنا ولابد أن يكون من صاحب الصلاحية وهم المدراء وهذا ما جرى عليه العرف بين الطرفين طوال فترة التعاقد. أطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم وافتتحت عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية/إبراهيم ناصر إبراهيم الهويش، كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف) بدر بن عبدالرحمن سعود رشيد، وذكر أنه من قام بتقديم الاستئناف وأنه مالك المؤسسة المدعى عليها وليس بمحام ولا مرخص من وزارة العدل، وبناء عليه ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب.