حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530174337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149117/1445
رقم الحكم:4530174337
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149117 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530174337 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٩١١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: بأنه بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بثمن إجمالي قدره (٦,٠٣٤.٠٨) ستة آلاف وأربعة وثلاثون ريال وثمانية هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢م لكامل المبلغ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٣٤.٠٨) ستة آلاف وأربعة وثلاثون ريال وثمانية هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعية، المتضمن مبلغ قدره (٦,٠٣٤.٠٨) ستة آلاف وأربعة وثلاثون ريال وثمانية هللة، ممهور بتوقيع وختم منسوب إلى شركة (...) فرع (...). ٢- اتفاقية بيع بالجملة بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين كلاً من المدعية وشركة (...)، ممهور بتوقيع وختم منسوب لشركة (...). ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: بما يخص الدعوى المقامة، نفيد بأن المبلغ المذكور قد تم سداده وتحويل المبلغ إلى حساب الشركة في وقت سابق وتم إرسال الإيصال إلى المندوب. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ ذكر بأنه قام بسداد كافة مبلغ المطالبة. وبعرض ذلك على ممثل المدعية؟ طلب مهلة للرجوع إلى الحسابات. وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: كشف حساب من شركة (...) يفيد باستلام المبلغ وتم خصمه من حسابنا. وأرفق ملف كشف الحساب، المتضمن بأن الرصيد مبلغ قدره (٣,٥٩٥.٨٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية، فيما تبيّن عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلّغها. وبعرض ما جاء في جواب ممثل المدعى عليها على ممثل المدعية؟ قدّم جواباً مكتوباً ونصه: (بناءً على مذكرة رد ممثل المدعى عليها المرفق بها كشف حساب تفصيلي، وإقراره بالمستحق لنا بمبلغ قدره (٣,٥٩٥.٧٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وسبعون هللة، فإننا نقر بصحة المبلغ المذكور، علماً بأن هذا الكشف يخص فرع أشبيليا فقط، حيث أن المدعى عليها عليها مطالبات أخرى لفروع أخرى نطالبه بسدادها). وحصر مطالبته بمبلغ قدره (٣,٥٩٥.٧٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وسبعون هللة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٩٥.٧٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال وستة وسبعون هللة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في أنه قام بسداد مبلغ المطالبة. وبما أنّ ممثل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته المبلغ المتبقي من ثمن البيع، المبلغ المدّعى به في هذه الدعوى، وقدّم في سبيل ذلك مطابقة الرصيد والاتفاقية المبرمة بين الطرفان على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوب إلى شركة (...)، وحيث نصّت المادة (٢٩) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على أنه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن ممثل المدعى عليها أرفق كشف حساب تفصيلي متضمن بأن الرصيد مبلغ قدره (٣,٥٩٥.٨٢) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة، ولما نصت عليه المادة (١٨/١) من ذات النظام: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). حيث صادق ممثل المدعية على هذا المبلغ وحصر مطالبته به، ولمَّا جاء في كشاف القناع (٣ /٣٠٧): (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٩٥.٧٦) ثلاثة الاف وخمس مئة وخمسة وتسعون ريالا وست وسبعون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث