حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530187954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570148088/1445
رقم الحكم:4530187954
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148088 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530187954 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٨٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاته وبسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٨٠.٧٢) أربعة آلاف وثمانون ريال واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٠.٧٢) أربعة آلاف عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٠.٧٢) أربعة آلاف وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية واحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى والبينة عقد فتح الحساب والمطابقة على كشف الحساب بختم المدعى عليها في عام ٢٠٢٣م بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الكشف بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليها، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وعدم التزامها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة الأولى بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٨٠.٧٢ أربعة آلاف وثمانون ريالا واثنان وسبعون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.