حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530172915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570105021/1445
رقم الحكم:4530172915
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105021 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530172915 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٥٠٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه مواد غذائية (فواكهه وخضروات) داخل مدينة (...) على أن تزود موكلته المدعى عليها بفواتير ضريبية توضح قيمة البضائع الموردة لها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦١,٨٣٩.٢٢) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال و اثنان وعشرون هلله سدد منه (٤٩,٠٠٠) تسعة وأربعون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب وفواتير ضريبية، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٢,٨٣٩.٢٢) اثنا عشر ألف وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال و اثنان وعشرون هلله، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢١هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، ثم ذكر بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى في المحكمة وقبل تاريخ الجلسة الأولى، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في الحكم بانقضاء الدعوى؛ وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب وكيل المدعية إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد في ذمة المدعى عليها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث