حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530168231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570169959/1445
رقم الحكم:4530168231
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169959 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530168231 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570169959 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1431/05/03هـ الموافق 2010/04/17م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (9) تسع سيارات وفق الآتي: أربعة سيارات من نوع نيسان التيما موديل (2010)، وسيارتين من نوع نيسان ارماده موديل (2010)، وثلاثة سيارات من نوع نيسان باثفايندر موديل (2010)، وتاريخ ابتداء التعامل تاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (1,215,010) مليون ومئتان وخمسة عشر ألف وعشر ريالات، سدد منه (1,180,441) مليون ومئة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (22,185) اثنان وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وثمانون ريالاً، تحل بتاريخ 1431/06/03هـ الموافق 2010/05/17م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/05/03هـ الموافق 2010/04/17م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,569) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وتسعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات شركة الجبر التجارية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2010/04/17م، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب عميل على مطبوعات شركة(.....) والمتضمن مبلغ المطالبة. 3- فاتورة رقم (40006765) على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (1,215,010) مليون ومئتان وخمسة عشر ألف وعشر ريالات، وتاريخ 1431/05/19هـ، ممهور بالتوقيع المنسوب للمستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها؟ أجاب قائلاً: بأن دعواها هي الموجودة في صحيفة الدعوى بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة وقدرها (3,456) ثلاثة آلاف وأربعمئة وستة وخمسون ريالاً وأن بيناته هي المرفقة في ملف القضية واكتفى بها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (34,569) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وتسعة وستون ريالاً. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (3,456) ثلاثة آلاف وأربعمئة وستة وخمسون ريالاً. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,569) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وتسعة وستون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم (1544 / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (....)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (34,569) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وتسعة وستون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.