حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530173725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116102/1445
رقم الحكم:4530173725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116102 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530173725 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦١٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبيه الا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ حتى الان، بثمن إجمالي قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقدمت سنداً لطلبها عدد (١٣) فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللات على مطبوعات المدعية ومختومة من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢١ /٠٢ /١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة تبليغ رقم (٨٢٧٣٨٢٨١)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في عدد (١٣) فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثة هللات وكلها مختومة من المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من هذه الفواتير وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، لكون الدعوى بين تاجرين، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من بينته المتمثلة بالفاتورة المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة مما تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعة عشر ألف ومائة وتسعون ريال وواحد وتسعون هللة والله الموفق.