حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431029478

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872403/1444
رقم الحكم:4431029478
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872403 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431029478 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470872403 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المقاولين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1437/07/13هـ الموافق 2016/04/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حديد) بثمن إجمالي قدره (69,466) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سدد منه (26,549) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (42,917) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها، المستندات التالية: 1- محرر عادي طلب منح تسهيلات الصادر على مطبوعات المدعية والمقدم من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. 2- محرر عادي فاتورتين صادرة على مطبوعات المدعية برقم (03994-03995) بتاريخ (2018/06/25م - 2019/06/30) بمبلغ إجمالي قدره (18,039) ثمانية عشر ألفاً وتسعة وثلاثون ريال. 3- محرر عادي مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2018/06/20م بمبلغ إجمالي قدره (42,917.17) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال وسبعة عشر هللة، وتمت مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (32,123.90) اثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وعشرون ريال وتسعون هللة والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/19هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤالها عن تحرير دعواها؟ أحالت إلى ماورد في صحيفة الدعوى، فجرى إفهامها بأنها غير محررة، وبسؤالها عن بيناتها عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ارفقته بالمبلغ، فجرى إفهامها بأن ورقة مطابقة الرصيد تتضمن كلامها غير العربية وأن عليها ترجمتها، ففهمت ذلك، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/12/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن المذكرة المقدمة من المدعيةوالتي تضمنت تحرير الدعوى الواردة بعاليه؟ ذكرت بأنه بالرجوع إلى موكلتها تبين أن مبلغ المطالبة صحيح، ولكن طلبت من المدعية تحديد اسم المشروع لوجود عدة مشاريع بين موكلتها والمدعية)، وبسؤال وكيلة المدعية عن اسم المشروع؟ ذكرت أنه (...)، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها، ذكرت بأنه صحيح هذا هو العقد، وبسؤالهما عما يضيفانه على الدعوى؟ قررا إكتفائهم بما قدموا، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (42,917) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن مبلغ المطالبة صحيح وهو تابع لمشروع (...). وعليه وحيث قررت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ محل المطالبة، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المقاولين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (42,917) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال للمدعية شركة (...) للحديد شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...)، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث