حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530167816
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530167816
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570116151لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530167816 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية 4570116151لعام 1445هــ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعيان بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (40822045) وتاريخ 1440/03/27هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثانية) بشأن المطالبة بـ(يطالب موكلينا بنصيبهم البالغ (6%) ستة في المائة من المبلغ الذي استلمه المدعى عليه وآخرين من شركة (...) ومقداره (004ر968ر68) ريال أي مطالبتهم بمبلغ (24/ 480ر137ر4) اربعة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون الف واربعمائة وثمانون ريال واربعة وعشرون هللة اضافة الى اتعاب محاماة مبلغ (000ر400) اربعمائة الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 13-08-1444هــ، في القضية 40822045 القاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)بما يلي: أولاً: دفع مبلغ وقدره (3.615.045) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفا وخمسة وأربعون ريالا للمدعي الأول (...) لما هو موضح بالأسباب ثانياً/ دفع مبلغ وقدره (258.217.5) مئتان وثمانية وخمسون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة للمدعي الثانية (...) هوية وطنية رقم (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/11/18هـ، وقد تضرر موكليّ بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة مما أدى إلى (الاستعانة بمكتب المحامي الذي تم الحصول على الحكم بالدعوى الاصلية من قبله)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (387,326.00) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (387,326.00) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي. وقد أرفق بينة لدعواه: صك حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4430945961) تاريخ 18 /11 /1444هـ مقامه من (...) و(...) ضد (...) محكوم فيها بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالتأييد. وفي الجلسة المؤرخة في 06 /02 /1445، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من المدعين ( (...) ) ضد المدعى عليه (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (40822045) وتاريخ : 1440/03/27هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ( نصيب المدعين البالغ (6%) ستة في المائة من المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من شركة (...) ومقداره (400,968,68) ريال أي مطالبته بمبلغ وقدره (3.615.045) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفا وخمسة وأربعون ريالا للمدعي الأول (...) ، ومطالبته بمبلغ وقدره (258.217.5) مئتان وثمانية وخمسون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة للمدعية الثانية (...) )، والقضية انتهت بحكم نصه (حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في : 13 /08 /1444هــ ، في القضية ( 40822045 ) القاضي بــ (الزام المدعى عليه ...، هوية وطنية رقم (...) بما يلي : أولاً : دفع مبلغ وقدره (3.615.045) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألفا وخمسة وأربعون ريالا للمدعي الأول (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب ، ثانياً : دفع مبلغ وقدره (258.217.5) مئتان وثمانية وخمسون ألفا ومئتان وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة للمدعية الثانية (...) هوية وطنية رقم (...) ، والله الموفق ) ، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ : 1444/11/18هـ ، وقد تضرر المدعيان بسبب هذه القضية حيث اضطرا لشكاية المدعى عليه في الدعوى الاصلية للحصول على حقوقهما ، وتكبدا اتعاب محاماة مقدارها (10%) من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالحهما ، وحيث قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك هو على الظالم المبطل اذا كان غرمه على الوجه المعتاد وحيث ان المبلغ المحكوم به ثابت بذمة المدعى عليه ، لذلك فانه يتحمل اتعاب المحاماة السالف ذكرها ، أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (387,326.00) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال سعودي. ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فطلب المدعى عليه وكالة مهلة للصلح، ورفض المدعي وكالة الصلح في هذه الدعوى، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى تبين أن المدعي وكالة أرفق صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية، فجرى إفهامه بتقديم صك الحكم الصادر من هذه الدائرة، وعقد الأتعاب المتعلق بالقضية الأصلية، كما جرى إفهامه بتحديد مقدار التعويض لكل مدعٍ مع بيان أركان التعويض اللازم توافرها للحكم بالتعويض، وذلك خلال يومين، ثم يعقب المدعى عليه وكالة بالجواب خلال يومين تاليين، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 20 / 02 / 1445، حضر المدعي وكالة بالوكالتين رقم: ( ...) ورقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم: ( ...)، وفيها قرر المدعي وكالة طلبه ترك هذه الدعوى، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي يدعي أن موكليه سبق ورفعا دعوى على المدعى عليه في القضية رقم: (40822045)، وحكم فيها لصالحهما، وقد تضررا بأتعاب محاماة في تلك القضية، ويطالبون التعويض عنها، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث قرر المدعي وكالة طلبه ترك الدعوى كما هو مبين في المرافعة. عليه وبناءً على ما جاء في المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة... أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ. والفقرة الأولى من ذات المادة ونصها: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ. وحيث لم يقدم المدعى عليه دفعاً في هذه الدعوى. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.