حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530201804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570073133/1445
رقم الحكم:4530201804
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073133 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530201804 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٣١٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) وشركاه التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) بكب لمدة (٢٠٧) مئتان وسبعة يوم وقيمة الأجرة (١٣٨.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٣٨.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٨,٥٦٦.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ سدد منه (١٥,٤٥٤.٠٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م حتى ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، هذه دعواي. وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥ وفيها (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضرت (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وبسؤاله عن مستنداته حصرها في المستندات المقدمة في ملف القضية، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة، وعند ذلك أفهمتها بتقديم جوابها خلال ثلاث أيام، وعلى وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة وذلك عبر تبادل المذكرات ورفعت الجلسة وبالله التوفيق، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٧-٢-١٤٤٥هــ ونصه: اولاً: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. ثانياً: ما ذكرته المدعية في تحرير دعوها ان اجمالي التعامل ٢٨٥٦٦ ثمانية وعشرون الف وخمسمائة و ستة وستون وان المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة ١٣١١٢ ثلاثة عشر الف ومائة و اثنا عشر ريال غير صحيح ومخالف للواقع، والصحيح ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدرة ١٥٤٥٤.٥٤ خمسة عشر الف واربعمائة وأربعة خمسون ريال وأربعة وخمسون هلله قامت المدعى عليها بسداده كامل على ٣ دفعات.ثالثاً: ما ذكرته المدعية في دعواها يتناقض تماماً مع الفاتورة الضريبة الصادرة عنها بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٣ أي بعد رفع الدعوى المنظورة من فضيلتكم حيث الثابت في الفاتورة ان اجمالي التعامل ١٥٤٥٤.٥٤ وان المتبقي ٠ وان هذا المبلغ مسدد من المدعى عليها بموجب ٣ سندات قبض وان لا يوجد تلفيات في السيارة ولا يوجد قيمة الكيلومترات الزائدة ولا يوجد أي التزامات أخرى على المدعى عليها لصالح المدعية. مرفق لفضيلتكم الفاتورة. رابعاً: ارفقت المدعية في سند دعواها وهو عبارة عن صورة عقد ايجار بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٣ وهذا المستند غير صحيح لا يحمل أي توقيع او اعتماد من المدعي عليها، يتناقض تماما مع الفاتورة الصادرة من المدعية بتاريخ ٨اغسطس٢٠٢٣، ولا يخفى على علم فضيلتكم ان اللاحق يجُب السابق، لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدرة ١٥٤٥٤،٥٤ قامت المدعية بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتورة الصادرة عن المدعية لصالح المدعى عليها وثابت فيها ايضاً انه لا يوجد أي التزامات على المدعى عليها، وحيث ان الاسانيد المرفقة من المدعية في الدعوى غير صحيحة وصادرة عنها ولا تحمل أي اعتماد من المدعى عليها، عليه نطلب الحكم برفض الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية رده بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٥هــ ونصه: أولاً ما تم ذكره من قبل المدعى عليها بخصوص الفاتورة الضريبية الصادرة بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٣ فتلك الفاتورة لا تثبت إجمالي القيمة في الفاتورة لا يوجد بها تاريخ عودة السيارة ولا عداد الوصول بل أيضا فإن مدة الإيجار في الفاتورة التي ارفقتها المدعى عليها ٤٤٤ يوم وذلك غير صحيح ف المدعى عليها استأجرت السيارة ٢٠٧ أيام بناء على العقد المرفق سابقاً والفاتورة الضريبية الصحيحة التي تثبت إجمالي المبالغ فالعقد التي ارفقته المدعى عليها يثبت فقط المدفوعات التي تم سدادها من قبل المدعى عليه وذلك صحيح ف كما ذكرنا في دعوانا سابقاً بأن المدعى عليها سددت مبلغ وقدرة ١٥٤٥٤ والمتبقي ١٣١١٢ ف العقد في بداية التعاقد مع المدعى عليها كان العقد لدى فرع (...) الرئيسي وتم انتقال التعاقد الى فرع (...) شركات والمدعى عليها على علم بذلك ف الفاتورة التي أصدرتها المدعى عليها هي مجرد فاتورة تثبت القيمة المسددة ولا تثبت إجمالي المبالغ فكما ذكرنا سابقاً بأن القيمة الإجمالية للمطالبة ٢٨٥٦٦ ريال سعودي والمسدد من قبل المدعى عليها ١٥٤٥٤.٥٤ ف العقد الموقع من قبل الممثل للمدعى عليها عند تأجير السيارة أجرة السيارة لليومية تساوي ١٣٨ ريال مع الضريبة وعقد الاغلاق والفاتورة الرسمية المرفقة تثبت أن مدة العقد ٢٠٧ أيام تبدأ من تاريخ ١٢مايو ٢٠٢٢ حتى تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ فالعقد التي ارفقته المدعى عليها يثبت مجموع المسدد من قبلهم ولا يثبت القيمة الإجمالية للعقد. لذا لم تقدم وحيث أن إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدرة (٢٨٥٦٦)ريال سعودي وقامت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ وقدرة (١٥٤٥٤.٥٤) وأن المتبقي مبلغ وقدرة (١٣١١٢)ريال سعودي حيث أن اجمالي التعامل ثابت في الفاتورة الضريبية المرفقة وعقد الإغلاق عند استلام السيارة وحيث أن المدعى عليها لا يوجد لديها ما يثبت تسليم السيارة مسبقاً وحيث أنه مجموع أيام الإيجار ٢٠٧ أيام. نطلب الحكم لصالح موكلتي والزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد ، وفي الجلسة التي ذلك والمؤرخة بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٥هــ حضر الطرفان المثبتة بيانتهم سابقا،... طلت الدائرة الرد من وكيلة المدعى عليها فقدمت ما نصه: اولاً: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية ومذكرة الرد جملة وتفصيلاً. ثانياً: ما ذكرته المدعية ان اجمالي التعامل ٢٨٥٦٦ ثمانية وعشرون الف وخمسمائة و ستة وستون وان المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة ١٣١١٢ ثلاثة عشر الف ومائة و اثنا عشر ريال غير صحيح ومخالف للواقع، وسبق بيان اجمالي التعامل لفضيلتكم. ثالثاً: المدعية تسعى لإنكار الفاتورة الصادرة عنها بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٣ بعد انتهاء التعاقد وتذكر حجج غير منطقية ولا صحة لها، ولو فرضنا جدلاً ان ما ذكرته المدعية صحيح بخصوص الفاتورة وهذا مالا نقر به لماذا لم تصدر وتسلم المدعية للمدعى عليها الفاتورة المرفقة في الرد الأخير بتاريخ ١٨ صفر ١٤٤٥ وتسلمها للمدعى عليها لاعتمادها بدل من فاتورة ٨ أغسطس ٢٠٢٣. رابعاً: جميع الاسانيد المقدمة من قبل المدعية غير صحيحة وصادرة عنها ولا تحمل أي اعتماد من المدعى عليها كما جرى العرف التجاري. لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدرة (١٥٤٥٤،٥٤) قامت المدعية بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتورة الصادرة عن المدعية لصالح المدعى عليها بتاري ٨ أغسطس ٢٠٢٣ وثابت فيها أيضا انه لا يوجد أي التزامات على المدعى عليها، ولان الأسانيد المرفقة من المدعية في الدعوى غير صحيحة وصادرة عنها ولا تحمل أي اعتماد من المدعى عليها، نطلب الحكم برفض الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليها منها لعدم الاستحقاق ، وبسؤالهم هل تكتفون بما قدمتم ؟ فقررا الاكتفاء بما قدم وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥هــ قررت الدائرة فتح باب المرافعة وسؤال وكيل المدعية عن ما تضمنه العقد من أن المبلغ المتبقي هو صفر ؟ فأجاب بأن المدخلات ارتفعت أثناء الطباعة عن الأماكن المخصصة لها. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ إعادة السيارة ؟ فأجابت بأن تاريخ العودة هو ١٢-٩-٢٠٢٢م وأن آخر سداد واقفل بعده العقد هو بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٢م. وبعرض العقد المقدم من قبل المدعية والمتضمن تاريخ العودة بتاريخ ١٤ -١٢- ٢٠٢٢ م ؟ دفعت بأن هذا العقد ليس عليه ختم أو توقيع موكلتها وتنكره. وسألتهم الدائرة هل السيارة محل الدعوى سحبت أم سلمت ؟ فقررت وكيلة المدعى عليها بأنها قد سحبت. وبسؤالها هل بينتها على السداد هي الفاتورة الضريبية المتضمنة كون موكلتها دفعت مبلغ ١٥٤٥٤ ريالا ؟ فأجابت بنعم. وبسؤالها عن ما تضمنته بينتها التي تستند عليها من أن عدد الأيام المؤجرة هو ٤٤٤ يوما ؟ أجابت بأن ذلك غير صحيح، وسألت وكيل المدعية هل لديه بينة على تاريخ عودة السيارة فأجاب بأن بينته هي العقد وأن هذه طريقة شركات تأجير السيارات وليس لديه ما يضيفه، وعند ذلك قرر الأطراف الاكتفاء بما قدم، وفي الجلسة التي تليها بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٥هــ وفيها حضر الطرفان المدونة بيانتهم سابقا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,١١٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال لقاء أجرة سيارة للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية حصر مستنداته في الملفات التي قدمها في ملف القضية وهي عقد تأجير السيارة المكون من ورقتين والمطبوع على أوراق المدعية، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الورقة الأولى المتضمنة لتوقيعها وتاريخ خروج السيارة وثمن الأجرة فيها والمؤرخة بتاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٢م، وأما عن الورقة الثانية والمسماة بورقة إقفال العقد فأنكرتها المدعى عليها ودفعت بعدم صحتها وكونها لا تحمل أي اعتماد من قبلها، وأظهرت المدعى عليها فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية جاء فيها أن المبلغ المستحق من المدعى عليها هو مبلغ قدره (١٥٤٥.٥٠) ريالا وهللة فقط كما تضمنت سدادها بالكامل، ولم يدون فيها تاريخ العودة. وقد أجاب وكيل المدعية بأن هذه الفاتورة هي لجزء من مبلغ المطالبة وموكلته لا تنكرها ومطالبة موكلته تتمثل في المبلغ المتبقي المدون في ورقة الإقفال والفاتورة الضريبية الأخرى. وأضاف بأن سبب وجود فاتورتين ضريبيتين هي لكون المدعية نقلت العقد من مكتب (...) الرئيسي إلى مكتب (...) للشركات فأصدرت فاتورتين لكل مقر، وعند ذلك طلبت الدائرة منه بينة على تاريخ العودة المذكور في مستنداته وعجز عن إضافة بينة واكتفى بما قدم، وقد تبيّن للدائرة أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات لا يعدو إلا أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ وإصدار موكلته للفاتورة الضريبية التي على أوراقها والمتضمنة أن المبلغ المستحق هو كما تدعيه المدعى عليها في جوابها، وكونه قد سدد بكامله، ثم تقديمها بعد ذلك لمستند آخر يناقضه، وعجزها عن تقديم بينة لتاريخ عودة السيارة؛ ما يجعلها مفرطة في حفظ حقها ومناقضة لما صدر من قِبلها، ولما نصت عليه القواعد الفقهية من أن المفرط أولى بالخسارة، وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عجز المدعي عن إثبات دعواه، وتحكم برفض الدعوى؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.