حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530169987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570120730/1445
رقم الحكم:4530169987
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120730 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530169987 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٢٠٧٣٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للبلاستر المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن أعمال جص للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١١,٤٣٢.٢٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (١٥,١٨٦.٤٧) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٦٢٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرجوع لموكلته ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في مرفقات صحيفة الدعوى المتمثلة في الفواتير المختوم عليها من قبل المدعى عليها وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) ريال مقابل توريد بضاعة لصالح المدعى عليها وكذلك إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٩,٦٢٥) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها استمهل للاطلاع على الدعوى وتقديم الجواب عليها واستنادًا للفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية المشار له آنفًا والتي نصت على ٢-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل وأكدت المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على النص النظامي بالدعاوى اليسيرة -الدعوى المنظورة- والتي نصت على على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في الميعاد الذي حدده المنظم فإن على الدائرة السير في الدعوى وتجاوز طلب وكيل المدعى عليها الامهال للاطلاع على الدعوى وتقديم الرد وهو ما قامت به الدائرة حيث سألت وكيل المدعية عن بينة موكلته على الدعوى فأحال إلى ما أرفقه في صحيفة الدعوى وهي الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعية يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا أتى على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاتها من الدعاوى واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعية بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولا: إلزام شـركة (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للبلاستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٦,٢٤٥.٧٨) مائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون ريالًا وثمانية وسبعون هللة. ثانيا: إلزام شـركة (...)مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للبلاستر سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩,٦٢٥) تسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريال أتعاب للمحاماة. وبالله التوفيق.