حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530170455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052889/1445
رقم الحكم:4530170455
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052889 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530170455 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٨٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة العالمية المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١١\٠٢\١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١١\٠٢\١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٣٢.٦٤) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت المدعية بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٥٣٢.٦٤) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٣٠) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستند كشف الحساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩م إلى ٣١\١٢\٢٠٢٣م، وعدة فواتير على مطبوعات ممهورة بختم مؤسسة (...) للتجارة العالمية، وعقد يتضمن اتفاقية خدمات قانونية على مطبوعات مكتب المحامي (...) للمحاماة مؤرخ بتاريخ ٢١\١٢\١٤٤٤هـ وممهور بتوقيع وختم طرفي العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٩\٠٢\١٤٤٥هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى؟ أجاب أن بينته هي ١- فواتير موقعة ومختومة. ٢- كشف حساب. ٣- عقد اتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: (١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٥٣٢.٦٤) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٣٠) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً). بما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة التجارية استناداً على المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٢١,٥٣٢.٦٤) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً وأربع وستون هللة وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الدعوى، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء الجواب، رغم طلبه من الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٣٠) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها؛ مما اضطرها إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، وكان بإمكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعية، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً إلزام / شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٣٢.٦٤) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال وأربع وستون هللة للمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة العالمية سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام / شركة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣,٢٣٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وثلاثون ريال للمدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة العالمية سجل تجاري رقم (...)، أتعاباً للمحاماة. لما هو وارد في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.