حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530167831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092178/1444
رقم الحكم:4530167831
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092178 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530167831 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢١٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة لهذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة، والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ( ... ) – فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بالموعد حسبما يتضح من مهمة التبليغ رقم (...) الظاهرة بنظام تقاضي، لذلك فقد قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة ( ١ ) من المادَّة ( الثلاثين ) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: أولاً: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣هـ على أن تدفع موكلتي مبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠ ريال للمدعى عليها للاستثمار في مجال تقسيط بطاقات شحن الجوال. ثانياً: قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها مبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال بموجب سند قبض رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣هـ (مرفق سند القبض). ثالثاً: قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي مبالغ مالية مقابل أرباح بأجمالي مبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون ألفاً وست مئة وواحد وستون ريالاً. ثالثاً: ولأن الاتفاق ما زال قائماً بين موكلتي والمدعى عليها، تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة للمحاسبة وإنهاء الاتفاق وإعطاء موكلتي الأرباح ورأس المال إلا أنها رفضت. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بإعادة رأس المال بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال ، ثم سألته الدائرة عن بينة موكلته على دعواها فأجاب بقوله: ليس بين موكلتي والمدعى عليها عقد مكتوب ولكن بينهما سند قبض تم إرفاقه بملف الدّعوى والحوالات التي تم تحويلها من حساب المدعى عليها إلى حساب موكلتي سيتم إرفاقها بملف الدّعوى خلال الأيام القادمة هذا ما لدى موكلتي هكذا أجاب ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٥هـ أرفق المدعي وكالة الحوالات البنكية التي أشار إليها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ أشارت الدائرة إلى أنه تم إعادة تشكيل أعضائها، وتم تأجيل نظر هذه الدعوى لدراستها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من الإبلاغ بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، وبعد أن قرر المصادقة على ما سبق إبداءه في الدعوى، طلبت منه الدائرة حصر طلبات موكلته الختامية فيها فقرر أنه يحصر طلبات موكلته الختامية في الدعوى بطلب إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال، والذي يمثل رأس مال موكلته المسلم للمؤسسة المدعى عليها؛ للمضاربة به، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق له وأن قدمه وأنه ليس لديه ما يود إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن شركة المضاربة المتفق عليها بينمها، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان المدعي وكالة يحصر دعوى موكلته انتهاءً بطلب إلزام مالك المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال، والذي يمثل رأس مالموكلته المسلم لمؤسسة المدعى عليه؛ للمضاربة به، ولما كان المدعى عليه لم يحضر الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى على الرغم من الإبلاغ بها دون تقدمه بعذر تجاه ذلك، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان المدعي وكالة قد قدم بينة يثبت معها للدائرة صحة دفع موكلته لرأس مال الشركة محل الدعوى، والمتمثلة في سند القبض رقم ( ٤٤٤٩ ) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٣٣هـ المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والموقع بتوقيع منسوب لمحاسب المؤسسة؛ إذ أن من المقرر نظاماً أن للمحررات العادية حجيتها القضائية تجاه من نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو ختم أو إمضاء أو بصمة؛ طبقاً للمادة ( ٢٩ / ١ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ والتي نصت على أن: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة... ، ولما كان المدعي وكالة يقر بسبق استلام موكلته لمبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون ألفاً وست مئة وواحد وستون ريالاً من مؤسسة المدعى عليه، ولما كان الإقرار حجة على المقر يثبت أثره في المقر به ولا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، كما أنه يثبت صراحة أو دلالة، لفظاً أو كتابة، طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ١ ) والمادة ( ١٧ ) والمادة ( ١٨ / ١ ) من نظام الإثبات الوارد بيانه أعلاه، لذلك فإنه يثبت للدائرة استلام مؤسسة المدعى عليه لرأس المال محل المطالبة وردها لمبلغ وقدره ( ٧٠٦٦١ ) سبعون ألفاً وست مئة وواحد وستون ريالاً منه للمدعية، ولما كان الأصل عدم دفع المدعى عليه للمتبقي من رأس مال المدعية، كما أن الأصل هو سلامة رأس المال وعدم خسرانه؛ إذ أن الخسارة وصف عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن من المقرر فقهاً جواز عقد الشركة ما لم يحلق فسخه ضرر بأحد المتعاقدين، لا سيما مع مضي مدة طويل عرفاً تقتضي معها دلالة الحال انتهاء الغاية التي التقت إرادة الطرفين على المشاركة من أجلها في مثل نشاط الشركة محل هذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس مال المدعية وترفض مطالبتها بما زاد على ذلك وفقاً لما هو وارد في المنطوق أدناه، لا سيما أن عدم حضور المدعى عليه للجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم الإبلاغ بالموعد يقيم قرينة تستخلص منها الدائرة صحة دعوى المدعية؛ استناداً لما نصت عليه المادة ( ٢١ ) من نظام الإثبات المشار إليه أعلاه والتي جاء فيها: ..٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. . ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعي وكالة من أن المبلغ المسلم لموكلته من قبل مؤسسة المدعى عليه يمثل ربحاً؛ إذ أن من المقرر فقهاً أن الربح هو ما فضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح، ومن ثم فلا سبيل لاحتساب المبلغ المسلمة للمدعية ربحاً قبل استيفائها لرأس مالها. نص الحكم: إلزام: (...) – هوية وطنية رقم (...) – مالك مؤسسة: (...) للتجارة – سجل تجاري رقم (...) - بأن يدفع لـ: (...) – هوية وطنية رقم (...) – مبلغاً وقدره ( ٢٩٣٣٩ ) تسعة وعشرون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( ٣٠ ) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلامه.