حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530187588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570148042/1445
رقم الحكم:4530187588
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148042 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530187588 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٨٠٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد المواد الغذائية بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٣٠٠.٨٠) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وثمانون هلله سدد منه (٥,٠٠٠.٨٠) خمسة آلاف ريال سعودي وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (١ - حيث أن موكلتي تعمل في مجال توريد المواد الغذائية بالآجل، وبناءً على ذلك قامت موكلتي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بالآجل حتى تبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢١.٣٠٠.٨) ريال بموجب المطابقة المؤرخة في ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م (مستند رقم ١)، وقد استمر التعامل بينهما وانتهى إلى أن تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٦.٣٠٠) فقط ستة عشر ألف وثلاثمائة ريال بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي (مستند رقم ٢).٢ - يجدر بالذكر أن موكلتي حاولت التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لسداد المبلغ المشار إليه، غير أنها تماطل موكلتي في سداده، ولم تسدد أي جزء منه حتى تاريخه، مما دفع موكلتي لإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بالمبالغ المستحقة في ذمتها.٣ - وحيث أن المدعى عليها أحوجت موكلتي للشكاية وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوى، فقد قامت بإبرام عقد أتعاب محاماة مع مكتب المحامي الدكتور عبدالكريم بن أحمد الشهري بمبلغ قدره (٤.٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال طبقا للعقد المرفق (مستند رقم ٣) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م -تقريباً-. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٣٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال. ثم باشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥ هــ وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلبين المقدمين فيها وحصر بيناته في المستندات المرفقة في ملف القضية، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (١٦,٣٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال لقاء توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من نسخة لمطابقة مؤرخة بتاريخ ٢٢-٩-٢٠٢٢م تضمنت استحقاقا للمدعية مبلغا قدره (٢١٣٠٠.٠٨٠) ريالا وعليها ختم منسوب للمؤسسة المدعى عليها، ولما قدمته من كشف حساب حتى تاريخ ٧-٥-٢٠٢٣م تضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وقد ثبتت للدائرة؛ لما ذكر في ثنايا الأسباب، وبعد الاطلاع على عقد الأتعاب المقدم في مذكرة المدعية والمؤرخ بتاريخ ١-١١-١٤٤٤ وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى على الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أولا: مبلغا قدره (١٦٣٠٠) ستة عشر ألفا وثلاثمائة ريال، ثانيا: مبلغا قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، تعويضا عن أتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث