حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530165245
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570047795/1445
رقم الحكم:4530165245
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047795 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530165245 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570047795 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبع مئة وواحد ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تأكيد حساب من المدقق المالي للمدعى عليها)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبع مئة وواحد ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/01/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 20/01/1445هـ: بحضور المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضور المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؛ فادعت بما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى حسب الآتي: أولا: حيث أن موكلتنا مؤسسة معنية بنشاط توريد وتركيب الأثاث، فقد قامت الشركة المدعى عليها بالتعاقد مع موكلي على توريد الأثاث من تاريخ 1/01/2020م حتى تاريخ 27/07/2021م. (مرفق رقم 1 كشف حساب). ثانيا: تخلفت المدعى عليها عن سداد قيمة مجمل الفواتير المستحقة بقيمة اجمالية 1,804,459.80 ريال (مليون وثمانمائة وأربعة ألف وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثمانون هللة). ولما أن بعض أوامر الشراء قد تضمنت شرط التحكيم وعليه فإننا نحصر مطالبتنا في هذه الدعوى بأوامر الشراء الغير متضمنة لهذا الشرط. (مرفق رقم 2 قائمة بأوامر الشراء الغير متضمنة شرط تحكيم وصور منها). ثالثا: في تاريخ 3/3/2023م وجهت المدعى عليها خطاب لموكلتي لمراجعة تقرير مدقق حساباتهم القانوني الذي قام بتدقيق قوائمهم المالية لتأكيد مديونياتهم منذ عام 2022م، وجاء في الصفحة الثانية ان قيمة الرصيد المستحق لموكلي 1,701,293.20 ريال (مليون وسبعمائة وواحد ألف ومئتين وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة). (مرفق رقم 3 تأكيد الحساب). وعلى الرغم من ان المبلغ أقل من المبلغ المذكور في المرفق السابق، إلا أن موكلتي تحصر مطالبتها في هذه الدعوى بما أقرت به الشركة المدعى عليها. ثالثا: بتاريخ 25/01/2023م تمت مخاطبة المدعى عليها لأداء الحق المنشغلة به ذمتها ولم نلقى منها تجاوب، وهي بذلك عرّضت موكلي إلى تحمّل أتعاب المحامين في سبيل تحصيل حقها أمام الجهات القضائية. (مرفق رقم 4 الاخطار المرسل للمدعى عليها). ولما أن ذمة المدعى عليها مشغولة بقيمة المطالبة على التفصيل الوارد في هذه اللائحة رغم مطالبتها بذلك عدة مرات، وإمعاناً لقوله تعالى ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) سورة النساء.58 فإننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي: أولا: الزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير المستحقة مبلغ وقدره 1,701,293.20 ريال (مليون وسبعمائة وواحد ألف ومئتين وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة).ثانيا: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 170,000 ريالا.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن جوابه هو ما ورد في المذكرة المرفقة بالنظام بتاريخ 20/1/1445هـ ، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تضمنت ما يلي: (الدفع الشكلي: قبل أن نستهل الإجابة، نشير لفضيلتكم بقضية سابقه تم الانتهاء منها بحكم نهائي وهي موضوع هذا الدفع الذي سوف نتطرق إليه على النحو الآتي:1. القضية رقم (4470776302): وهي موضوع دفعنا الشكلي• طالبت المدعية بمبلغ (1,804,459.80) ريال سعودي • حكمت الدائرة برد الدعوى لورود شرط التحكيم (مرفق لكم -1-) ثانياً: وفي هذا الموضع يتضح لنا ان المدعية تحاول المراوغة والمكايدة برفع قضية أخرى بذات موضوع القضية التي تم الحكم فيها بجواز عد نظر الدعوى وهذا الأمر مخالف للنظام. والذي معه ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وحيث نصت المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2. الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضائي) ونستند به على احكام قضائية تم الحكم فيها بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم(مرفق 2)أ- للقضية رقم 4470664362 وصك حكم رقم (4430763855) ب- للقضية رقم 4470396616 وصك حكم رقم (4430624073) ت- للقضية رقم 439566683 وصك حكم رقم (4430320076) 3. ونؤكد ان المستند له كامل القوة في تنظيم العلاقة بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقية بأكملها) الذي نص على يقر البائع بموجبة بأن الشروط والاحكام التالية تشكل الاتفاقية الكاملة بين البائع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقة او لاحقة سواء كانت شفهية او كتابية من قبل البائع او وكلائه 4. ونشدد على ان المستند له الأولوية والقوة في البنود وهذا ما تضمنته بنود أمر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الأولوية) الذي نص على في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الأولوية الي سيكون له الاسبقية على النحو التالي: أمر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصة .5. وكما ننوه لفضيلتكم ان المدعي لم يرفق كامل صفحات امر الشراء وارفق بعضها وهذا موضح في طيات امر الشراء في الأعلى ان عدد الصفحات 6 والمدعي ارفق منها فقط 2 الطلبات: ولجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى.)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بما يلي: (في القضية المحكوم بها سابقا كنا قد تقدمنا بالمطالبة بمبلغ أكبر بما يتضمن كافة أوامر الشراء، و وطلب منا القاضي حصر دعوانا فيما لم يتضمنه شرط التحكيم إلا أننا رفضنا ذلك وهذا سبب الحكم بعدم قبول الدعوى، عليه فإنا دعوانا الان تنحصر في المطالبة بالمبالغ الناشئة عن أوامر الشراء التي لم تتضمن شرط التحكيم)، فيما عقب وكيل المدعى عليها بأن العلاقة واحدة بموجب أمر الشراء وهو يحكم العلاقة كاملة بينهما، وفق البند الثاني ووفق البند الرابع، فيما عقبت وكيلة المدعي بأن أوامر الشراء على ضربين: منها ما فيه شرط التحكيم، ومنها ما لا يتضمن شرط التحكيم، والدعوى القائمة فيما لا يتعلق به شرط التحكيم، وبسؤالها هل هناك عقد يشمل جميع التعاملات؟، فأجابت بالنفي وصادق وكيل المدعى عليها على عدم وجود عقد يجمع ذلك، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى بإضافة مذكرة عبر النظام خلال مدة أقصاها 27/2/1445هـ، وعلى المدعية وكالة التعقيب على ذلك في مدة أقصاها 4/2/1445هـ، فاستعدا بذلك. ،وفي جلسة في 06/02/1445هـ: حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها إرفاق أوامر الشراء مترجمة خلال خمسة أيام، فاستعدت بذلك، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال الخمس أيام التالية، وفي جلسة في 20/02/1445هـ: حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) هوية رقم : (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هوية رقم (...)،وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالةً وأوامر الشراء المرفقة بها، سألت وكيل المدعى عليها عن سبب عدم جوابه الموضوعي، فأجاب بأنه يتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، استناداً لما ورد في أمر الشراء المؤرخ في 31/يوليو/2021م، لكونه يمثل شروط الاتفاقية كاملة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي تمسكت بما سبق من أن أوامر الشراء المدعى بها مستقلة ولا تتضمن شرط التحكيم، ويجمع الاستحقاق لمستحقاتها المصادقة على الرصيد، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبعمائة وواحد ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال و عشرون هلله، تمثل قيمة توريد أثاث بموجب أوامر الشراء المرفقة بصحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيلة المدعي بتاريخ 14/2/1445هـ وقدمت بينتها المتمثلة في المصادقة على الرصيد المؤرخة في 3/3/2023م المذيلة بإمضاء ممثل المدعى عليها والممهورة بخاتمها، وحيث تلخص جواب وكيل المدعى عليها في الدفع بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، وحيث أن الثابت للدائرة أن أوامر الشراء محل الدعوى لا تتضمن شرط التحكيم، وقد قرر طرفا الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/1/1445هـ عدم وجود عقد يجمع التعاملات بينهما، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى، ولم يجب، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن المصادقة على الرصيد كافية في إثبات استحقاق المدعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة :بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبعمائة وواحد ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال و عشرون هلله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.