حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530159038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823473/1445
رقم الحكم:4530159038
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823473 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530159038 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470823473 لعام 1445هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (.....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (.....)، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن تصنيع وتوريد عددين مظلة الامن الوقائي لأغلاق عدد 13 مخرج تصريف هواء وعدد 7 اغطيه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (190,890) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (190,890) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 29/08/1444ه حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى وفي جلسة 02/12/1444ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة أصدرت حكمها المتضمن إلغاء حكم هذه الدائرة والنظر في موضوع الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المقدمة في الطلبات على القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة لذلك على أن تكون الإجابة خلال عشرة أيام تبدأ من هذا اليوم وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه الرد خلال مدة مماثلة فأستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 14/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكر تضمنت اتفاق الطرفين على تسوية بينهما بتسلم المدعية من المدعى عليها مبلغ (160,000) ريال على أن يكون ذلك منهيا للنزاع وبعرضها على وكيل المدعية قرر صحة ذلك كما قرر استلام موكلته للشيك محل الاتفاق ثم طلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية في الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (190,890) ريال مقابل أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعية أقر بأنه تم تسوية الخلاف مع المدعى عليها على المبلغ المبين في وقائع الدعوى وقرر بأن موكلته استلمت الشيك ولم يعد للمدعية أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث