حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530181922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570183527/1445
رقم الحكم:4530181922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570183527 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530181922 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية خضروات وفواكه بالآجل، بثمن إجمالي قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ، وطالبت بـالاتي: ١- الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله. ٢- الزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤،٥١٢) أربعة آلاف وخمسمئة واثنا عشر ريال، وقدمت سنداً لطلباتها: مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات المدعى عليها، على مبلغ قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال وثلاثون هلله ممهور بختم الاطراف. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥١٢١.٣٠) ريال قيمة بيع مواد غذائية، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٤٥١٢) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها المصادقة المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م بقيمة (٤٥١٢١.٣٠) ريال على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وبما أن الختم حجة على صاحبه والمدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها فإنها تعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها باستكمال توريد المتفق عليه، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد فإن الدائرة تحكم به، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٥،١٢١.٣٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٤،٥١٢.٠٠) أربعة آلاف وخمسمئة واثنا عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.