حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530182174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570178860/1445
رقم الحكم:4530182174
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570178860 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530182174 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٨٨٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١١/١٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)٢٠١٢ لوحة (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٠٧.٠٠) ألف وسبع مئة وسبعة ريال سعودي.٢- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)٢٠١٢ لوحه (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٠٧.٠٠) ألف وسبع مئة وسبعة ريال سعودي. ٣- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)٢٠١٢ لوحه (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٠٧.٠٠) ألف وسبع مئة وسبعة ريال سعودي. ٤- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...)موديل ٢٠١٢ لوحة (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٧٠٧.٠٠) ألف وسبع مئة وسبعة ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٠٨٨.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، والدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ، والدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١هـ، والدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٩هـ، والدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ، والدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١هـ، والدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣هـ، والدفعة رقم ثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ، والدفعة رقم واحد وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٥هـ، والدفعة رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ، والدفعة رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨هـ، والدفعة رقم أربعة وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨هـ، والدفعة رقم خمسة وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٩هـ، والدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (٦,٨٢٨.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٦,٥١٢.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠١م حتى ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٦,٥١٢.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٤/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠١م إلى ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٢-٢٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٣٠٧٠٩١٧)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله كم سددت المدعى عليها؟ أجاب سددت مبلغا قدره: (١٦٩.٥٧٦.٠٠)، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي العقد المرفق والسندات لأمر عددها ١٥ وقيمة السند الواحد (٦.٨٢٨.٠٠) ريال، وبسؤاله عن سبب عدم التنفيذ عليها أجاب: انتهى تاريخ تقديمها، وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٩٦.٥١٢.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريال يمثل المتبقي من قيمة أجرة السيارات المنتهية بالوعد بالتمليك وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. كما قدم عدد (١٥) سند لأمر وقيمة السند الواحد (٦.٨٢٨.٠٠) ريال. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: موسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للسيارات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٦.٥١٢.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.