حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530201028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570036338/1445
رقم الحكم:4530201028
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570036338لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530201028 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570036338 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في عقد اتفاق بأن يقدم المدعي خدمات للمدعى عليه مقاولة من الباطن، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/08/25هـ الموافق 2022/03/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/06/6هـ الموافق 2022/12/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (48,123.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (48,123.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (48,123.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (...) في 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م بمبلغ قدره (19,107.00) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في 1444/02/7هـ الموافق 2022/09/03م بمبلغ قدره (19,107.00) تسعة عشر ألفًا ومائة وسبعة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (...) في 1444/02/10هـ الموافق 2022/09/06م بمبلغ قدره (9,907.00) تسعة آلاف وتسع مئة وسبعة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (48,123.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 28 / 2 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها قرر قائلا: يوجد مساعي صلح بين الأطراف، ثم جرى عرض الصلح على الأطراف ثم اصطلحوا على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (48,123.00) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، مقسطا على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 5 / 3 / 1445هـ الموافق 20 / 9 / 2023م وقدرها (24,061،50) أربعة وعشرون ألف وواحد وستون ريال وخمسون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 30 / 3 / 1445هـ الموافق 15 /10 / 2023م، وقدرها (24.061،50) أربعة وعشرون ألف وواحد وستون ريال وخمسون هللة، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى تحل جميع الدفعات، مقابل تنازل المدعية عن دعواها وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت الدائرة بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث