حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530161890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570092408/1445
رقم الحكم:4530161890
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092408 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530161890 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570092408 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعهدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات اختبارات التربة و الاسفلت وذلك في خدمات اختبارات التربة و الاسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1440/10/8هـ الموافق 2019/06/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/10/10هـ الموافق 2021/05/22م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (119,405.75) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (119,405.75) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (73,987.50) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة، والمتبقي (45,418.25) خمسة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/8هـ الموافق 2019/06/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (119,405.75) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في 1440/10/8هـ الموافق 2019/06/11م بمبلغ قدره (3,475.50) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1440/10/30هـ الموافق 2019/07/03م بمبلغ قدره (5,733.00) خمسة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في 1440/12/4هـ الموافق 2019/08/05م بمبلغ قدره (2,887.50) ألفان وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/01/9هـ الموافق 2019/09/08م بمبلغ قدره (6,090.00) ستة آلاف وتسعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/02/7هـ الموافق 2019/10/06م بمبلغ قدره (5,197.50) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/03/7هـ الموافق 2019/11/04م بمبلغ قدره (7,675.50) سبعة آلاف وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/04/5هـ الموافق 2019/12/02م بمبلغ قدره (9,875.25) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/05/18هـ الموافق 2021/01/02م بمبلغ قدره (6,100.50) ستة آلاف ومائة ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م بمبلغ قدره (8,090.25) ثمانية آلاف وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/10/15هـ الموافق 2020/06/07م بمبلغ قدره (8,478.75) ثمانية آلاف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1441/11/16هـ الموافق 2020/07/07م بمبلغ قدره (6,063.75) ستة آلاف وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، و(فاتورة) رقم ((...)) في 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م بمبلغ قدره (4,320.75) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/01/22هـ الموافق 2020/09/10م بمبلغ قدره (2,598.75) ألفان وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/02/21هـ الموافق 2020/10/08م بمبلغ قدره (6,504.75) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/04/25هـ الموافق 2020/12/10م بمبلغ قدره (9,539.25) تسعة آلاف وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/06/7هـ الموافق 2021/01/20م بمبلغ قدره (9,292.50) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/07/3هـ الموافق 2021/02/15م بمبلغ قدره (3,055.50) ثلاثة آلاف وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة، و(فاتورة) رقم (...) في 1442/10/10هـ الموافق 2021/05/22م بمبلغ قدره (14,426.75) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 45,418.25 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدرة 45.418.25ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وبيان للأعمال صادر من المدعية موقعة ومختوم من المدعى عليها، وبعد الاطلاع عليه تبين للدائرة وجود اشتراط السداد في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الفواتير، ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة 45.418.25ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال بيان بالأعمال صادر من المدعية بعنوان (خدمات اختبارات المواد لمشاريع شركة (...() موقعة ومختوم من المدعى عليها، وبما أن البيان المشار إليه آنفاً قد نص في بند الشروط على أنه: يتم إعداد الفاتورة على شكل شهري ويتم سداد قيمتها في غضون 30يوماً من تاريخ الفاتورة ،وبما أن المدعي وكالة قدم مجموعة من الفواتير الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، ومصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات والتعهدات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للاستشارات الهندسية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (45.418.25) خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وثمانية عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث