حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530197840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216611/1445
رقم الحكم:4530197840
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216611 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530197840 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦٦١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) محامون ومستشارون شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعين الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أحال لما ورد بلائحته ونصها بصفتي وكيلاً عن المدعين وهم شركاء في شركة (...) العقارية ذات المسؤولية المحدودة، ويملكون ما نسبته(٣٩٪). من رأس مالها وأصولها وأملاكها. أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه: المصفي (شركة (...) محامون ومستشارون). سجل تجاري (...) الرقم الوطني الموحد للمنشأة (...) والمعين بقرار الشركاء للجمعية العمومية المنعقدة في ١٥/٠٤/١٤٤٣هـ مصفي لجميع أصول وأملاك شركة (...) العقارية، ذات المسؤولية المحدودة. سجل تجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨هـ) والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة برقم (...) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨هـ) والمعدّل برقم (...) وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٢هـ. فإنني أبين لفضيلتكم حفظكم الله أن هناك دعوى أصلية وقضية منظورة ضد المصفي المدعى عليه. وموضوعها طلب الشركاء بعزله عن التصفية. وتعيين مصفي مكانه من قبل القضاء، برقم (٤٥٧٠١٦٩٥٣٦) لعام ١٤٤٥هـ، لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة. وذلك لما بدر من المصفي من مخالفات جسيمة وتصرفات خطيرة تستوجب عزله. وصدرت أحكاماً قضائية من المحكمة التجارية بجدة بأن المصفي المدعى عليه تجري عليه أحكام المصفين. (١). الدائرة الثانية بصك رقم ٤٤۳۰۷۰۱۵۲۷ في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ. (مستند رقم٢) (٢). دائرة الاستئناف الثانية بصك رقم ٤٤۳۰۸۹۷۸۹۵ في ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ. (مستند رقم٣) وصدرت كذلك عدد من الأحكام القضائية التجارية، مضمونها أن شركة المرتفعات الشاهقة تحت التصفية الاختيارية وأن من يمثلها أمام الجهات القضائية هو المصفي المعين. (مستند رقم٤و٥و٦). الطلبات: لذا أقدم لفضيلتكم طلبنا المستعجل بكف وغل يد المصفي المدعى عليه عن جميع أصول وأملاك شركة (...) العقارية. من خلال قيام فضيلتكم حفظكم الله بإجراء تحفظي ووقتي على محل التصفية (عقارات وأصول وأملاك) شركة المرتفعات الشاهقة العقارية ذات المسؤولية المحدودة، والموضحة هويتها أعلاه. وعددها (٣٥) عقاراً، موضحة بياناتها مع الكشف المرفق لقرار الشركاء المؤرخ في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ. وذلك خشية من وقوع ضرر جسيم على أموال الشركة والشركاء من جراء قيام المصفي بالتصرف والسمسرة على تلك الأصول والأملاك قبل أن يفصل القضاء في قضية عزله وتعيين مصفي مكانه، مما يتعذر معه تدارك الضرر حال وقوعه. ، ثم سالت الدائرة وكيل المدعين عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب بانها كالاتي: المدعى عليها بصفتها مصفية تصرفت بتصرفات توجب عزلها وخشية من وقوع ضرر جسيم على أموال الشركة والشركاء من جراء قيام المصفي بالتصرف والسمسرة على تلك الأصول والأملاك قبل أن يفصل القضاء في قضية عزله وتعيين مصفي مكانه، مما يتعذر معه تدارك الضرر حال وقوعه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعين يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعين المقدمة من ممثلهم، لم يظهر منها ما يسند طلبهم ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعين لم يقدموا ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.