حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059556/1445
رقم الحكم:4530198618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059556 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198618 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570059556 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 7/2/1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه بالوكالة رقم: (...)وتاريخ1445/03/14 والصادرة إلكترونيا بصفتها متدربة لدى محام مرخص ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 81621926 وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 21/8/2020م، على أن تقوم بدفع مبلغاً قدره (650,000) ستمائة وخمسون الف ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلتي من الربح نسبة قدرها (55%)، ونشاط الشركة توريد، ومدة الشراكة (6) أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية الشراكة المبرمة في تاريخ 21/8/2020م (مرفق 1 )، ونشأ الحق بتاريخ 22/2/2021 م، علماً أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها برد راس المال المسلم مبلغاً قدره (650,000) ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (65000) ريال. وبسؤالها عن كيفية سداد مبلغ الشراكة طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ما طلب منها خلال 5 أيام عبر النظام مع تضمين مذكرتها لكافة بيناتها على الدعوى فاستعدت بذلك ولأجله ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤالها عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة ذكرت بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وحوالتين بنكية وشيكين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعية سلّمت المدعى عليها مبلغاً وقدره: (650,000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعية، وبموجب سند لأمر مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وحوالتين بنكية وشيكين، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسات على الرغم من ثبوت التبليغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية كامل رأس المال. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 20.000 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...) رقم الهوية بأن تدفع (...) (...) رقم الهوية ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 650,000 ستمئة وخمسون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 20.000 عشرون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.