حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530187276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530187276

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4471060915لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530187276 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية 4471060915لعام 1444هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م بثمن إجمالي قدره (231,625) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (231,625.00) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,162.50) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 11/11/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها 445144048 وافهمتها بإضافة حق الإقرار وتبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها 445443985 وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والبينة المطابقة على الرصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة واتفاقية السداد واتفاقية جدولة السداد واخر دفعة كانت ب 28/06/2023م وذكرت بأن المدعى عليها لم تسدد اي دفعة سوى مبلغ 50000 ريال والمتبقي مبلغ المطالبة وأفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت اتعاب المحاماة، وفي جلسة هذا اليوم 26/02/1445هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبليغ وقد ارفقت المدعية عقد المحاماة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة وجدولة السداد الحالة على المدعى عليها جميعها المشار إليهما أعلاه وهما حجة على المدعى عليها بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى وداخل في النسبة المتعارف عليها، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 254787.5 مئتان وأربعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث