حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530192265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049375/1445
رقم الحكم:4530192265
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049375 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530192265 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570049375 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الورق الصحي المحدودة المدعى عليه: شركة عوض وعبدالكريم عويض الحمدي التضامنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل 13/١١/١441هـ الموافق 04/٠٧/2020م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٦٦.٥٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٦٦.٥٥) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي وخمسة وخمسون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 21/01/1445هـ وفيها حضر/مهند سامي سالم باشراحيل الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (44927731) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وفيها طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(245) وعليه ترفع الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم 27/02/1445هـ حضر وكيل المدعية أحال على لائحة الدعوى المرفقة ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد ورق صحي (مناديل) بناء على طلب المدعى عليها (مرفق طلب التعامل بالأجل) وقامت موكلتي بتوريد ورق صحي (مناديل) بمبلغ اجمالي وقدره (135.652.30) مائة وخمسة وثلاثون الف وستمائة واثنان وخمسون ريال وثلاثون هلله، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (107.385.75) مائة ألف وسبعة الاف وثلاث مائة وخمسة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (28.266.55) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وسته وستون ريال وخمسة وخمسون هلله، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المرفقة والمؤرخة في 1/2/2023م والموقعة من قبل المدعى عليها والممهورة بختمها الرسمي، وظلت تماطل المدعى عليها منذ ذلك الحين مما احوج موكلتي للجوء للقضاء و المطالبة بحقها. عليه اطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (28.266.55) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وسته وستون ريال وخمسة وخمسون هلله، والتي تمثل قيمة المطالبة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2800) ألفان وثماني مائة ريال والتي تمثل اتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى) والبينة عقد فتح الحساب والمصادقة على الرصيد وكذلك عقد المحاماة وتبين ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال عقد فتح الحساب والمصادقة على الرصيد بختمها وهما حجة على المدعى عليها بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وقدمت المدعية ما يثبته من خلال عقد المحاماة ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى وداخل في النسبة المتعارف عليها، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها – شركة عوض وعبدالكريم عويض الحمدي التضامنيه سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية – شركة الورق الصحي المحدودة سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره 31066.55 واحد وثلاثون ألفا وستة وستون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.