حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530170010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459722/1444
رقم الحكم:4530170010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530170010 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (١٥٧,٠١٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٥٤,١٦١) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٥٥.٧٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه حضر أطرف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أقر بوجود تعامل بين الطرفين وطلب مهلة للتحقق من صحة الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب بما يلي: ١/ارفق المدعي بالدعوى سبعه عشر فاتورة بمبلغ وقدرة (٩٥٦٧١.٠٨) واقر بالكشف المرفق باستلامه (٥٤١٦١.٢٥) فيكون المتبقي حسب دعواه مبلغ وقدرة (٤١٥٠٩.٨٣). ٢/الفواتير المرفقة مقيده بحساب موكلتي لصالح المدعية ما عدا فاتورتين، فاتورة ذات الرقم ((...)) وفاتورة ذات الرقم ((...)) حيث أنها موقعه من (...) وهذا الشخص تتعامل معه موكلتي كسائق وليس من منسوبيها ولا يمثلها وليس له صلاحية استلام أو مخول بالطلب لذا ولما جرى العرف التجاري عليه من بالتوريد بالآجل يلزم اصدار أمر شراء من الشخص المفوض (مدير المشتريات) لذا امل تزويدنا بأوامر الشراء للفاتورتين المذكورة ختاما موكلتي مقرة بذمتها للمدعية عن جميع تعاملاتها بالفواتير المرفقة وغير المرفقة بهذه الدعوى بإجمالي وقدرة (٥٥١٦٧) ريال لذا اطلب رد ما زاد عن ذلك. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى و... أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن مذكرته احتوت على طلب أتعاب محاماة وأن صحيفة الدعوى حوت على طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة المباعة على المدعى عليها ولم تحتوِ على طلب أتعاب المحاماة وعليه إقامة طلب أتعاب المحاماة بدعوى مستقلة ففهم ذلك كما تشير الدائرة إلى أنه قدم مذكرة رد احتوت على عدد من المستندات وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد على ما قدمه وكيل المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد لم يخرج بمضمونها عما قدمه سابقًا كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد لم يزد فيها عما أورده سابقًا وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر كل واحد منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٢,٨٥٥.٧٤) ريال مقابل بضاعة وردتها المدعية للمدعى عليها لم تقم بسدادها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى تتمثل في الفواتير الصادرة من المدعية المرفقة في ملف الدعوى والمصادق عليها من قبل المدعى عليها الممهورة بختمها وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة بعض المستندات المقدمة من المدعية إلا أنه دفع بوجود فاتورتين من توقيع (...) ومجيبًا أن هذا الشخص تتعامل معه موكلته كسائق وليس من منسوبيها ولا يمثلها إلا أن هذا الدفع يسقطه أن الفاتورتين المذكورتين ممهورة بختم المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها بدفعه للمدعية إذ أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٢,٨٥٥.٧٤) مائة والفان وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالًا وأربعة وسبعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث