حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530354371

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471138222/1444
رقم الحكم:4530354371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138222 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354371 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471138222 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتقنيه المعلومات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (مشاركة المدعى عليه في أخذ تمويل)، ونشأ بسبب هذه الواقعة). وانتهى إلى المطالبة بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه اصاله/ (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أجاب قائلا: أرفقنا الدعوى في الطلب المقدم في القضية أطلب الاطلاع عليه. هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على الطلب رقم (4411446421) وتاريخ 28/11/1444هـ، والمتضمن: (أنه بتاريخ 30/03/2017م اتفق المدعى عليه مع موكلتي على مشاركته في أخذ تمويل باسم المؤسسة التابعة له بمبلغ قدره (10.000.000) عشرة ملايين ريال، على أن يسلم المدعى عليه لموكلتي ما نسبته (40%) من قيمة التمويل بعد استلامه له والمتبقي يكون من نصيبه، ويكون سداد ذلك التمويل بين الطرفين مع فوائده كلٌ على قدر نسبته من التمويل، وقد اشترط المدعى عليه على موكلتي أن تلتزم بدفع مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال مع توقيع الاتفاقية لزعمه بأن جهة التمويل تشترط سداد جزء من قيمة التمويل لإتمام عملية التمويل وقد سلمتها موكلتي له. إلا أنه ثبت بعد ذلك خديعة المدعى عليه واحياله على موكلتي، وقد نصت اتفاقية التمويل على أن يلتزم الطرفين بتقديم الضمانات التي تثبت جدية التعاقد بينهم، فقامت موكلتي بتحرير شيك مسحوب على البنك (...) برقم (00502545) وتاريخ 03/04/2017م بمبلغ قدره (4.000.000) ضمان لكامل نصيب موكلتي من قيمة التمويل المزعوم، ولا يزال ذلك الشيك تحت حيازة المدعى عليه ولم يتم إعادته. عليه؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ إبطال اتفاقية التمويل المبرمة بين الطرفين. 2/ إبطال الشيك محل الدعوى وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه له.)ا.هـ وبعرض الدعوى على المدعى عليه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد على الجواب خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه اصاله/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلًا: لقد تقدمت بجوابي عن الدعوى خلال المدة المحددة. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4411496940) وتاريخ 06/12/1444هـ، والمتضمن: (إشارة إلى القضية رقم (411289114) والمحدد لها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 15/07/1441هــ، والمقامة من / موكلتي مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة (مدعية) ضد / شركة (...) لتقنية المعلومات (مدعى عليها) وموضوعها / دعوى استرداد حيازة شيكات وسندات لأمر (دعوى حقوقية) تتلخص وقائع الدعوى في الآتي : حصل اتفاق بين كلاً من (المدعى عليه) شركة (...) لتقنية المعلومات وموكلتي (المدعية) مؤسسة (...) بتاريخ 30/3/2017م على الآتي: 1. أن تقوم شركة (...) بدعم موكلتي مالياً بقيمة قرض 1.000.000.00مليون ريال سعودي. 2. إن دعم شركة (...) لموكلتي من أجل الحصول على قرض بقيمة 10.000.000.00 عشرة مليون ريال من طرف ثالث. 3. على ان تكون نسبة التحمل والانتفاع بين الطرفين كالآتي: أ‌- 40% لشركة (...) لتقنية المعلومات. ب‌- 60% لموكلتي مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة. ت‌- وعلى أن يتم تحمل نسب الأرباح بنفس النسب المذكورة أعلاه. وقد تم تبادل الطرفان الضمانات على ما يلي: إصدار شيك شخصي برقم (00000016) بقيمة مليون ريال من البنك (...) وسند لأمر من قبل موكلتي بقيمة مليون ريال سعودي لشركة (...) لتقنية المعلومات وعلى أن يكون السيد (...) كفيل غارم في حال عدم سداد الشيك. إصدار شيك رقم (00000017) بقيمة أربعة مليون ريال من البنك (...) وسند الأمر من قبل موكلتي بقيمة أربعة مليون ريال سعودي لشركة (...) لتقنية المعلومات. وبالمقابل: إصدار شيك رقم (00502545) بأربعة مليون ريال من البنك (...) وسند الأمر من قبل شركة (...) لتقنية المعلومات بقيمة أربعة مليون ريال سعودي لموكلتي مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة. 4. عند إتمام عملية تحصيل السلفة آنفة الذكر يتم استبدال الشيكات وسندات الامر المحررة لهذا الشأن كونها ضمانات للطرفين عند حصول القرض المؤمل فيه. 5. في حال عدم إتمام تحصيل السلفة آنفة الذكر سوف يتم إرجاع الشيكات وسندات الامر لأصحابها لعدم حصول القرض. حيثيات الدعوى: أولاً: القرض المؤمل فيه تعثر ولم يتم الحصول عليه. ولذلك تعتبر الشيكات وسندات الامر التي سٌلمت للمدعى عليها لاغية لإن القاعدة الشرعية تقول: (المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط) بمعنى ان الشيء المعلق على الشرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه, بمعنى أنه متى ما علق شيء على تحقق شرط معين لا يعتد به ولا تعد حجة ما لم يتحقق الشرط المعلق عليه الشيء. وحيث ان الشيكات وسندات الامر التي سٌلمت للمدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات كانت معلقة على شرط حصول موكلتي على السلفة والقرض والمقدرة بقيمة عشرة مليون ريال من طرف ثالث. ولكن هذا الشرط لم يتحقق وعٌدم. وعليه فالشيكات وسندات الامر تعتبر لاغيه لعدم تحقق وثبوت الشرط الذي من أجله حررت هذه الشيكات وسندات الامر. ثانياً: أن سبب تعثر القرض هو المدعى عليها حيث كان الاتفاق مع المدعى عليها شركة (...) على دعم مؤسسة موكلتي بمبلغ مليون ريال لكي يتم القرض المؤمل فيه. ولكنها قصرت ولم تسلم الدعم المتفق عليه كاملاً . مما حال دون تحقق الغاية من الدعم وهو القرض بقيمة عشرة ملايين من الطرف الثالث. ثالثاً: قال الله تعالى: ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقد اتفقا الطرفان على عقد مبرم بينهما على ما سبق ذكره فوجب عليهما الالتزام بما ورد في بنوده. لأن العقد شريعة المتعاقدين. مرفق لفضيلتكم صورة العقد. سبب رفع الدعوى إلى فصيلتكم: أن المدعي قدمت الشيكات وسندات الامر التي بحوزتها وسٌلمت لها كضمان لحصولها على نصيبها من القرض بعد تحققه. إلى محكمة التنفيذ برقم طلب التنفيذ (3800689123) ورقم طلب تنفيذ (3800689033) وصدر بحق موكلي قرار (46) وقرار أمر الحبس. وإصرارها على الإضرار بموكلتي مما دفعني أن أقيم هذه الدعوى لرفع الضرر عن موكلتي وتوضيح الحقائق. • ملاحظه: تم رفع القضية إلى المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها الصك رقم 6189 بتاريخ 1440هـ وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه القضية. الطلبات: اطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بالآتي: 1. الحكم باسترداد حيازة الشيكات وسندات لأمر من المدعى عليها وتسليمها لموكلتي وذلك لعدم استحقاقها. 2. أمر فضيلتكم بإيقاف التنفيذ وفك خدمات موكلي التي تم إيقافها ورفع أمر القبض بصفة مستعجلة.)ا.هـ وبسؤالها عن طلباته؟ أجاب قائلًا: إن طلباتي الوارد في الجواب هي بذات الدعوى التي أقمتها سابقًا في المحكمة التجارية وتم الحكم بعدم الاختصاص وأنا أطالب بما جاء فيها، لأن علي إيقاف خدمات في الوقت الحالي. هكذا أجاب، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: لقد تقدمنا بمذكرة رد على جواب المدعى عليه. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب رقم (4411549082) وتاريخ 22/12/1444هـ والمتضمن: (إشارة إلى القضية المنظورة لديكم برقم: (4471138222) والمقامة من شركة (...) لتقنية المعلومات ضد (...)، صاحب مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، وإشارة إلى إجراء تبادل المذكرات الذي تم من قبل الدائرة بين الطرفين، وحيث أنه طلب منا تقديم الرد على جواب المدعى عليه على الدعوى ونوجزه بما يلي: أولًا: نؤكد لفضيلتكم بأن حقيقة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين هي اتفاقية باطلة، لكونها اتفاقية ربوية محضة فالمدعى عليه اتفق مع موكلتي على إعطائها ما نسبته (40%) من مبلغ التمويل قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال مقابل أن تسدد للمدعى عليها (5.120.000) خمسة ملايين ومئة وعشرين ألف ريال، فهذا عين الربا، ثم اشتراطه على موكلتي أن يتم دفع مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال مقابل إعطائها ذلك التمويل، وذلك كله ربا صريح، ومن المعلوم بأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا؛ مما يؤكد بأن اتفاقية التمويل المبرمة بين الطرفين باطلة من أساسها وغير صحيحة. ثانيًا: المدعى عليه أقر صراحة بوجود الشيك -محل الدعوى- تحت حيازته وتصرفه، وأنه أخذه من موكلتي كان على وجه الضمان، مما يجعل المدعى عليه غير مستحق له ويتوجب إبطاله. ثالثًا: ما جاء في جواب المدعى عليه من كون موكلتي هي من تسببت للمدعى عليه في عدم أخذ التمويل فغير صحيح، فالمدعى عليه أظهر الخديعة والغش على موكلتي من أجل أخذ مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، مما جعل موكلتي لم تلتزم بدفع المتبقي من المليون ريال المتفق على دفعها مقدمًا وقدره (100.000) مئة ألف ريال، بعد دفعها (900.000) تسعمائة ألف ريال له، ومما يؤكد غش المدعى عليه وتدليسه عدم التزامه بإعادة المبلغ المقبوض منه حتى تاريخه، بعد تعذر أخذ التمويل وفق ما نصت عليه الاتفاقية التي يزعم المدعى عليه بأنها شريعة المتعاقدين. رابعًا: ما جاء في إجابة المدعى عليه من أنه سبق رفع قضية للمحكمة التجارية بالرياض برقم (6189) لعام 1440هـ وحكم بها بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى، فغير صحيح فالدعوى مقامة من قبل المدعى عليه ضد موكلتي وكان يطلب فيها وقف تنفيذ الشيكات النشأة عن قرض -وفق ما يزعمه-، وحكم بعدم الاختصاص لكون القرض ليس من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية [مرفق الحكم الصادر] أما مطالبة موكلتي في هذه الدعوى هي إبطال اتفاقية التمويل المبرمة بين الطرفين وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك الذي تحت يده. عليه؛ ولما سبق بيانه، فإنا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1/ إبطال اتفاقية التمويل المبرمة بين الطرفين. 2/ إبطال الشيك -محل الدعوى- وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه له.)ا.هـ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية سلفة لمؤسسة (...) للتجارة والتجزئة والمؤرخة بتاريخ 30/03/2017م والمتضمنة اتفاق الطرفين على دعم المؤسسة ماليًا بقيمة قرض (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي لاغير بنسبة 40% لشركة (...) لتقنية المعلومات و60% لمؤسسة (...)، وتضمن اتفاق الطرفين على إصدار المدعى عليه لشيك وسند لأمر بقيمة (1.000.000) مليون ريال، كما تضمنت إصدار المدعى عليه لشيك وسند لأمر بقيمة (4.000.000) أربعة ملايين ريال لصالح المدعية، وتضمنت أيضًا إصدار المدعية لشيك وسند لأمر بقيمة (4.000.000) لصالح المدعى عليه، وتضمن في الفقرة 4 من الاتفاقية ما نصها: (عند إتمام عملية تحصيل السلفة يتم استبدال الشيك والسند لأمر ال4.000.000 أربعة مليون بسند لأمر بقيمة (5.120.000) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال ويتم صرف الشيك الصادر من مؤسسة (...) لتجارة الجملة بقيمة (4.000.000) أربعة مليون ريال)ا.ه، كما تضمنت الفقرة 5 من الاتفاقية ما نصها: (في حال عدم إتمام تحصيل السلفة سوف يتم إرجاع القيم السابقة كاملة)ا.هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الصك الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ 26/12/1443هـ في القضية رقم (439530602) وتاريخ 29/11/1443هـ والمتضمن: (أولًا: إجراء المقاصة بين الطلبين رقم (401014300787850) ورقم (3800689123) وفقًا لما هو موضح أعلاه. ثانيًا: إنهاء طلب التنفيذ رقم (3800689123) لدى الدائرة الثالثة والعشرون والطلب رقم (401014300787850) لدى الدائرة السادسة لانتهائهما بالمقاصة) ا.هـ وقد اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة دون اعتراض، وبعرضه على الطرفين؟ قرر المدعي وكالة قائلًا: صحيح، لقد تقدم المدعى عليه بالسند لأمر المحرر من قِبل موكلتي بموجب الاتفاقية المذكورة في هذه الدعوى بمبلغ أربعة ملايين (4.000.000) ريال، ونحن تقدمنا بالسند لأمر المحرر من قِبل المدعى عليه لصالح موكلتي بموجب الاتفاقية بمبلغ أربعة ملايين (4.000.000) ريال، وقد تقدمنا بطلب المقاصة لدى دائرة التنفيذ السادسة في محكمة التنفيذ. هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه قائلا: صحيح لقد تم إجراء المقاصة. هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في الشيك محل الدعوى؟ أجاب قائلًا: نحن لا نطالب بالسند لأمر التي تمت فيه المقاصة، وإنما نطالب بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك المحرر في الاتفاقية وقيمته أربعة ملايين (4.000.000) ريال. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على صورة المرفق رقم (00502545) وتاريخ 3/4/2017م المسحوب على بنك ساب بقيمة أربعة ملايين ريال ومحرر من المدعية لصالح المدعى عليه ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن تقديم المدعى عليه للشيك المذكور؟ أجاب قائلا: لا، لم يقدمه. هكذا أجاب، وعليه ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/01/1445هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبتلاوة ما تم ضبطه صادقا عليه ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب مطالبته بعدم استحقاق الشيك محل الدعوى وواقعه كما ذكر في الجلسة الماضية ؟ فقرر قائلا: أن موكله يخشى من إقامة دعوى أمام محكمة الموضوع بقيمة الشيك كدليل على موكله هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الشيك محل الدعوى أجاب بأنه كان لدى وكيل سابق لديه هذا الشيك وقام بإضاعتها وتم رفع دعوى عليه في هذا الموضوع وأداء اليمين بأن الشيك مفقود هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/02/1445هـ، حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة وبعد دراسة القضية جرى سؤال المدعى عليه الحاضر عن هل الشيك محل الدعوى قد انتهاء حق تقديمه كورقة تجارية فقرر قائلا: نعم انتهاء وعليه جرى سؤال أطراف الدعوى هل هناك ما تودون إضافته فقرر كلا منهما أنه يكتفي بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم ببطلان الشيك وعدم استحقاق المدعى عليه قيمته وفق الاتفاقية المبرمة بينهما وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما موضوع المطالبة فإنه يتلخص في اتفاقية بين الطرفين على أخذ تمويل بسم المؤسسة التابعة للمدعى عليه وتم أخذ ضمانات بين الطرفين عبارة عن أوراق تجارية كضمان بين الطرفين ولم يتم أخذ التمويل وذلك بإقرار الطرفان ولأن المدعي وكالة أقر أنه قد انتهاء حق تقديم الشيك محل النزاع كورقة تجارية وهذا يفقد صفته النظامية كورقة تجارية وذلك استنادا للمادة 116 من نظام الأوراق التجارية، ولأن أطراف الدعوى قد تم بينهم مقاصة بحكم صادر من محكمة التنفيذ وهذا الحكم يعتبر منهي للمطالبة التي بين الطرفين في موضوع الحق ولم يُعد هناك أي التزامات بين الطرفين مما يتعين معه رفض هذه الدعوى وعدم قبولها وأما ما ذكره المدعي وكالة من أنه قد يقدم على موكله كبينة في دعوى فإن هذا الأمر ينتهي بما تم تقريره سابقاً وهو انتهاء المطالبة بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530354371 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٢٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتقنيه المعلومات المدعى عليه : (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بإبطال شيك صادر من المدعية للمدعى عليها بقيمة أربعة ملايين ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: برفض الدعوى، فتقدم المدعي بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن الدائرة أغفلت مناقشة شرعية اتفاقية التمويل كما أنها لم تناقش إقرار المدعى عليه بأن وجود الشيك لديه كان على وجه الضمان، وطلب الغاء الحكم والحكم بإبطال الاتفاقية وإبطال الشيك. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية (المستأنف) (...) ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عن طريق النظام بنجاح ، وحيث أحال المستأنف على ملف القضية واكتفى به ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ القاضي برفض الدعوى ، محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث