حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530206630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214850/1445
رقم الحكم:4530206630
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214850 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530206630 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) للدعاية والاعلان الوقائع: فقد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم بلغها بمهمة تبليغ رقم ٨٣١٧٦١٧٧ ، وبعد الاطلاع على الدعوى والتأكد من شروط قبولها شرعاً ونظاماً، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه قال: لقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم بتركيب لوحة إعلانية بوصفها شركة دعاية وإعلان، على أن تقوم بتركيب لوحة إعلانية على محل المؤسسة مقابل مبلغ وقدره ألفان وخمس مئة ريال سعودي ٢٥٠٠، استلمت منها مقدماً مبلغاً وقدره ألف وخمس مئة ريال سعودي ١٥٠٠، على أن تقوم بتركيب اللوحة في مدة قدرها أربعة عشر يوم عمل، ولم تقم المدعى عليها بذلك، أطلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله: أين يقع مقر إدارة المدعى عليها ؟ فأجاب بقوله: في مدينة الدمام هكذا قال. وبسؤاله: ألك إضافة على ما ذكرت؟ فأجاب بقوله: أكتفي بما تقدم هكذا قال. فقررت إقفال باب المرافعة وحجزها للنطق بالحكم. الأسباب: ولما تقدم من الدعوى، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي تعين الفصل فيها قبل الولوج إلى الموضوع، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الواقعة محل النظر من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية، وحيث كان ذلك فإن المحكمة لا ينعقد لها اختصاص نوعي في نظر هذه الدعوى والفصل فيها، وبالتالي فإن اختصاص نظرها يكون منعقد للمحكمة العامة بعموم الولاية، ولأن المدعي أصالة أقر بأن مقر إدارة المدعى عليها كائن في مدينة الدمام ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة إذ تحكم بذلك لتعلم طرفي النزاع أن هذا الحكم إذ صدر فهو حكم ابتدائي غير قطعي يحق الاعتراض عليه بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً، فإذا لم يقدم أحد الأطراف اعتراضه على هذا الحكم فسيكتسب الصفة القطعية ويتضمن حجة الأمر المقضي به وبهذا تكون انتهت هذه الجلسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث