حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530510472

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228056/1445
رقم الحكم:4530510472
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228056 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530510472 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570228056 لعام 1445ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع مشغلين لمدة (٠) وقيمة الأجرة (١٠٦,٣٩٧.١٨) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٠٦,٣٩٧.١٨) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية عشر هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٦,٣٩٧.١٨) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية عشر هلله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٦,٣٩٧.١٨) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وثمانية عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م حتى ١٤٤٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م. ٢- أضرار تقاضي وختمت بطلب الأجرة المتبقية وقدرها (87,536.17) سبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وسبعة عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,753.00) ثمانية آلاف وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وفي جلسة 17/3/1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيلة المدعي أحالت على صحيفة الدعوى وقدمت طلب تصحيح الطلب الأصلي ليكون المبلغ 87536.17 ريال وواتعاب محاماة 8753 ريال وقدمت أيضا معه المرفقات الخاصة بالدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا وفي جلسة 8/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة فاد انه يطلب الصلح وسألته الدائرة ما هي اجابتك على المبلغ أجاب وكيل المدعى عليها انه صحيح ويطلب الصلح عليه بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الإقرار والصلح وبسؤال وكيلة المدعي هل توافقين على الصلح أجابت برفض الصلح والتمسك بما سبق من طلبات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (87,536.17) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمئة وستة وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/١٢/٢هـ قيمة أجرة معدات مع مشغلين والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,753) ثمانية آلاف وسبعمئة وثلاثة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المبلغ محل المطالبة وطلب الصلح مع المدعية، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم بالمبلغ واما بشأن اتعاب المحاماة. ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ الذي اقر به المدعى عليه وثبت وجود مماطلة من المدعى عليه في عدم سداد المبلغ قبل رفع الدعوى وحصل رفع الدعوى بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب المرفق وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها وأيضا؛ ولكون وكيل المدعي قدم عقد اتعاب المحاماة مما ترى الدائرة الحكم بأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 87536.17 سبعة وثمانون الفا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالا وسبعة عشر هللة ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي اتعاب محاماة قدرها 8753 ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570228056 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف اثانية وبناء على القضية رقم 4570228056 لعام 1445ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعاتُ هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الرابعة بالصك رقم (4530344201) وتاريخ 1445/4/11هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك؛ منعاً للتكرار. ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مدعياً أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها – أعلاه- مبلغاً قدره (87536.17) سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وسبعة عشر هللة، يمثل متبقي أجرة معدات مع مشغلين أجرتها موكلته عليها مطالباً بإلزامها بسداد ذلك المبلغ لموكلته مع تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8753) ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً. هكذا تلخصت الدعوى وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث أحال وكيل المدعية على دعواه وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ وطلب الصلح عليه ولم تقبل المدعية بذلك، ثم أصدرت بتاريخ 1445/4/8هـ حكمها المشار له بداية والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل المطالبة؛ تأسيساً على ما حاصله: إقرار وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ الأصلي للمطالبة وتسببها في تحمل المدعية أتعاب المحاماة بموجب العقد المرفق في ملف القضية. ثم قدم محامي المدعى عليها (...) لائحة استئناف على ذلك الحكم بالطلب رقم (4510830577) اعترض بها على الحكم بأن الدائرة تجاهلت طلب الصلح وجدولة المديونية رغم إقرار موكلته بمستحقات المدعية وطلبها ذلك بسبب أنها تمرُّ بضائقة مالية حالت دون الوفاء للمدعية بمستحقاتها وهو ما طلبت معه موكلته جدولة المديونية لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وخلص من ذلك إلى طلب إلغاء الحكم وجدولة المديونية على موكلته. هكذا تلخصت لائحة الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عطفا على ذلك عقدت لها جلست مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/5/20هـ وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستأنفة فيما لم يحضر من يمثل المستأنف ضدها، وبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف وبيانات الطلب في النظام سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مقدم طلب الاستئناف؟ فأجاب بأنه محامي المدعى عليها، وبناء عليه وبعد الدراسة والتأمل تم رفع الجلسة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد رفع ــ وفق بياناته في النظام ــ خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لقبول الاستئناف شكلا. ومن حيث الموضوع: فإن البين بعد الاطلاع على صك الحكم المستأنَف عليه وعلى لائحة الاستئناف هو صحة الحكم الابتدائي وصحة أسبابه وسلامتها مما أثير حيالها في طلب الاستئناف وكفايتها لحمل الحكم عليها؛ ذلك أن طلب الصلح أمر جوازي للمدعية وليس حقاً عليها للمدعى عليها، وقد رفضت المدعية ذلك وتمسكت بدعواها، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة برقم (4530344201) وتاريخ 1445/4/11هـ القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة بما يلي أولا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 87536.17 سبعة وثمانون الفا وخمسمائة وستة وثلاثون ريالا وسبعة عشر هللة ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي اتعاب محاماة قدرها 8753 ثمانية آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث