حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530181699

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471156949/1444
رقم الحكم:4530181699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471156949 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530181699 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٦٩٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة للمدعي معتمدة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١١٥,٩٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد (١١٥,٩٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونة بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمدة لدى (...) لمشروع (...) بتكلفة ١١٥٩٠٠ ريال ولم يورد المدعى عليه غير فاتورة ٤٩٩٠٠)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٥,١٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٥,١٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-١٢-١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أحال لمذكرة ناصة على: (أولا:-ننوه بداية إلى إنه قد سبق للمدعي وأن أقام الدعوى رقم (...) أمام الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله والتي تضمنت عدة مشاريع متفق عليها جميعها بعقد واحد محرر بمنطقة (...) على أوراق مؤسسة المدعي تاريخ ١/٩/٢٠١٩ ومذيل بتوقيع المدعى عليها، موضوعها (توريد مظلات معدنية مدهونة أساس بريمر فقط، مقابل مبالغ متفق عليها فيما بينهما بلغ قدرها (٤٤٤٠٠٠ ريال) تم سدادها من المدعي خلال الفترة من تاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ حتى تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ كما هو ثابت من المستندات المرفقة والصادر فيها صك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم حصر الدعوى بمشروع واحد ورقم الصك (...) وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ والمؤيد من الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة الاستئناف رقم (...) وتاريخ ٧/٩/١٤٤٤هـ وهو ما يحق معه للمدعي أن يقيمها من جديد بعد أن حصر كل دعوى بمشروع واحد بكافة تفاصيله والمشاريع التي حوتها الدعوى السابقة هي عبارة عن سبعة مشاريع بعضها قام المدعى عليه بتوريد الهيكل الحديدي فيها دون أن يورد الساندوتش بانيل والبعض الآخر لم يورد أي شيء وهي كالتالي:- (أ)/ مشروع (...) قيمة المشروع ١١٥٩٠٠ المنفذ منه (٤٩٩٠٠ ريال). (ب)/ مشروع (...) قيمة المشروع ٦٠٠٠٠ المنفذ منه حسب الفاتورة (٢٧٠٠٠ ريال). (ج)/ (...) قيمة المشروع ٦٣٠٠٠ المنفذ منه (١٥٠٠٠) ريال. (د)/ (...) قيمة المشروع ٢٢٥٨٠٠ المنفذ منه (٧٣٣٢٥) ريال. (هـ)/ مشروع (...) قيمته ١٤٠٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. (و)/ مشروع (...) قيمته ٢٠٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. (ي)/ مشروع (...) قيمته ٦٧٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. فيكون إجمالي الأعمال المنفذة قدرت بمبلغ وقدره (٤٩٩٠٠+٢٧٠٠٠+١٥٠٠٠+٧٣٣٢٥= (١٦٥٢٢٥) ريال. فيكون المتبقي بعد سداد المبلغ ٤٤٤٠٠٠ وخصم قيمة الأعمال المنفذة هو (٤٤٤٠٠٠-١٦٥٢٢٥=٢٧٨٧٧٥ ريال. تم استرجاع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) بموجب حوالات تاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ٨/٧/٢٠٢٠ فيكون المتبقي (٢٧٨٧٧٥-١٥٠) =١٢٨٧٧٥ ريال لجملة المشاريع لم يحتسب ضمنها الخسائر والغرامات (مرفق صك الحكم آنف البيان). ثانيا:-في موضوع الدعوى عن مشروع (...): ١- إنه بتاريخ ١/٩/٢٠١٩ م تم الاتفاق بين المتداعيين على أن يورد المدعى عليه للمدعي مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة من المصانع المعتمدة لدى وزارة التعليم متفق عليها فيما بينهما ومن ضمن تلك المشاريع مشروع (...)، (عدد ٢ مظلة نموذج ٧/٩) عبارة عن (هيكل حديدي+ ساندوتش بانيل)، وعلى أن يبدأ التعامل من تاريخ سداد الدفعة الأولى تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩وفقا للعقد المحرر تاريخ ١/٩/٢٠١٩ وذلك بثمن إجمالي لذلك المشروع قدره (١١٥,٩٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي على أن ينتهي خلال مدة (٤٢) يوم من تاريخ العقد. ٢- سدد المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي لذلك المشروع، ولم يستلم المدعي من المبيع والتوريد غير فاتورة بالحديد فقط بمبلغ وقدره (٤٩٩٠٠ ريال) تسعة وأربعون ألفا وتسعمائة ريال مرفقة ضمن أوراق القضية وتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٥.١٠٠) خمسة وخمسون ألفا ومائة ريال سعودي. ثالثا: يوجه المدعي طلبا عارضا مكمل للطلب الأصلي وفقا لنص المادة ٨٢، ٨٣/ب من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٨٣/٣، ٧، ٩) من اللائحة التنفيذية لذات النظام والمادة ٩٣ من نظام المحكمة التجارية مضمونه إلزام المدعى عليه بسداد الخسائر والغرامات والضريبة التي كبدتها للمدعي من جراء عدم توريد الساندويتش بانيل لعدد (٢ مظلة) بمشروع (...) مما اضطر معه المدعي إلى تنفيذ وإكمال المشروع على حسابها مع مصنع أبنية المعدن وبعد إخطار المدعى عليه بموجب رسائل على برنامج الوات ساب الالكتروني وذلك على التفصيل التالي:- ١-بما أن المدعى عليها وردت الهيكل الحديدي بقيمة ٤٩٩٠٠ ريال ولم تقم بتوريد الساندويتش بانيل وبما أن المسدد لها مبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠ ريال) فيكون المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٥١٠٠ ريال). ٢-تأخر المدعى عليه في التوريد لأكثر من ثمانية اشهر مما اضطر المدعي معه إلى تكملة المشروع على حساب المدعى عليه والاتفاق مع مصنع أبنية المعدن على ذلك وبعد أن تم إخطار المدعى عليه وإشعاره بموجب رسائل على برنامج الواتساب الالكتروني وقد أبدت المدعى عليها موافقتها على ذلك وعدم قدرتها على التوريد (مرفق الرسائل، وعقد مصنع أبنية المعدن). ٣- تم الاتفاق مع مصنع أبنية المعدن لتوريد الساندويتش بانيل للمظلتين بمبلغ وقدره (٦٦٠٠٠ ريال) بواقع المظلة الواحدة بمبلغ وقدره (٣٣٠٠٠ ريال). ٤- فيكون ما تكبده المدعي من خسائر يتمثل في الآتــــــــــــــــــــي- ا/ ضريبة القيمة المضافة والتي زادت نظرا للتأخير من قبل المدعى عليه في التوريد حيث بلغت ١٥% وفقا للاتفاق المحرر مع مصنع أبنية المعدن عن المبلغ المتعلق بتوريد الساندوتش بانيل والبالغ قدره (٦٦٠٠٠ ريال) فتكون الضريبة المستحقة هي (٦٦٠٠٠*١٥%=٩٩٠٠ريال تسعة ألاف وتسعمائة ريال. ب/ يضاف إليها غرامة تأخير بواقع ٥% وفقا لنصوص العقد بمبلغ وقدره (٥٧٩٥ ريال) وذلك بسبب التأخر في إكمال التوريد للساندوتش بانيل وتسليم المشروع في وقته وحينه. ج/ تكملة المذكرة بنسخة البي دي اف لعدم توفر مساحة كافية رابعاً: الطلبات: بناء عليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله ١-إلزام المدعى عليه برد المتبقي بذمتها من الثمن المسلم اليها والبالغ قدره (٥٥,١٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي. ٢- إلزامها بسداد الخسائر وما كبدته للمدعي من غرامات وزيادة في الضريبة بسبب التأخير في التوريد وتنفيذ المشروع على حسابها موضوع الطلب العارض والبالغ قدره مبلغ (٩٩٠٠ +٥٧٩٥) =١٥٦٩٥ خمسة عشر الفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا.مع حفظ حق المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة والله الموفق) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب الملاقي عن تفاصيل الدعوى ومرفقاتها طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرة جوابية حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، كما يكون على وكيل المدعية الرد على الجواب خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك؛ رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٤-١٢-٢٣هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه أحال لمذكرة ناصة على: (أولا:-ننوه بداية إلى إنه قد سبق للمدعي وأن أقام الدعوى رقم (...) أمام الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله والتي تضمنت عدة مشاريع متفق عليها جميعها بعقد واحد محرر بمنطقة الرياض على أوراق مؤسسة المدعي تاريخ ١/٩/٢٠١٩ ومذيل بتوقيع المدعى عليها، موضوعها (توريد مظلات معدنية مدهونة أساس بريمر فقط، مقابل مبالغ متفق عليها فيما بينهما بلغ قدرها (٤٤٤٠٠٠ ريال) تم سدادها من المدعي خلال الفترة من تاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ حتى تاريخ ٧/٤/٢٠٢٠ كما هو ثابت من المستندات المرفقة والصادر فيها صك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم حصر الدعوى بمشروع واحد ورقم الصك (...) وتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ والمؤيد من الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة الاستئناف رقم (...) وتاريخ ٧/٩/١٤٤٤هـ وهو ما يحق معه للمدعي أن يقيمها من جديد بعد أن حصر كل دعوى بمشروع واحد بكافة تفاصيله والمشاريع التي حوتها الدعوى السابقة هي عبارة عن سبعة مشاريع بعضها قام المدعى عليه بتوريد الهيكل الحديدي فيها دون أن يورد الساندوتش بانيل والبعض الآخر لم يورد أي شيء وهي كالتالي:- (أ)/ مشروع (...) قيمة المشروع ١١٥٩٠٠ المنفذ منه (٤٩٩٠٠ ريال). (ب)/ مشروع (...) قيمة المشروع ٦٠٠٠٠ المنفذ منه حسب الفاتورة (٢٧٠٠٠ ريال). (ج)/ (...)قيمة المشروع ٦٣٠٠٠ المنفذ منه (١٥٠٠٠) ريال. (د)/ (...) قيمة المشروع ٢٢٥٨٠٠المنفذ منه (٧٣٣٢٥) ريال. (هـ)/ مشروع (...) قيمته ١٤٠٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. (و)/ مشروع (...) قيمته ٢٠٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. (ي)/ مشروع (...) قيمته ٦٧٠٠٠ لم ينفذ منه شيء. فيكون إجمالي الأعمال المنفذة قدرت بمبلغ وقدره (٤٩٩٠٠+٢٧٠٠٠+١٥٠٠٠+٧٣٣٢٥= (١٦٥٢٢٥) ريال. فيكون المتبقي بعد سداد المبلغ ٤٤٤٠٠٠ وخصم قيمة الأعمال المنفذة هو (٤٤٤٠٠٠-١٦٥٢٢٥=٢٧٨٧٧٥ ريال.تم استرجاع مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) بموجب حوالات تاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠، وتاريخ ٨/٧/٢٠٢٠ فيكون المتبقي (٢٧٨٧٧٥-١٥٠) =١٢٨٧٧٥ ريال لجملة المشاريع لم يحتسب ضمنها الخسائر والغرامات (مرفق صك الحكم آنف البيان). ثانيا:-في موضوع الدعوى عن مشروع (...): ١- إنه بتاريخ ١/٩/٢٠١٩ م تم الاتفاق بين المتداعيين على أن يورد المدعى عليه للمدعي مظلات معدنية مدهونة بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصة من المصانع المعتمدة لدى وزارة التعليم متفق عليها فيما بينهما ومن ضمن تلك المشاريع مشروع (...)، (عدد ٢ مظلة نموذج ٧/٩) عبارة عن (هيكل حديدي+ ساندوتش بانيل)، وعلى أن يبدأ التعامل من تاريخ سداد الدفعة الأولى تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩وفقا للعقد المحرر تاريخ ١/٩/٢٠١٩ وذلك بثمن إجمالي لذلك المشروع قدره (١١٥,٩٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة ريال سعودي على أن ينتهي خلال مدة (٤٢) يوم من تاريخ العقد. ٢- سدد المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي لذلك المشروع، ولم يستلم المدعي من المبيع والتوريد غير فاتورة بالحديد فقط بمبلغ وقدره (٤٩٩٠٠ ريال) تسعة وأربعون ألفا وتسعمائة ريال مرفقة ضمن أوراق القضية وتبقي بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٥.١٠٠) خمسة وخمسون ألفا ومائة ريال سعودي. ثالثا: يوجه المدعي طلبا عارضا مكمل للطلب الأصلي وفقا لنص المادة ٨٢، ٨٣/ب من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٨٣/٣، ٧، ٩) من اللائحة التنفيذية لذات النظام والمادة ٩٣ من نظام المحكمة التجارية مضمونه إلزام المدعى عليه بسداد الخسائر والغرامات والضريبة التي كبدتها للمدعي من جراء عدم توريد الساندويتش بانيل لعدد (٢ مظلة) بمشروع (...) مما اضطر معه المدعي إلى تنفيذ وإكمال المشروع على حسابها مع مصنع أبنية المعدن وبعد إخطار المدعى عليه بموجب رسائل على برنامج الوات ساب الالكتروني وذلك على التفصيل التالي:- ١-بما أن المدعى عليها وردت الهيكل الحديدي بقيمة ٤٩٩٠٠ ريال ولم تقم بتوريد الساندويتش بانيل وبما أن المسدد لها مبلغ وقدره(١٠٥٠٠٠ ريال) فيكون المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٥٥١٠٠ ريال). ٢-تأخر المدعى عليه في التوريد لأكثر من ثمانية اشهر مما اضطر المدعي معه إلى تكملة المشروع على حساب المدعى عليه والاتفاق مع مصنع أبنية المعدن على ذلك وبعد أن تم إخطار المدعى عليه وإشعاره بموجب رسائل على برنامج الواتساب الالكتروني وقد أبدت المدعى عليها موافقتها على ذلك وعدم قدرتها على التوريد (مرفق الرسائل، وعقد مصنع أبنية المعدن). ٣- تم الاتفاق مع مصنع أبنية المعدن لتوريد الساندويتش بانيل للمظلتين بمبلغ وقدره (٦٦٠٠٠ ريال) بواقع المظلة الواحدة بمبلغ وقدره (٣٣٠٠٠ ريال). ٤- فيكون ما تكبده المدعي من خسائر يتمثل في الآتــــــــــــــــــــي- ا/ ضريبة القيمة المضافة والتي زادت نظرا للتأخير من قبل المدعى عليه في التوريد حيث بلغت ١٥% وفقا للاتفاق المحرر مع مصنع أبنية المعدن عن المبلغ المتعلق بتوريد الساندوتش بانيل والبالغ قدره (٦٦٠٠٠ ريال) فتكون الضريبة المستحقة هي (٦٦٠٠٠*١٥%=٩٩٠٠ريال تسعة ألاف وتسعمائة ريال. ب/ يضاف إليها غرامة تأخير بواقع ٥% وفقا لنصوص العقد بمبلغ وقدره (٥٧٩٥ ريال) وذلك بسبب التأخر في إكمال التوريد للساندوتش بانيل وتسليم المشروع في وقته وحينه. ج/ تكملة المذكرة بنسخة البي دي اف لعدم توفر مساحة كافية رابعاً: الطلبات: بناء عليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله ١-إلزام المدعى عليه برد المتبقي بذمتها من الثمن المسلم اليها والبالغ قدره (٥٥,١٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي. ٢- إلزامها بسداد الخسائر وما كبدته للمدعي من غرامات وزيادة في الضريبة بسبب التأخير في التوريد وتنفيذ المشروع على حسابها موضوع الطلب العارض والبالغ قدره مبلغ (٩٩٠٠ +٥٧٩٥) =١٥٦٩٥ خمسة عشر الفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا.مع حفظ حق المدعي في المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة والله الموفق) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب الملاقي عن تفاصيل الدعوى ومرفقاتها طلب مهلة فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام يودع خلالها مذكرة جوابية حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، كما يكون على وكيل المدعية الرد على الجواب خلال ثلاثة أيام أخرى، ولحين ذلك؛ رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه،وفيها اصطلح الأطراف على اتفاقية التصالح التالية: الطرف الأول مؤسسة (...) ويمثلها (...) هويه رقم (...) الطرف الثاني شركة (...) ويمثلها: (...) هوية رقم (...) انه بحمد لله في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين أعلاه على الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامة من الطرف الأول على الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية بخصوص التعاملات التجارية بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق على الاتي: يتنازل الطرف الأول عن جميع الدعوى القضائيه المقامة حاليا دون مقابل او تعويض.٢- لا يحق للطرفين مطالبه أي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجة التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضائية نتيجه رفع الدعاوى القضائية.٣- يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمة للطرفين عن جميع التعاملات التجارية بينهما أي كانت حتى تاريخ توقيع إتفاق الصلح. ٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه. ٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث