حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530170465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530170465

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570059881لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530170465 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية 4570059881لعام 1445هـ المدعي: فرع شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات والمنتجات المصنعة الاخرى) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/02/14هـ الموافق 2020/10/01م بثمن إجمالي قدره (144,398.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م بمبلغ قدره(144,398.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (144,398.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/19هــ وملخصها: حضرت من تنوب عن المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبسؤالها عن دعواهم أرفقت تحريراً لها ونصها تحرير للدعوى المقيدة برقم (4570059881) والمقامة من موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) تتخلص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (144398) ريال مئة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريال قيمة بضاعة عبارة عن (دهانات والمنتجات المصنعة الاخرى) استلمتها المدعى عليها ولم تسلم قيمتها حتى الان قدمت المدعى عليها بطلب فتح حساب تسهيلات بيع بالأجل الى موكلتي وقد تم تعبئة نموذج الطلب والمطبوع على مطبوعات فرع شركة (...) بتاريخ 1102020 وذيل الطلب بختم وتوقيع المدعى عليها وقد استلمت المدعى عليها البضاعة بحالة جيدة بموجب توقيعها على الفواتير وبلغت إجمالي مبلغ التعاملات بين موكلتي والمدعى عليها 144398 ريال وذلك بموجب خطاب المصادقة على صحة الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها لذا اطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (144398) ريال مئة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريال وبسؤالها عن بينتهم على الدعوى أجابت قائلة : طلب فتح الحساب و مطابقة الرصيد ، وباطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة و التصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (144,398.00) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن (مطابقة رصيد) وفواتير موقعة من المدعى عليها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (144398) ريال مئة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمئة وثمانية وتسعون ريال للمدعية فرع شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث