حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530193952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059525/1445
رقم الحكم:4530193952
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530193952 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570059525 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 21/02/1445هـ، حضرت فيها وكيلة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشغل رافعة شوكية معتمد من أرامكو، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، بثمن إجمالي قدره (34,868) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مائة وثمانية وستون ريالاً، سدد منه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل الثمن. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وطلب الخدمات. وأضرار التقاضي متمثلة بعدم السداد أدت إلى تكبد الأضرار والاستعانة بمكتب محاماة. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (19,868) تسعة عشر ألفًا وثمان مائة وثمانية وستون ريالاً. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,600) أربعة آلاف وست مائة ريال. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 27/02/1445ه، حضرت وكيلة المدعية/ (...)، كما حضر، لحضورها وكيل المدعى عليها المشار إليه بعاليه، وبسؤاله عما استمهل من أجله أجاب بأنه يقر بمبلغ (18.868) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً فقط. والمبلغ المتبقي من المطالبة وهو (1000) ألف ريال، يدفع بأنها سلفـة أعطاها السائق التابع للمدعية؛ بسبب أن شركته المدعية لم تدفع الراتب له؛ وكان سبب هذا الدفع حتى لا يتوقف العمل. وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أنكرت جواب وكيل المدعى عليها، ودفعت بأن تعامل موكلتها كان شخصياً مع المدعى عليه، كما أن موكلتها هي المسؤولـة عن دفع رواتب العمال وليس المدعى عليه، وعليه فلا وجه لخصم تلك السلفة من مبلغ المطالبة. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (19,868) تسعة عشر ألفًا وثمان مائة وثمانية وستون ريالاً. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,600) أربعة آلاف وست مائة ريال. وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ (18,868) ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وستون ريالاً، والمبلغ المتبقي من المطالبة وهو (1000) ألف ريال، دفع بأنها سلفـة أعطاها السائق التابع للمدعية؛ بسبب أن شركته المدعية لم تدفع الراتب له، وحيث كانت إجابة وكيلة المدعية منكرة لذلك؛ لأن المدعى عليها هي المختصة بتسليم الرواتب لعمالها، ولا علاقة للمدعى عليها بذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ المذكور، وحيث جاءت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات بما نصه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام بما نصه: 1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الأمر الذي ترى معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (١٩,٨٦٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريالاً. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته سلمت العامل مبلغ (1000) ألف ريال على سبيل السلفة حتى لا يتوقف العمل؛ لأن تصرفه هذا خارج عن مضمون العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية، كما أن المدعية لم تجزها على تصرفها الذي يعتبر من شؤونها الداخلية وليس من شؤون المدعى عليها، وعليه فإن دفع وكيل المدعى عليها حري بالرفض. أما ما يتعلق بطلب وكيلة المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية مطالبتها بموجب الإقرار الصادر من وكيلها؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً، غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلستين، قدّمت فيها وكيلة المدعية صحيفة الدعوى ومرفقاتها فقط، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً قدره (2000) ألفي ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (19,868) تسعة عشر ألفا وثمانمائة وثمان وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (2000) ألفي ريال، كأتعاب للمحاماة. والله الموفق.