حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530170032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170763/1444
رقم الحكم:4530170032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170763 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170032 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471170763 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للاثاث الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن غراء للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٤,٠٢٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٠٢٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 16/12/1444ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بمهمة التبليغ رقم (77640622) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بيناته أحال على مصادقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 21/01/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد تبين أنها خالية من الختم وحاصل ما فيها توقيع لا يعلم صاحبه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه على دعوى موكلته فطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت مطابقة رصيد مترجمة وعليها ختم المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها سألت الدائرة وكيل المدعية عنها فأجاب بأنها مطابقة رصيد صادرة من موكلته موجهة للمدعى عليها وجرى منها المصادقة عليها والختم وهي تمثل بينة موكلته في الدعوى وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (34,020) ريال مقابل توريد البضاعة لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (34,020) أربعة وثلاثون ألفا وعشرون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث