حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530202525

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471185018/1444
رقم الحكم:4530202525
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471185018 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530202525 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على شركة (...) للمقاولات الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحتها والمتضمنة نصها (الموضوع / تحرير دعــوى. ونوجز لفضيلتكم دعوانا ضد المدعى عليها في الأتي بيانه: ـ الوقائـع: ـ بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٠م أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد رمال) بموجب أوامر الشراء وعروض الاسعار. ( مرفق ـ ١) وبتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م بدأت حركة الحساب بين الطرفين بطلب المدعى عليها المواد وقامت الشركة المدعية بتنفيذ ما طلب منها بتوريد المواد المطلوبة وظل التعامل بينهما حتى تاريخ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م إلى أن وصل إجمالي التعامل مبلغ إجمالي قدره: (٥٢,٧٤٢,٦٠) فقط أثنان وخمسون ألف وسبع مائة وأثنين وأربعون ريال وستون هلله لا غير. ( مرفق ـ ٢) فواتير التعامل وسندات التسليم وقد تم مطالبة الشركة المدعى عليها بالسداد بكافة الطرق الودية قبل اللجوء إلى إقامة الدعوى ولم تحرك ساكناً مما إلجاء المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة المدعى عليها وذلك بموجب عقد الأتعاب المؤرخ في ١٠/١١/١٤٤٤هــ الموافق ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م بأتعاب قدرها: (١٢,٥٠٠) ريال فقط أثني عشر ألف وخمسمائة ريال. ( مرفق ــــــــ ٣) عقد أتفاق الأتعاب. وحيث تم إحالة الدعوى إلى منصة تراضي بالطلب رقم: ( ١٢٠٠٤٤٩٠٠١-٤٤) وبجلسة الصلح لم تحضر المدعى عليها ؛ وعليه تعذر الصلح. ( مرفق ـــــــــ ٤). وحيث أن الثابت أن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ محل الدعوى للمدعية لما هو موضح بالمستندات المرفقة بلائحة التحرير ولقوله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود صدق الله العظيم. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالأتي:ـ أولاً: ــ إلزام شركة شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...). بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: (٥٢,٧٤٢,٦٠) فقط أثنان وخمسون ألف وسبع مائة وأثنين وأربعون ريال وستون هلله لا غير. ثانياً: ــ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية أتعاب المحاماة التي تكبدتها للمطالبة بحقوقها مبلغ وقدرة:(١٢,٥٠٠) ريال فقط أثني عشر ألف وخمسمائة ريال؛ مع إلزامها بالمصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم، الاسانيد مقدمة لفضيلتكم أوامر الشراء وعروض الأسعار. عن الشركة المدعية فواتير التعامل وسندات التسليم عقد أتعاب المحاماة ) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم لائحته الجوابية والمتضمنة ما نصه ( تدفع موكلتي بعدم القبول الدعوى شكلاً حيث لم تخطر المدعية موكلتي ولم يتضمن ملف القضية وثيقة تثبت لجوء المدعية لصلح ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (٧٠) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وهذا لم تقم به المدعية، ولما ما هو موضح من أسباب أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى..) وطلب وكيل المدعى عليها المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلاً تم سداد المبلغ الذي تطالب به المدعية وكالة وقد جرى إرفاق المخالصة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة ما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح ونطلب الحكم بانتهاء الخصومة، وقد أفاد المدعى عليه وكالة بأن الخصومة قد انتهت ولا يحق للمدعية طلب أتعاب المحاماة هكذا قررا وصادق على ذلك الطرفان، ورفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبما أنّ المدعية وكالة طلبت تنازلها عن الدعوى لاستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبة، وطلبت بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من المدعية باستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبة بسداد المدعى عليها ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى استناداً لنص المادة السابعة عشرة نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة بين المدعية/مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث