حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530131169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570127088/1445
رقم الحكم:4530131169
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127088 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530131169 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٧٠٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الأسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢هـ ـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تقديم خدمات قانونية، على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، ممهور بتوقيع المدعية وشركة (...) للمحاماة، ٢- صك حكم رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك المدعى عليه أجاب الدعوى غير صحيح وأدفع بمجانية التقاضي وبعدم تقديم المدعية لدعواها محررة وتقديمها للمستندات الكافية لذلك وعليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن الدعوى غير صحيحة ودفع بمجانية التقاضي، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالطلبات القضائية طلب تعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوى نظرتها الدائرة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.فيما أن المدعى عليه في الدعوى الأصلية تخلف عن الحضور كما أن المدعي قدم المستندات المثبتة لدعواه، مما يعد معه المدعى عليه مماطلا واضطر معه المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعيي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الإسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة الاف ريال ورفض ما سوى ذلك وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث