حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918039/1445
رقم الحكم:4530190178
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918039 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190178 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م بمبلغ قدره(٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المبيعات).٢- أضرار تقاضي) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم ...تاريخ الميلاد (...) وكالة رقم (...) كما حضر صاحب المنشأة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد (...) ، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل من اجله قدم لائحته الجوابية والمتضمنة ما نصـه ( أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل تقدير واحترام اسمحوا لي فضيلتكم بأن أتقدم بمذكرة رد جوابية ردا على ما جاء بدعوى المدعية مستعينا بالله ثم ما يلي من أسباب : - أصحاب الفضيلة - حفظكم الله - قد تقدمت المدعية بمجموعة من الفواتير والتي تدعي بأنها تعود الى موكلتي المدعى عليها وهي وصفها كالاتي : أولا: بالنسبة للفواتير ارقام(١١٤٨٢٦ - ١١٥٠٣١ - ١١٨٦٢٠) فهذه الفواتير فضيلتكم لو تفحصناها جيدا لوجدناها مبهمة غير واضحة المبالغ فقد تم طمس المبالغ ولا يوجد عليها استلامات من موكلتي المدعى عليها . ثانيا : وأيضا الفواتير ارقام (٤٤١١٤ - ٤٤١١٣ - ٤٥٣٤٣ - ٤٧٨١٩ - ٤٧٨٢٠ ) فهي فواتير غير مستلمة من موكلتي المدعى عليها ولا توجد عليها اية اختام ، فهي تنكرها تمام . ثالثا : أصحاب الفضيلة - سلمكم الله - ان المدعى عليها احقاقا للحق تقر بمبلغ وقدره ٤١,٧٤٥ ريال فقط وهي التي بذمتها للمدعية والباري يحفظكم ويرعاكم ) وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للرجوع لموكلته للتأكد مما ورد في إجابة المدعى عليه ، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله أجاب قائلا موكلتي تتمسك بما قدمت من الفواتير وهي صحيحة والتوقيعات فيها منسوبة لموظفي المدعى عليها هكذا أجاب وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يحضر الفواتير التي يستند عليها لإثبات التعامل بالمبلغ الذي جرى الإقرار به وقدره واحد واربعون الف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم ( ...) بالوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضوره ممثل الشركة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل من أجله أحال إلى المذكرة المودعة عبر النظام بتاريخ (١/ ١١/ ١٤٤٤هـ) والمتضمنة ما نصه: " أولا: بالنسبة للفواتير ارقام(١١٤٨٢٦ - ١١٥٠٣١ - ١١٨٦٢٠) فهذه الفواتير فضيلتكم لو تفحصناها جيدا لوجدناها مبهمة غير واضحة المبالغ فقد تم طمس المبالغ ولا يوجد عليها استلامات من موكلتي المدعى عليها . ثانيا : وأيضا الفواتير ارقام (٤٤١١٤ - ٤٤١١٣ - ٤٥٣٤٣ - ٤٧٨١٩ - ٤٧٨٢٠ ) فهي فواتير غير مستلمة من موكلتي المدعى عليها ولا توجد عليها اية اختام ، فهي تنكرها تمام . ثالثا : أصحاب الفضيلة - سلمكم الله - ان المدعى عليها احقاقا للحق تقر بمبلغ وقدره ٤١,٧٤٥ ريال فقط وهي التي بذمتها للمدعية" ا.هـ وقرر بأن الفواتير المذكورة هي الفواتير التي لا تقر بها موكلته، وما عدا ذلك فهي محل إقرار. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة، وبذلك اختتمت. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم ( ...) بالوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضوره ممثل الشركة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم ( ...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الفواتير التي يستند عليها لإثبات صحة ما يدعي به قدم الفواتير الصادرة من المدعية ، وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى ما جرى إرفاقه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة جزء من مبلغ المطالبة في الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ا. هذا ولم يجري الحكم بكامل ما طلب المدعي وكالة لعدم كفاية بيانته المستوعبة لكامل مبلغ المطالبة فاقتصر على الحكم بما جرى الإقرار عليه ؛ وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقديرالتعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّنحكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره (٤١,٧٤٥.٠٠ ) ريال وأحد وأربعون ألفاً و سبع مائة و خمسة و أربعون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٤,١٧٤.٠٠ ) ريال أربعة آلاف و مائة و أربعة وسبعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.