حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530195028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570207479/1445
رقم الحكم:4530195028
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570207479 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530195028 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٧٤٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م تم عقد اتفاقية بين موكلتي والمدعى عليه على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة ألف ريال للمدعى عليه مقابل نسبة من الأرباح وقدرها ٦٥% حيث أن نشاط المدعى عليها تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه، كما أنه بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م تم تحويل رأس المال المتفق عليه مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال مائة الف ريال من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها بموجب حوالة بنكية، وفي تاريخ ٧/٥/٢٠٢١م انتهت مدة الاتفاقية بناء على البند الرابع (مدة الاتفاقية وإنهاءها) والذي ينص على (مدة هذه الاتفاقية ٧ شهور ميلادية تبدأ من ٦/١٠/٢٠٢٠م وتنتهي في ٧/٥/٢٠٢١م) ولم تلتزم المدعى عليها ببنود الاتفاقية ولم تدفع المدعى عليها للمدعية أية مبالغ من المتفق عليها. وطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال مائة ألف ريال وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ١٠,٠٠٠ ريال عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً عن طلبه: - عقد اتفاقية توريد فواكه برقم (١٠٠٠٦٨) وتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهوراً بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر المتضمن تعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال محرر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيع منسوب إليها برقم العقد ذاته وتاريخه. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محضر ضبطها. ففي الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفها، فقررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وقد عرضت الدائرة الصلح على وكيل المدعية، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته تقدم بمذكرته المتضمنة لائحة دعواه المذكورة أعلاه، وبسؤاله عن عقد المحاماة فقال يوجد عقد محاماة وأطلب مهلة لإرفاقه، وسألته الدائرة هل تحصر دعواك في المطالبة برد رأس المال فقال نعم أحصرها في رد رأس المال مع احتفاظ موكلي بحقه بالمطالبة بأتعاب التقاضي. عليه تكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة؛ ونظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ولما كانت المحكمة قد فصلت في مئات القضايا ضد المدعى عليها على اعتبار جميع عقود المشاركة معها عقود مضاربة، واستقرت على ذلك، ولما كان الأصل عدم التفريق بين المتماثلات، ولما كان وكيل المدعية يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر والمثبت فيهما تسليم المال للمدعى عليها، ولما بلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) لقاء رأس المال. وبالله التوفيق.