حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530150279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570128030/1445
رقم الحكم:4530150279
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128030 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530150279 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه, جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) وتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه والمنظورة لدى الدائرة الأولى بشأن المطالبة بـ(المدعو (...) أقام دعوى ضد موكلي (...) لمطالبته برأس ماله وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي وصدر حكم ابتدائي بالحكم للمدعي ثم تقدمنا بالتماس إعادة نظر وصدر حكم برد الدعوى لعدم صفة موكلي وأيدت من الاستئناف)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩١١٢٠٩٥) القاضي بما يلي: (أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر بموجب الصك رقم: (٤٣٣٨٩٤٢٧٦) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤ هـ. ثالثاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) مع إضافة ما يلي: (رابعا: إلزام المدعي/ (...)، هويته الوطنية رقم: (...) بإعادة المبلغ المحكوم به بحكم الدائرة الابتدائية المنفذ والمعدول عنه وقدره: (٢٤٦,٠٠٠) مائتان وستة وأربعون ألف ريال للمدعى عليه/ (...)، هويته الوطنية رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥٠٨٦٨) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٤ه ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٦٠٠) أربعة وعشرون ألف وستمائة ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وبعد اطلاع الدائرة على القضية محل طلب الأتعاب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) والتي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٦٠٠) أربعة وعشرون ألف وستمائة ريال، يمثل قيمة أتعاب التقاضي في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١١٢٠٩٥) تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، والتي تم الحكم فيها ابتداءً لصالح المدعى عليه، ثم وبعد تقدم المدعي بالتماس إعادة النظر في الدعوى عدلت الدائرة الابتدائية عن حكمها، وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في الدعوى السابقة تبين لها أن المدعى عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم يظهر لها قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، وقرينة ذلك أن الحكم الابتدائي صدر لصالح المدعى عليه ابتداءً، وبما أن الحق لم يكن ظاهراً قبل نشوء الدعوى؛ ولأن المدعي في تلك القضية قد تغيب عن حضور الجلسات رغم تبلغه وهو ما تسبب في صدور الحكم عليه ابتداءً لعدم دفعه، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠١٢٨٠٣٠) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد/ (...) هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث