حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530199391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179186/1445
رقم الحكم:4530199391
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179186 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530199391 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٩١٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة مهمة تبيلغ رقم ٨٣٠٧٣٠٢٧ فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وفق المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه قال: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة:(...) لمدة (٦٣) ثلاثة وستون يوم وقيمة الأجرة (١١٦.٠٠) مائة وستة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١١٦.٠٠) مائة وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧,٣٠٨.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧,٣٠٨.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م حتى ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧,٣٠٨.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م إلى ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، هذه دعواي. وبسؤاله عن البينة على ما ذكر قال: بينتي عقد الإيجار المرفق في الدعوى هكذا قال. ولأجل الاطلاع على ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة والله الموفق. فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعى عليها عما جاء في دعوى المدعي أجاب بقوله: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أن موكلتي استأجرت العين الموصوفة في الدعوى من المدعى عليها، لمدة ثلاثين يوماً فقط على أجر قدره ثلاثة ألاف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعي كامل الأجرة المتفق عليها، بالإضافة إلى أنه استلم العين بعد انتهاء مدة الإجارة مباشرة هكذا قال. وبعرضه على المدعي أصالة قال: ما ذكره ممثل المدعى عليها من تسليمي أجرة ثلاثين يوماً صحيح، وأما أنه سلَّم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجار (ثلاثون يوماً) فغير صحيح، وإنما سلَّمها بعد أربعة وستون يوماً هكذا قال. وبسؤال المدعي أصالة: ألك بينة على المدة الزائدة على المدة المتفق عليها ؟ فأجاب بقوله: لدي إلغاء التفويض كان بعد أربعة وستين يوماً من تاريخ إيجار العين هكذا قال. وبسؤال الطرفين: ألكما إضافته؟ فأجابا بقوليهما: نكتفي بما تقدم هكذا قالا. فقررت إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها قبل الولوج إلى الموضوع، ووفقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص بكافة جوانبه ينعقد للمحكمة في نظر هذه الدعوى، وحيث إن المدعي يطالب ولكون المدعي يطالب المدعى عليها بأجرة العين الموصوفة في الدعوى، و بينته على وجود العلاقة الإجارية ما ضمنه في دعواه من عقد مع المدعى عليها على منفعة العين مدة ثلاثين يوماُ مقابل أجر قدره ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقد تضمن العقد سند قبض يفيد استلام المدعي لأجرة مدة العقد (ثلاثون) وحيت إن المدعي يدعي بأن العين بقيت تحت يد المدعى عليها مدة أربعة وثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة العقد، وحيث أنكر ممثل المدعى عليها هذه الزيادة ودفع بأن موكلته قامت بتسليم العين بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، وحيث لم يقدم المدعي البينة على المدعة الزائدة، سوى إلغاء التفويض، ومعلوم أن إلغاء التفويض إجراء يقوم به ماك المركبة الأمر الذي جعل شبهة اصطناع دليل للنفس قائمة، مما يفضي إلى تطرق الاحتمال إلى الدليل ويضعف على إثر ذلك قيمته الإثباتية، وحيث امتنع توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية وفق مقتضى المادة ٩٢ من نظام المحاكم التجارية ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت المحكمة برد دعوى المدعي والمحكمة إذ تحكم بذلك لتعلم المدعي وممثل المدعى عليها أن هذا الحكم إذ صدر فهو حكم نهائي قد تضمن حجة الأمر المقضي؛ كون أن مبلغ المطالبة في الدعوى الماثلة أمامه من المبالغ اليسيرة التي لا يتجاوز مقدارها خمسون ألف ريال. وبهذا تكون انتهت هذه الدعوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.