حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530163945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570103356/1445
رقم الحكم:4530163945
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103356 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530163945 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٣٣٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مأكولات بحرية عبارة عن أسماك بمبلغ اجمالي وقدره ٨٦,٩٢٥.٦٣ ريال، ستة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وستون هلله وقد استلم المدعى عليه البضائع ومضت المدة وسدد ١٣,٦٣٨.٣ ريال، ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة هلله حتى الان لم يسدد المبلغ المتبقي وقدره ٧٣،٢٨٧.٤٣ ريال، (ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال وثلاثة واربعون هلله).) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٩٢٥.٦٣) ستة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله سدد منه (١٣,٦٣٨.٣٠) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٢٨٧.٤٣) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى المختومة من المدعى عليها وقيمتها وعددها ٣١ فاتورة بإجمالي قدره ٨٦.٩٥٢.٦٣ ريال ، سددت المدعى عليها مبلغا قدره ١٣.٦٣٨.٣٠ ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة ، وبعد حساب الدائرة للفواتير اتضح أن قيمتها تماثل ما ذكره المدعي في دعواه بينما بعد خصم المسدد يكون المتبقي مبلغا قدره ٧٣.٢٨٧.٣٣ ريال وليس مبلغ المطالبة بفارق عشر هللات فقط ، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فحصر دعواه في مبلغ قدره ٧٣.٢٨٧.٣٣ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ٧٣.٢٨٧.٣٣ ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطًا منها لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفقا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وفقا للأسانيد وحيث خلى ذلك من أي دفاع من المدعى عليها ووفقا لما هو مقرر في نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٣.٢٨٧.٣٣ ريال ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث