حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530140259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471245463/1445
رقم الحكم:4530140259
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245463 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530140259 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471245463 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439562986) وتاريخ 1443/12/28هـ والمنظورة لدى (التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بقيمة أجرة رافعة بثمن إجمالي قدره (581,163.47) خمسمائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/09/8هـ الموافق 2020/05/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/09/8هـ الموافق 2020/05/01م حتى 1442/12/21هـ الموافق 2021/07/31م)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة /بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها / شركة (...)العالمية للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية / شركة(...) المعدات الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (569.884.50)ريال)، وذلك حسب الصك رقم (4430413111) وتاريخ 1444/06/3هـ، ويطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (32,768.00) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة في 13/2/1445هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وحصر دعواه بمبلغ 28.494 ريال تمثل 5% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وأحال على المرفقات المقدمة في النظام، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (28.494) ريال، تمثل التعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المحكوم بها في الصك رقم (4430413111) وتاريخ 1444/6/3هـ، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمطالبتها بما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً (28.494)، ولجميع ما سبق فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم الورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) الثقيلة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً (28.494). والله الموفق.