حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530373931
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144944/1445
رقم الحكم:4530373931
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144944 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530373931 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٩٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥,٠٣٥) خمسة آلاف وخمسة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (٧٥٥,٥٦٧) سبعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال،ـ سدد منه مبلغ قدره (٢٨٩,٢٣٩) مئتان وتسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية قدرها (٤٦٦,٣٢٨) أربعمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٦/٠٦هـ إلى ١٤٣٠/٠٦/٠٨هـ، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار مقرون بوعد البيع، بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/١٦ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: تأجير المدعية للمدعي مع وعد بالتمليك عدة سيارات، ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب: بأن مبلغ المطالبة قديم وقد تم سداد المدعية، وبطلب البينة من المدعي وكالة على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (٤٦٦,٣٢٨) أربعمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال المتبقي من أجرة السيارات لصالح المدعي عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه وقدم عدد سندات لأمر ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ ولا ينال من ذلك مادفع به المدعى عليه لكون دفعه جاء مرسلا لادليل عليه يعضده ويقوي جانبه وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٤٧٦,٣٢٨) أربعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530373931 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570144944 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدرة (466,328) أربعمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال المتبقي من أجرة السيارات لصالح المدعي عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/02/1445هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (476,328) أربعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 09/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والمتضمنة ان الدائرة الابتدائي لم تحتسب ولم تتحقق من المنفعة وتاريخ سحب السيارات وانه كان من المفترض ان يخصم مبلغ قدره 239.363 ريال من مجموع الأجرة المحكوم بها وطلب مخاطبة شرطة جدة للاستعلام عن سحب السيارات وفق للتفصيل المبين في اللائحة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للرد وافهمته الدائرة بالرد التفصيلي خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 15/04/1445هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية على لائحة الاستئناف من قبل المدعية والمتضمنة جدول تفصيلي بالسيارات والأجرة المستحقة على كل سيارة ومدة الانتفاع بها، والمتضمن عدد 15 سيارة 3 منها تم سحبها بعد انتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين، وأن المدعى عليه يقوم باستلام أصل كل سند يقوم بسداده بعد السداد، طلبت في ختامها تأييد الحكم الابتدائي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أكد على ما ورد في لائحته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم من المستأنف، وبما أن المستأنف تقدم بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر من الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم الابتدائي في قضاءه بالإلزام، الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف من طلب خصم مبلغ مقابل سحب ثلاث سيارات قبل انتهاء مدة العقد وطلب تقدير الانتفاع، حيث تقدمت المدعية بكشف وبيان وأجابت عن تاريخ السحب وأن أصل السندات تقدم للمدعى عليه بعد سداد كل سند ولم يجب المدعى عليه بجواب ملاقي لذلك، كما أنه لا ينال من ذلك طلب مخاطبة الشرطة سيما مع إقرار المدعى عليه ضمنياً أثناء سير الدعوى أمام الدائرة الابتدائية بأن المطالبة متعلقة بحساب قديم تم سداده، الأمر الذي تقضي الدائرة بموجبه إلى التأييد. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/02/1445) في القضية رقم (4570144944) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) سجل رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (476,328) أربعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال لصالح المدعية شركة (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.