حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530051755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧١٠٣٤٣٣٨/١٤٤٤
رقم الحكم:4530051755
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471034338لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530051755 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة لحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٤٣٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٨٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الواحد والعشرون) بشأن المطالبة بـمبلغ مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، بادعائه أنه كان وسيطاً في الاتفاق والتعاقد بين (...) وبين مؤسسة (...) الاستثمارية على مشروع إنشاء برج (...) بـ(...) المملوك لشركة (...)، وهذا المبلغ قام (...) بتحرير شيكين به كالتالي: ١- شيك رقم (...)وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧ م بمبلغ (١,٧٥٠,٠٠٠ ريال) مسحوب على بنك (...). ٢- شيك رقم (...)وتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧ م بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال)، والقضية رقم انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وقد تضرر (...) بسبب هذه القضية رقم بالآتي: تقديم المدعى عليه دعوى كيدية دون وجه حق مع علمه بكيديتها وبعدم استحقاقه قيمة الشيكين الذي يطالب بها مما أدى إلى اضطرار المدعي للدفاع والاستعانة بوكيل ومستشار قانوني في ذلك، وتعطيل المصالح والتشهير، وخلص إلى طلب التعويض عن ذلك للمدعي بمبلغ قدره مليون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢هـ ونص محضرها ما يلي: افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهما أعلاه المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى تحرير دعواه المقدم بالطلب رقم ٤٤١١٢٨٠٠٢٤ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ كما تقدم المدعى عليه وكالة بالطلب رقم ٤٤١١٢٧٧٨١٤ بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ المتضمن طلبه: وقف السير في الدعوى أو تأجيل الجلسة لكون موكله موقوف في (...) ويتعذر معرفة تفاصيل الدعوى وأنه قد صدر قرار لجنة الإفراج بالموافقة على الإفراج عنه. هذا ما تضمنه الطلب المشار إليه. ثم جرى نقاش بين الطرفين اتفقا فيه على وقف السير في هذه الدعوى لمدة شهرين تبدأ من تاريخ اليوم. ثم جرى الاطلاع على المادة ٨٦ من نظام المرافعات الشرعية وإفهام الطرفين بمضمونها. وفي الجلسة الثانية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ حضر المدعي أصالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وعليه واستنادا إلى المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه) اهـ. نقلت نصا، وإلى الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لها والتي نصت على ما يلي: (عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة..)، وحيث سبق إفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة، ولصلاحية القضية رقم للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع القضية رقم للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بما دون بعاليه من طلب تعويض موكله بمبلغ قدره مليون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، واستنادا إلى المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه) اهـ. نقلت نصا، وإلى الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لها والتي نصت على ما يلي: (عند موافقة الدائرة على وقف الدعوى فتدون الاتفاق في الضبط مع إفهام الخصوم بمضمون هذه المادة..)، وحيث انتهت المهلة المحددة من طرفي الدعوى دون أن يتقدم المدعي بطلب السير في الدعوى خلال العشرة أيام اللاحقة لانتهاء المدة، وحيث سبق إفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة المشار لها؛ الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي لدعواه هذه، وبالله التوفيق.