حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530115511

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439189372/1443
رقم الحكم:4530115511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189372 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530115511 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري و إصلاح الأرضيات الخرسانية والدهان والإيبوكسي ب(...)، لمدة (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٦٠٨١٠) مليون وثمان مئة وستون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريالات ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٨٧٦٢٤) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠٩٤٦٥) ريال، والمتبقي (٥٧٨١٥٩) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨١٥٩ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٧/١١/١٤٤٣ه موعداً لنظرها وفيها ...، تبين حضور وكيلة المدعية- المثبت بملف القضية هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر المرفق الخاص بالتبليغات؛ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة أن الختم الممهور في المخالصة يعود لمن؟ فذكرت بأنه يعود للمدعى عليها، وأبرزت ما يثبت ذلك وجرى مطابقته من الدائرة، ثم تبين بأن الختم إنما هو صادر من (...) والدعوى مقامة ضد المدعى عليها ش/(...)، وتشير الدائرة أنه بعد مراجعة السجل التجاري تبين أن المدير باسم (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تقديم مزيد بينة ثم طلبت مهلة لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٣ه تشير الدائرة بأنها أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وفي جلسة ٧/٨/١٤٤٤ه تشير الدائرة بأنه جرى إعادة هذه القضية من محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى حكمها القاضي بإلغاء الحكم، واستناداً على المادة (٢٧) والتي نصت على أنه : يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر.. أن تعيده إلى الدائرة مصدرة الحكم في الدرجة الأولى للفصل في الموضوع ، واستناداً على ما تقدم فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والدخول في موضوعها على النحو التالي: حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها تطلب مهلة لتقديمها حيث أنه يوجد بينات إضافية لم يتم إرفاقها لدى هذه الدائرة وقد تم إبرازاها لدى محكمة الاستئناف، وتطلب مهلة لتقديمها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق البينات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٤ه حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المستندات المرفقة بملف القضية، ثم أفهمتها الدائرة بأنه بعد الرجوع إلى المستخلصات المرفقة بملف القضية تبين أن المبلغ المقيد بها تلك المستخلصات أقل من المبلغ محل المطالبة، فطلبت مهلة لتقديم ما يثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة، فأفهمتها الدائرة بأن لها مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن تقدم ذلك من خلال مذكرة مجدولة ومرتبة من خلال النظام ، فاستعدت بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٢/١١/١٤٤٤ه حضرت ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المستندات المرفقة في ملف القضية فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام فاستعد بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٦/١/١٤٤٥ه حضرت ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم طلبت منها الدائرة حصر دعواها في أحد العقود حيث أن كل عقد من العقود يمثل مشروع مستقل عن الاخر ويثبت ذلك المستخلصات المرفقة من المدعية فطلبت مهلة لذلك؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة المستخلصات المقدمة من المدعية وأن الختم والتوقيع لا يعودان لموكلته؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعية ، ولإمهال المدعية لحصر دعواها بأحد العقود جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...)) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٣٥٦.٦٩٧.٢٩ريال تمثل قيمة المتبقي من أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه بالنظر الى مستندات المقدمة من المدعية تبين أنه لا يوجد بينات موصلة للحق المطالب به وعليه يطلب رد دعوى المدعية ، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هو العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ وكذلك المستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعى عليها وكذلك مجموعة من السندات التي تفيد محاضر قياس الأعمال صادرة من المدعية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة المستندات وأنها لا تعود لموكلته وليس فيها ما يثبت قبولها من موكلته، واستنادا على المادة ٢/٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥٦.٦٩٧.٢٩ريال تمثل قيمة المتبقي من أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها لجميع العقود، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعية وكالة حصرت بيناتها في جلسة هذا اليوم في العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤هـ وكذلك المستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعى عليها وكذلك مجموعة من السندات التي تفيد محاضر قياس الأعمال صادرة من المدعية، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم وتجيب الدائرة بشكل مفصل عن المستندات المقدمة من المدعية على النحو التالي : - أما ما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، فإن الدائرة تجيب: بأنه إنما يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به. - أما ما يتعلق بالمستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليه وكالة ينكر صحة ذلك المستخلص، واستناداً على المادة (٤٢/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن المدعى عليه وكالة أنكر صراحة صحة ذلك المحرر وأنه لا يعود لموكلته، وعلى فرض قبوله فإن القيمة المتعلقة بذلك المستخلص أقل من المبلغ محل المطالبة. - أما ما يتعلق بمحاضر قياس الأعمال، فإن الدائرة تجيب: بأن ليس فيها ما يثبت استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، كما أنها من صنع المدعية، لاسيما وأن المدعى عليه وكالة قد أنكر صحتها كما هو مقرر في جلسة هذا اليوم، وعليه فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم بيانه تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث