حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471165085/1444
رقم الحكم:4530162544
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165085 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162544 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٥٠٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (....) مساهمة مقفله المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (قطاعات المنيوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤,٩٨٧,٣٢٢.٠٠) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤,٩٨٧,٣٢٢.٠٠) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، استناداً إلى مصادقة على الرصيد وخطاب تعهد والتزام. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٩٨٧,٣٢٢.٠٠) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٩,٢٣٩.٠٠) ثلاثمائة وتسعة ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية: (.....) بموجب الوكالة رقم:(....) كما حضر وكيل المدعى عليها:(....) بموجب الوكالة رقم:(.....). وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته أجاب بمذكرة جاء فيها: بداءةً نؤكد لفضيلكم أن المدعى عليها لم ولن تماطل في أداء أية حقوق أو مستحقات للمدعية في أية تعاملات بينهما؛ لاسيما في الدعوى الماثلة وذلك لأنه تم الاتفاق بين الطرفين على سداد كامل المديونية محل الدعوى على دفعات -غير محددة المدة الزمنية- تنتهي في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ ولما كان الأجل لم يحل بعد؛ وكانت المدعى عليها قد بادرت بالوفاء الجزئي للمديونية؛ ما تُعد معه دعوى المدعية قد أقيمت قبل أوانها؛ ما يتعين معه صرف النظر عنها وعدم جوز نظرها لرفعها قبل الأوان؛ وتفصيل ذلك فيما يلي: أولاً: أن أساس وطبيعة التعامل بين الطرفين حسب طلب فتح الحساب الآجل المحرر بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م هو بيع المدعية ألومنيوم بالأجل للمدعى عليها بإجمالي مبلغ ائتمان ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال –عشرة ملايين ريال- على أن تكون فترة السداد هي ١٨٠يوماً من تاريخ الفاتورة؛ مما يدلل على أن أساس التعامل أجل وليس نقدي وأن السداد بهذه الآلية هو محل اعتبار ويتم خلال المدة المحددة أو حسب الاتفاق اللاحق بين الطرفين؛ والمدعى عليها لم تنازع في مقدار مستحقات المدعية ولا في مطابقة الرصيد الصادرة منها للمدعية بنهاية عام ٢٠٢٢م. ثانياً: أساس المنازعة في دعوى المدعية هو تاريخ الاستحقاق المتفق عليه (٢٠/١٢/٢٠٢٣م): إن ما تنازع فيه المدعى عليها هو تاريخ استحقاق المدعية لكامل المبلغ والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن يكون تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م هو أخر تاريخ للوفاء بكامل المبلغ محل الدعوى على دفعات غير محددة الأجل تبدأ من تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م؛ وقد تم ذلك بموجب خطاب تعهد والتزام صادر عن المدعى عليها بناءً على البريد الإلكتروني المرسل إليها من وكيل المدعية بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م؛ والوارد فيه نصاً: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم صيغة التعهد المطلوب؛ لتوقيعه من صاحب الصلاحية وتصديقه من الغرفة التجارية وقد تركنا لكم تحديد قيمة كل دفعة؛ كون المهم أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية بموعدٍ أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٣م . (مرفق رقم ١ - صورة رسالة البريد الإلكتروني من وكيل المدعية). ثالثاً: يستفاد من هذا البريد الإلكتروني والاتفاق المبرم بين الطرفين؛ ما يلي: ١- اتفاق الأطراف على أن السداد هو بالآجل وعلى دفعات غير محددة القيمة أو الزمن؛ وهو تأكيد على طبيعة التعامل بينهما. ٢- أن تاريخ الاستحقاق النهائي لكامل المبلغ هو ٣١/١٢/٢٠٢٣م؛ وهذا تأكيد على أن مطابقة الرصيد الموقعة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م لا تُعد تاريخاً صريحاً للاستحقاق باتفاق الطرفين؛ وأن تحريرها ما كان إلا لتوثيق الحقوق بين الطرفين وإبراز المدعى عليها لحسن نيتها في الوفاء. - التأكيد كذلك على أن التقيد بالدفعات الشهرية أمر جوازي للمدعى عليها وليس إلزامياً عليها حسب طبيعة الاتفاق بين الطرفين؛ وحسب البريد الإلكتروني الصادر من وكيل المدعية. رابعاً: إقرار المدعية بأن تاريخ الاستحقاق لكامل المبلغ هو ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ وأن الدفعات ليست مقيدة بمدة محددة: أقرت المدعية ذاتها في لائحة تحرير دعواها –البند ثانياً- بما سبق توضيحه لفضيلتكم؛ حينما ذكرت فيها ما نصه ... المتمثل بتعهد المدعى عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها لدى موكلتي على دفعات تبدأ من تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م وهذا تأكيد من المدعية ذاتها على أن الدفعات ليست مقيدة بمدة زمنية –شهرية على سبيل المثال- مما يسمح للمدعى عليها بالوفاء بقيمة المديونية في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها؛ إذ العبرة بالانتهاء من الوفاء من كامل المديونية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ ومن ثم فإن مطالبة المدعية للمدعى عليها بالوفاء بكامل المديونية قبل حلول أجلها المتفق عليه وهو ٢٠/١٢/٢٠٢٣م هي مطالبة للوفاء بدينٍ قبل حلول أجله ما يتعين معه رفض هذه الدعوى والقضاء بعدم جواز نظرها لرفعها قبل أوانها. خامساً: وفاء المدعى عليها بدفعات للمدعية قبل نظر الدعوى: تؤكد المدعى عليها لفضيلتكم أنها ملتزمة بتنفيذ التزامها بسداد المديونية المتفق على قيمتها وتاريخ استحقاقها بالكامل في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م بين الطرفين بمقتضى حسن النية وتنفيذاً لأوامر الشارع الحكيم في القرآن الكريم؛ وذلك على الرغم من منحها مهلة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م من جانب المدعية ممثلة في وكيلها وفقا للبريد الإلكتروني المرسل منه لها، إلا أنها وتأكيدا لحسن نيتها والتزامها بالسداد ألزمت نفسها بمهلة أقل من المهلة الممنوحة لها بـ(١٠) عشرة أيام كاملة، وفي سبيل ذلك فإن المدعى عليها قد قامت بسداد الدفعة الأولى للمدعية بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م بموجب شيك بنكي مسحوب على بنك (......) برقم ٧٣٤١ بقيمةٍ قدرها ٥٤٢,٧٥٠.٦٨ ريال وقد استلمتها المدعية بموجب إيصال بذات التاريخ (مرفق ٢ - صورة الشيك رقم ٧٣٤١ وإيصال الاستلام من جانب المدعية)، وكذلك قامت المدعى عليها بتحرير الشيك رقم ٧٣٥٩ وتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م للوفاء بالدفعة الثانية بقيمة قدرها ٥٥١,٣٦٨.٠٥ ريال؛ وتم تسليمه للمدعية (مرفق ٣ - صورة الشيك رقم ٧٣٥٩ وإيصال الاستلام من جانب المدعية). وهذا كله يؤكد لفضيلتكم حسن نية المدعى عليها في أداء المديونية وعدم مماطلتها المدعية في حقها المتفق عليه؛ ويؤكد على التزام المدعى عليها في الوفاء بالتزامها المبرم مع المدعية بسداد المبلغ كاملاً على دفعات غير محددة المدة أو القيمة حتى تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م. سادساً: ما يؤكد على عدم أحقية المدعية في إقامة دعواها بالمطالبة بكامل المديونية قبل تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ أمرين هامين هما:- ١- لم يتم الاتفاق في خطاب التعهد والالتزام الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م بأنه في حال التأخر عن سداد دفعة من الدفعات؛ يتم حلول الأجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الإلكتروني الصادر من وكيل المدعية ما يفصح أو يدلل على ذلك؛ وإنما ورد فيه أن العبرة بالانتهاء من السداد قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م. ٢- على افتراض أحقية المدعية في المطالبة بالوفاء بمستحقات مالية لها طرف المدعى عليها في هذا التوقيت –وهو ما لا نسلم به على الاطلاق- فكان يتعين عليها إقامة الدعوى بجزءٍ فقط من المديونية بما يعادل الفترة من ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م وحتى تاريخ إقامة الدعوى وليس المطالبة بكامل المديونية المستحقة بالاتفاق بين الطرفين في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ وهذا الافتراض على زعم صحته –وهو خلاف ذلك- فقد قامت المدعى عليها بالوفاء بقيمة المستحقات المالية عن تلك الفترة من تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م وحتى تاريخ نظر الجلسة أمام فضيلتكم؛ كما أوضحنا في البند خامساً من هذه المذكرة. مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة مطالبة المدعية لما تدعيه على أي وجه من وجوه الاستحقاق؛ ويؤكد لفضيلتكم على خطأ ما انتهجته المدعية في إقامة دعواها قبل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وهو ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ ما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان والقضاء للمدعى عليها بطلباتها. الطلبات: من جماع ما سبق تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم القضاء لها بطلباتها التالية: أولاً: القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الأوان؛ لأن تاريخ الاستحقاق المتفق عليه بين الطرفين هو ٢٠/١٢/٢٠٢٣م. ثانياً: إلزام المدعية بتكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ مائتين وخمسون ألف ريال). وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة عن المذكرة طلبت مهلة للرد. وبتاريخ ١/١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولاً: إن المديونية التي بذمة المدعى عليها مستحقة دون خلاف ودليل ذلك القاطع هو مصادقة على الرصيد في تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٢م والتي بموجبها أقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المستحق بذمتها وهذا الإقرار يعد أقوى البينات الا انها لم تقم بالسداد رغم محاولات موكلتي العديدة معها لحثها على الوفاء بما في ذمتها، وبعد ذلك قامت المدعى عليها بالتواصل مع موكلتي لإصدار خطاب تعهد بالسداد ومن ثم أرسلت نسخه من الخطاب متضمن به إقرارها بالمديونية وبأن تقوم بسدادها على دفعات شهرية ومحددة القيمة حسب المُرسل في البريد الالكتروني بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م (مرفق صورته كمستند رقم ١ ) وبعد ذلك قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م إلحاقاً بالبريد المُرسل أعلاه تضمن النص على تعهدها بسداد المديونية على أقساط إضافية خلاف سداد الدفعات الثابتة شهرياً (مرفق صورته كمستند رقم ٢ ) ومن ثم قمنا بإرسال بريد الكتروني بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م مرفق الصيغة النهائية لخطاب التعهد متضمن فيه السداد مشروطاً بدفعات شهرية (مرفق صورته كمستند رقم ٣ )، الا أن هذا الايجاب لم يلاق قبول من المدعى عليها وعليه أصدرت خطاب تعهد بالسداد ومصدق بصيغة غير المتفق عليها في مراسلات البريد الالكتروني (مرفق صورته كمستند رقم ٤ ) مخالفةً شرط موكلتي بالسداد الشهري ورغم ذلك لم تلتزم المدعى عليها بما ورد فيه من بداية السداد، وأمام ذلك يعود الأطراف الى حالتهم السابقة وتصبح المديونية مستحقه بالكامل بموجب المصادقة على الرصيد، ولا يلزم موكلتي ما ورد بخطاب المدعى عليها من تعهد والتزام بالسداد الذي ينتهي في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م بشيء. ثانياً: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها موضوع الرد أن اتفاقها مع موكلتي على أن السداد هو بالآجل وعلى دفعات غير محددة القيمة أو الزمن، ونجيب علي ذلك بأن هذا غير صحيح وقد جاء من المدعى عليها للمماطلة في سداد ما بذمتها والصحيح أن الخطاب المرفق في المستند رقم ١ أعلاه قد تضمن التزام المدعى عليها بالسداد على أقساط شهرية، فضلاً عن خطاب التعهد والالتزام الصادر منها المرفق في المستند رقم ٤ أعلاه والذي جاء تأكيد لمصادقة على الرصيد تضمن أولاً الإقرار بالمديونية وصحتها وأنها تلتزم بسدادها على اجمالي ثماني دفعات وقيمة كل دفعة وأن بداية السداد ستكون بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م وعلى أن يكون نهاية السداد في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م والتزمت في نهاية التعهد بسداد المبلغ في التواريخ المحددة دون تأخير إلا أنها خالفت شرط موكلتي بالسداد على دفعات شهرية واستمرت في عدم الالتزام حيث لم تلتزم بالسداد بموجب مصادقة على الرصيد ثم لم تلتزم بالسداد بشكل شهري في المواعيد التي الزمت نفسها بها بموجب خطاب التعهد وترغب الآن في التنصل من التزاماتها للمرة الثالثة، رغم سبق اتصالاتنا الهاتفية العديدة والمتكررة معها لحثها على السداد ومضت مدة تأخير عن سداد الدفعة الأولى شهرين دون أي بوادر منها لتدارك الامر وما كان من موكلتي بداً من توجيه اخطار لها بواسطة التبليغ العدلي الا انها ورغم استلامها للأخطار لم تحرك ساكناً واستمرت في المماطلة وعدم الاكتراث بعواقب ذلك. ثالثاً: قامت موكلتي بعد ذلك بإخطار المدعى عليها بواسطة التبليغ العدلي لدى منصة ناجز إخطار أداء الحق لأجل انهاء النزاع وذلك في تاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣م (مرفق صورته كمستند رقم ٥ ) رجاء ان تبادر المدعى عليها بالسداد ولكن دون جدوى حيث لم تتواصل المدعى عليها مع موكلتي خلال تلك الفترة، ثم قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى بمبلغ ٥٤٢,٧٥٠,٦٨ ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م بموجب شيك بنكي مسحوب على بنك (.....) برقم ٧٣٤١ (مرفق صورته كمستند رقم ٦ )، وذلك بعد تاريخ لاحق للأخطار وبعد رفع الدعوى ثم اتصل مديرها المالي طالباً الامهال شهرين للسداد وكان ذلك قبل موعد الجلسة الأولى بأقل من أسبوع وقوبل ذلك بالرفض من موكلتي ثم قامت بسداد الدفعة الثانية بمبلغ ٥٥١,٣٦٨,٠٥ ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م بموجب شيك بنكي مسحوب على بنك (......) برقم ٧٣٥٩ (مرفق صورته كمستند رقم ٧ ) قبل موعد الجلسة الاولى بيومين، عليه يتضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بسداد ما بذمتها. رابعاً: ونظراً لما كانت مماطلة المدعى عليها ثابتة وأحوجت موكلتي إلى الشكاية بما يجعلها ضامنة لذلك وجاء في الفروع لابن مفلح ج ٤ ص (٢٩٢) «من مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل» ورجحه ابن تيمية قال ذلك في الإنصاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وحيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن الضرر يزال، وحيث أن سداد الدفعتين لم تأتي الا بعد رفع الدعوى هكذا يتبين لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها كما ثبت جلاء الحق ووضوحه بإقرارات صريحة من المدعى عليها ووفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على المعايير المعتبرة لتقدير أضرار التقاضي ومنها مماطلة المدعى عليها وجسامة الضرر، عليه فإن موكلتي تستحق التعويض عن أتعاب المحاماة خاصة وأن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة هو ضمن الحدود المتعارف عليها والعادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وأيضاً تحمل المدعى عليها أية تكاليف قضائية. خامساً: الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣,٨٩٣,٢٠٣,٤ ريال «ثلاثة مليون وثمان مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وثلاثة ريالات وأربع هللات) بعد حسم ما تم سداده من المدعى عليها وهي الدفعة الأولى بمبلغ ٥٤٢,٧٥٠,٦٨ ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ ٥٥١,٣٦٨,٠٥ ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٩.٢٣٩ ريال (ثلاث مئة وتسعة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال) مقابل أتعاب محاماة. ٣. تحميل المدعى عليها أي تكاليف قضائية تُفرض على هذه الدعوى). وبتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (بداءةً نؤكد لفضيلكم أن المدعية تسعى جاهدة لتزييف الوقائع ولكن ذلك لا يخفى على فضيلتكم؛ فضلاً عن إقرارها بمذكرتها المؤرخة ٠١/٠١/١٤٤٥هـ بأن إيجابها لم يلاق قبول موكلتي بشأن تحديد التاريخ المحدد للوفاء بالدفعات؛ وإقرارها هذا يناقض دعواها ويؤكد على إقامتها قبل الأوان؛ ونتمسك بما أوردناه في مذكرتنا السابقة المؤرخة ١٦/١٢/١٤٤٤هـ؛ ونوجز ردنا فيما يلي: أولاً: القاعدة أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه والمدعية تم الاتفاق بينها وبين المدعى عليها على جدولة المديونية على دفعات شريطة أن يتم الوفاء بها كاملةً بموعدٍ أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٣م، ورغم ذلك فقد التزمت موكلتي بالوفاء قبل هذا التاريخ بعشرة أيام كاملةً؛ فمن سعى في إبطال ما تم إبرامه من جهته فسعيه هذا مردودٌ عليه ولا يؤثر فيما تم، لأن سعيه الجديد يكون متناقضاً مع ما كان قد أتمه وأنجزه، والتناقض يمنع سماع الدعوى. مما مفاده تنازل المدعية وإسقاطها لحقها في التمسك بالمطالبة بقيمة المديونية الثابتة بموجب مصادقة الرصيد التي لا تنازع فيها موكلتي ولا في قيمتها ولا في سببها، وإنما المنازعة فقط في تاريخ هذا الاستحقاق؛ والقاعدة أن الساقط لا يعود . ثانياً: أقرت المدعية برفض المدعى عليها سداد المديونية على دفعات شهرية؛ وذلك في البند أولاً من مذكرتها حيث ذكرت .. ومن ثم قمنا بإرسال بريد إلكتروني بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م مرفق الصيغة النهائية لخطاب التعهد متضمن فيه السداد مشروطاً بدفعات شهرية.. إلا أن هذا الإيجاب لم يلاق قبول المدعى عليها... وهذا الإقرار الصريح من المدعية أبلغ دليل وأقوى حجة على أن الاتفاق بين الطرفين على سداد المديونية على دفعات ليست مقيدة بمدة شهرية، وإنما العبرة في الوفاء بالمديونية كاملة قبل تاريخ نهاية العام الميلادي ٢٠٢٣م؛ وهذا ما التزمت به موكلتي وتنازع فيه أن العبرة في إقامة الدعوى أن تكون بعد أوان الاستحقاق لا قبله مما يتعين معه عدم سماع الدعوى الماثلة والحكم بردها لرفعها قبل الأوان. ولا يخفى على علم فضيلتكم أن هذا الإقرار الصريح من المدعية قد حسم الخلاف في الدعوى ولا يمكن معها الرجوع فيه؛ كونه يناقض دعواها والقاعدة أنه لا حجة مع التعارض . ثالثاً: القاعدة أن اللاحق ينسخ السابق وقد نسخ التعهد والالتزام الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م؛ ما سبقه من مخاطبات أو تعهدات لاسيما وأن المدعية قد قبلت بهذا التعهد وبما تضمنه من التزامات بالوفاء على دفعات غير محددة المدة الزمنية؛ مما يؤكد لمقام الدائرة عدم أحقية المدعية في المطالبة بالوفاء بكامل المديونية غير المتنازع على قيمتها؛ والمتفق على جدولتها على دفعات مطلقة غير محددة الوقت؛ وإنما مقيدة بالوفاء بها بنهاية العام الجاري ٣١/١٢/٢٠٢٣م كطلب المدعية؛ ولكن حسب تعهد موكلتي ووعدها ينتهي الوفاء بكامل المديونية في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ والمدعى عليها تؤكد لفضيلتكم امتثالها لذلك. رابعاً: لعل أبلغ دليل على حسن النية ورغبة موكلتي المدعى عليها على التزامها بالوفاء بالمديونية على دفعات هو ما أقرت به المدعية بمذكرتها البند ثالثاً؛ بوفاء موكلتي بدفعتين تسلمتهما المدعية بشيكات بنكية؛ بلغت قيمتهما الإجمالية أكثر من مليون ريال سعودي أي ما يقارب ٢٢% من قيمة المديونية؛ مما يؤكد على أن المدعى عليها ستتمكن بالوفاء بكامل المديونية في التاريخ المتفق عليه ما لم يكن قبله أيضاً؛ فلا يمكن أن تعامل المدعى عليها في مقابل هذه النية الحسنة بعكس مقصودها فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؛ فضلاً عن قيام موكلتي بسداد دفعة ثالثة للمدعية بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٣م بموجب شيك بنكي مسحوب على بنك (......) برقم ٧٣٦٩ بمبلغ (٨٣٣٩٢٠.٥١) ريال. (مرفق رقم ١ - صورة من شيك رقم ٧٣٦٩ بمبلغ الدفعة الثالثة). خامساً: رداً على ما زعمته المدعية بحلول الأجل لعدم وفاء المدعى عليها بالمديونية على دفعات؛ فإننا نؤكد لفضيلتكم أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك مطلقاً، ويتضح ذلك من خطاب التعهد والالتزام الصادر من موكلتي بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م الذي لم يتضمن أنه في حال التأخر عن سداد دفعة من الدفعات؛ يتم حلول الأجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الإلكتروني الصادر من وكيل المدعية -ولا في أي من مراسلاتها- ما يدلل على ذلك؛ وإنما ورد فيه أن العبرة بالانتهاء من السداد قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م. سادساً: ولما كانت المدعية وفق ما سبق بيانه قد قامت بالشكاية ورفع الدعوى دون مبرر لرفعها قبل الأوان، ما قد ألجأت معه موكلتي دون مبرر لتحمل أعباء إضافية تمثلت في أتعاب محاماة وأضرار تقاضي بمبلغ مائتين وخمسون ألف ريال (مرفق رقم ٢ – صورة من عقد أتعاب المحاماة وما يفيد سداد الدفعة المقدمة)، عليه لا تستحق المدعية ما تطالب به ولا تستحق تعويضاً عن التقاضي؛ وتطلب موكلتي إلزام المدعية بالوفاء بقيمة عقد أتعاب المحاماة المبرم معنا والمرفق بالمذكرة. صاحب الفضيلة: هدياً بما تقدم, يتضح لفضيلتكم أن المدعية أقامت دعواها قبل أوانها والتي لا تنازع موكلتي في قيمتها ولا سبب استحقاقها وإنما تنازع في تاريخ هذا الاستحقاق؛ فطالما أنه تم الاتفاق بين الطرفين على جدولة المديونية على دفعات غير محددة الزمن لم يرد اتفاق بين الطرفين على أن التأخر في سداد دفعة أو أكثر موجب لحلول جميع المديونية، وأن العبرة الوفاء بها كاملةً قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م حسب البريد الإلكتروني الوارد من المدعية؛ فإن الدعوى أصبحت قائمة على غير سندٍ صحيح من الشرع والنظام؛ سيما وأن تأخر المدعى عليها عن الوفاء بالدفعة الأولى كان لظروف طارئة خارجة عن إراداتها تتعلق بظروف المبيعات وركود الأسواق في شهر رمضان وما عقبه وليس عن مماطلة أو امتناع عن الوفاء، ودليل ذلك إجمالي ما قامت به موكلتي بالوفاء به بإجمالي مبلغ وقدره (١,٩٢٨,٠٣٩.٢٤) ريال. وأطلب الحكم برد الدعوى. بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي (٢٥٠,٠٠٠) ريال). وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (.....) بموجب الوكالة رقم: (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها: احمد ناصر عبدالله الشعيبي بموجب الوكالة رقم: (٤٢٢٢١٨٨٤٣) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ فقدمت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: كل التقدير والاحترام وبالوكالة عن موكلتي المدعية، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ه، وأوجزها فيما يلي: أولاً: إن مذكرة المدعى عليها محل الرد أتت مخالفة للوقائع وتزعم في مذكرتها تزييف موكلتي للحقائق وهو ادعاء باطل ينفيه ما قدمته موكلتي من مستندات تؤكد صحة ما تطالب به وسلامة دعواها، وليس ما تقوم به المدعى عليها سوى محاولة غير موفقة لتبرير تقاعسها عن الوفاء ومردود عليها، وما تفسيرها لردنا السابق بخلاف ما هو مبيَّن ومدون في مذكرتنا إلا محاولة واهية لوضع موكلتي محل المقصر المخل بينما في حقيقة الأمر عكس ذلك تماماً كما سبق أن أوضحناه في مذكرتنا الماضية بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هــ، فضلاً عن أن ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بأن ايجاب موكلتي لم يلاق قبول المدعى عليها بشأن تحديد التاريخ المحدد للوفاء بالدفعات؛ هذا يؤكد لفضيلتكم إقرارها بعدم التزامها فيما جاء بالبريد الالكتروني الصادر من مكتب ممثل المدعية بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م وما تضمن من مرفق للصيغة النهائية لخطاب التعهد بالسداد من أن تكون مشروطة بدُفعات شهرية، مما يعود معه الطرفين إلى الأصل وهو الاستحقاق الحال، بالإضافة إلى عدم التزام المدعى عليها بخطاباتها السابقة المشار فيها إلى تعهدها بالسداد بدفعات شهرية (سبق إرفاق المرفقات في المذكرة الماضية) وأخيراً خطاب مصادقة الرصيد الذي لا خلاف عليه من استحقاق موكلتي لما تطلب به حالاً دون تأخير. ثانياً: قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى تاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ ٥٤٢،٧٥٠.٦٨ ريال والدفعة الثانية تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ ٥٥١،٣٦٨.٠٥ ريال والدفعة الثالثة تاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ ٨٣٣،٩٢٠.٥١ ريال، ويلاحظ أن سداد الدفعات الثلاثة لم يتم إلا بعد إلجاء المدعى عليها لموكلتي يإقامة الدعوى، فلم تبادر قبل ذلك بالسداد رغم المحاولات العديدة من موكلتي في التواصل مع المدعى عليها رجاء أن توفي بما عليها لكن دون جدوى، ويلاحظ أيضا أن قيمة كل دفعة لا تتطابق مع القيمة المحددة في خطاب التعهد بالسداد المصدق والصادر من المدعى عليها، الذي يتبين منه أنها تسعى جاهدة لإظهار حسن نيتها أمام فضيلتكم وهذا ما ذكرتهُ بمذكرتها الجوابية الثانية في فقرتها رابعاً بينما هي لم تبادر بالسداد إلا بعد أن ألجأت موكلتي لإقامة الدعوى.١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣,٠٥٩,٢٨٢,٨٩ ريال (ثلاثة مليون وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة) بعد حسم ما تم سداده من المدعى عليها وهي الدفعة الأولى بمبلغ ٥٤٢,٧٥٠,٦٨ ريال بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ ٥٥١,٣٦٨,٠٥ ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة بمبلغ ٨٣٣،٩٢٠،٥١ ريال بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢٣م٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٩.٢٣٩ ريال (ثلاثمائة وتسعة آلاف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال) مقابل أتعاب محاماة.٣- تحميل المدعى عليها أي تكاليف قضائية تُفرض على هذه الدعوى. انتهى نص مذكرة وكيلة المدعية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فذكر بأن المدعى عليها سددت جزء من مبالغ المطالبة ليكون المبلغ المتبقي هو: ٢,٢٢٦,٧٩٢,٢٧ مليونان ومائتان وستة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة وذلك بعد حسم ما تم سداده من المدعى عليها وهي الدفعة الأولى بمبلغ ٥٤٢,٧٥٠,٦٨ ريال بتاريخ ٠٥ـ٠٦ـ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية بمبلغ ٥٥١,٣٦٨,٠٥ ريال بتاريخ ٠٢ـ٠٧ـ٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة بمبلغ ٨٣٣,٩٢٠,٥١ ريال بتاريخ ٢٢ـ٠٧ـ٢٠٢٣م، والدفعة الرابعة بمبلغ ٣٥٠,١١٥,٢٥ ريال بتاريخ ٠٣ـ٠٨ـ٢٠٢٣م، وحسم دفعة خامسة بشيك قيد التحصيل بمبلغ ٤٨٢,٣٧٥,٣٧ ريال بتاريخ ٢٤ـ٠٨ـ٢٠٢٣م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا المبلغ وهو مستحق للمدعية بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣ وقدم سندا لذلك نسخة من البريد الالكتروني الصادر عن المدعية بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٣ المتضمن: نرفق لكم صيغة التعهد المطلوب لتوقيعه من صاحب الصلاحية وتصديقه من الغرفة التجارية، وقد تركنا لكم تحديد قيمة كل دفعة كون المهم أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديوينة بموعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٣، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن البريد تضمن مرفق عبارة عن نموذج تعهد والتزام لم تلتزم المدعى عليها بتحرير التعهد حسب النموذج المرفق وبالتالي يعود الطرفين إلى الأصل وهو الاستحقاق الحال، فضلا عن عدم التزام المدعى عليها بالخطابات السابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما زعمته المدعية بحلول الأجل لعدم وفاء المدعى عليها بالمديونية فلم يتم الاتفاق بين الطرفين على ذلك مطلقاً، ويتضح ذلك من خطاب التعهد والالتزام الصادر من موكلتي بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٣م الذي لم يتضمن أنه في حال التأخر عن سداد دفعة من الدفعات؛ يتم حلول الأجل باستحقاق جميع الدفعات؛ ولم يرد في البريد الإلكتروني الصادر من وكيل المدعية -ولا في أي من مراسلاتها- ما يدلل على ذلك؛ وإنما ورد فيه أن العبرة بالانتهاء من السداد قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م.، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن صيغة التعهد الوارد في البريد الصادر عن المدعية وعن التزام موكلته بتحريره فذكر بأن موكلته التزمت بتحريره بموجب الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢٣م ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم بصيغة التعهد المطلوب كما ارفق في البريد الالكتروني ولم تلتزم بتحرير الدفعات بشكل شهري ولم تبدأ بالسداد بالتاريخ الذي حررته لنفسها وهو ٧/٤/٢٠٢٣م وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ أول سداد للمدعية فذكر بأنه في تاريخ ٥/٦/٢٠٢٣م، ثم قررا الاكتفاء بما سبق ثم طلبا مهلة لبحث مسألة الصلح لسداد المبلغ المتبقي مقسطا على دفعتين الأولى بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما عما جرى الاستمهال من أجله قررا عدم التوصل إلى أي صلح، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢,٢٢٦,٧٩٢,٢٧ ريال يمثل قيمة المتبقي من توريد (قطاعات المنيوم) للمدعى عليها، وقدم لذلك نسخة من مصادقة المدعى عليها على صحة على الرصيد في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ويدفع بأن موكلته اتفقت مع المدعية على سداد كامل المبلغ قبل تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م؛ وقدم لذلك نسخة من البريد الإلكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م؛ المتضمن ما نصه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم صيغة التعهد المطلوب؛ لتوقيعه من صاحب الصلاحية وتصديقه من الغرفة التجارية وقد تركنا لكم تحديد قيمة كل دفعة؛ كون المهم أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية بموعدٍ أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٣م وبما أن وكيل المدعية لا ينكر صحة صدور هذا البريد من موكلته ويدفع بان المدعى عليها لم تلتزم بالسداد الشهري إذ أنها التزمت بسداد المبلغ على اجمالي ثماني دفعات وأن بداية السداد ستكون بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٣م وعلى أن يكون نهاية السداد في ٢٠/١٢/٢٠٢٣م، وحيث إنه من المتقرر فقهاً وقضاء أنه متى كانت العبارة واضحة في إفادة المعنى المقصود فإنها تكون حاسمة في دلالتها عليه وملزمه لطرفيه ولا يحق لطرف دون آخر الاستئثار بتفسيرها، وبما أن عبارة البريد الإلكتروني الصادر عن المدعية نصت على: وقد تركنا لكم تحديد قيمة كل دفعة؛ كون المهم أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية بموعدٍ أقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٣م الذي يؤكد إفصاحها عن تفويضها للمدعى عليها في تحديد قيمة كل دفعة ولم تربط ذلك بالسداد الشهري إذ أن غايتها هي سداد المبلغ قبل تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، لاسيما وأن المدعى عليها سددت عدة دفعات من مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى، على دفعات حسب المرصود في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.