حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530171467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047186/1444
رقم الحكم:4530171467
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047186 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530171467 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧١٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها يذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب فأرسل جوابه عبر برنامج التايمز وتضمن: أولاً: نبین لفضيلتكم بعدم وجود علاقة تعاقدية تربط موكلتي مع المدعي على توريد المدعي الحلویات لموكلتي، وحیث أن البینة على المدعي والیمین على من أنكر أطلب من المدعي إثبات وجود العلاقة التعاقدية، وكما لا یخفى على فضيلتكم أن البیع بالتورید لا بد فیه من وجود عقد یحفظ حقوق الطرفین لأن هذه من العقود طويلة الأجل التي یتطلب في هذه وجود التزامات تقع على عاتق الطرفین، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لو ُیْعطى الناس بَدعَواهم لاَّدعى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ) َ وقد نصت المادة الثالثة في الفقرة ١ بأن البینة على من ادعى، والیمین على من انكر ثانيا: أن المدعي أرفق إيصالات صادرة من مؤسسته دون وجود توقيع عليها من موكلتي، وذلك لا یعد دلیلا إذ إنه من صنع ید المدعى علیه أعمالاً للقواعد الفقهية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلاً لنفسه، نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لما هو موضح من أسباب ، وبطلب الرد من وكيل المدعي على ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها، طلب أجلاً للرد، فأمهلته الدائرة لذلك، على ان يقدم مذكرته خلال خمسة أيام تودع في النظام فاستعد لذلك. وبتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ونصها: أولاً: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقة تعاقدية تربط موكلتي مع المدعي، وبناءً على نص المادة ١٣٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين للآخر في أي من الأحوال الآتية: إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها، وبما أن موكلتي لا تربطها علاقة مع المدعي فنطلب من المحكمة عدم قبول طلب اليمين. ثانياً: بناءً على نص المادة ١٣٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه في جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية. ثالثاً: مرفق لفضيلتكم عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، يثبت تحويل مؤسسة (...) ومؤسسة (...) إلى شركة. رابعاً: ما يثبت انتقال المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، موضح لفضيلتكم في الصفحة الاولى من عقد تأسيس الشركة أنه تم تحويل الفروع المذكورة ((...) وأسواق (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها: بصفتي وكيلاً عن المدعية أتقدم لفضيلتكم بالمذكرة الجوابية هذه، أنه عند التعامل مع المدعى عليها كانت مؤسسة فردية غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعية والمدعى عليها لم تقر بالدين وانكرت الفواتير المرفقة، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) ولما نصت عليه المادة الثانية الفقرة واحد من نظام الاثبات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أطلب من فضيلتكم تخويف المدعى عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسئول المحل على الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد والتعامل مع موكلتي. وبجلسة ٢٢/٠١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بالوكالة (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته فقال: نطلب اليمين من المدعى عليها على عدم تعامل موكلي معها ونفي العلم عن أي تعامل، ثم عقّب وكيل المدعى عليها أنه أرفق ما يثبت تحول مؤسسته إلى شركة لبيان أن الشركات شخصية اعتبارية والنظام منع طلب اليمين منها. فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ضرورة إحضار موكله في الجلسة القادمة فتفهم ذلك، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة ٢١/٠٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي فيما حضر وكيل المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيل المدعية: على من أقمت دعواك؟ فذكر أنه أقامها على شركة (...)، فأفهمته الدائرة بصلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٨٦٣.٩٩) خمسة آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد حلويات للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، فإن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ). ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر صحة الدعوى وينكر وجود علاقة تعاقدية لموكلته مع المدعية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، وبما أن الثابت انتفاء التعاقد بين الطرفين، وبما أن دلالة الحال وهي سكوت المدعية مدة طويلة عن المطالبة قرينة على عدم صحة دعواها، وبما أن البينات التي قدمها المدعي غير موصلة لإنكار المدعى عليها لها وعدم تقديم المدعي ما يثبت توريدها للحلويات محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية واستناد للمادة (٢/٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات؛ ونص اللائحة رقم (١٣٣) من نظام المحاكم التجارية: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية فإن اليمين لا توجه إليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.