حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630082120

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570735818/1445
رقم الحكم:4630082120
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570735818 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630082120 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570735818لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: إنه بتاريخ 04/ 04/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية، وقامت المدعى عليها شركة (...) بارتكاب العديد من المخالفات المتمثلة في التأخير الشديد والمتكرر في توريد وتنفيذ أعمال العقد وهدر المواد وسوء التنفيذ، ولم تلتزم شركة (...) باتخاذ أي إجراءات تصحيحية لمعالجة الخلل رغم العديد من المراسلات والإنذارات التي تمت من قبل موكلته بهذا الخصوص، ورغم الجهود المبذولة والدعم المقدم من قبل موكلته المادية منها واللوجستية دون أي جدوى، الأمر الذي ألحق بموكلته والمشروع ومالك المشروع أبلغ الضرر، مما اضطرت معه موكلته إلى فسخ العقد وسحب الأعمال، وإسنادها لمقاول آخر والتنفيذ على حسابهم، و الرجوع عليهم بالأضرار والخسارة المترتبة على ذلك، بموجب الخطاب الموجه لكم من قبل موكلته برقم (-4000367-21) وتاريخ 04/ 07/ 2021م، وذلك حسب نص الفقرة (1) من المادة التاسعة من العقد، حيث أن شرط الفسخ يكون قد وجد سببه وانتفت موانعه، بثمن إجمالي قدره سبعمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين يتم عن طريق تطبيق بنود العقد والمراسلات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 11/ 1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في أنه قد قامت المدعى عليها بارتكاب العديد من المخالفات المتمثلة في التأخير الشديد في توريد وتنفيذ العقد، وذلك بتاريخ 24/ 11/ 1442هـ، مما تسبب بـمخالفة العقد وعدم الالتزام به، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: تصرفات المقاول الخاطئة هي السبب في الضرر، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعة هللة، وقدم سنداً لطلبه عقد المقاولة لتوريد وتركيب أرضيات خشبية برقم (...) وتاريخ 04/ 04/ 1442هـ على مطبوعات المدعية شركة (...) والمبرم بين طرفي الدعوى وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى كل منهما. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى الطلب المقدم منه برقم 4511115026 في 1445/06/20هـ، والذي جاء فيه ما يلي: سبق لموكلتي المدعية بصفتها المقاول العام لأعمال مشروع (...) بمدينة (...)، أن أبرمت مع المدعى عليها شركة (...) عقد الاتفاق رقم (...) في 1442/04/04هـ الموافق 2020/11/19م، لتوريد وتركيب أرضيات خشبية للأدراج الخاصة بالمشروع المذكور شامل جميع الاكسسوارات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات والعينات المعتمدة من قبل موكلتي والاستشاري للمشروع، وحسب الكميات التقديرية الواردة بالعقد. صورة العقد - مرفق رقم (1). ثانياً: قامت المدعى عليها (شركة (...)) بارتكاب العديد من المخالفات المتمثلة في التأخير الشديد والمتكرر في توريد وتنفيذ أعمال العقد وهدر المواد وسوء التنفيذ، كما لم تلتزم المدعى عليها باتخاذ أي إجراءات تصحيحية لمعالجة الخلل رغم العديد من المراسلات والإنذارات التي تمت من قبل موكلتي بهذا الخصوص، ورغم الجهود المبذولة والدعم المقدم من قبل موكلتي المادية منها واللوجستية دون أي جدوى، الأمر الذي ألحق بموكلتي والمشروع ومالك المشروع أبلغ الضرر، مما اضطرت معه موكلتي إلى فسخ العقد وسحب الأعمال وإسناد إكمالها وإزالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها المرفوضة من قبل الاستشاري لمقاول آخر، والتنفيذ على حساب المدعى عليها حسب العقد، والرجوع عليها بالأضرار والخسارة المترتبة على ذلك، وقد تم إخطار المدعى عليها بالفسخ بموجب الخطاب الموجه لها من قبل موكلتي برقم (RC-4000367-21) وتاريخ 2021/07/04م، وذلك حسب نص الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من العقد، حيث أن شرط الفسخ يكون قد وجد سببه وانتفت موانعه، صورة من الايميل المرسل من الاستشاري برفض الاعمال - مرفق رقم (2). صورة خطاب الفسخ - مرفق رقم (3). ثالثاً: تم إخطار المدعى عليها من قبل موكلتي بسداد مستحقاتها المالية ومطالبتها بدفع المبالغ التي تكبدتها موكلتي لتوريد المواد وإزالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها المرفوضة من قبل الاستشاري، واستكمال أعمال العقد عن طريق مؤسسة (...)، وشركة (...)، وغرامة التأخير، البالغ إجماليها 1,342,954.09 ريال سعودي، حسب المستخلص الختامي، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار، حيث تُظهر مستندات موكلتي التي قدمتها عدالة موقفها بوضوح، إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لذلك، الأمر الذي اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى. صورة الحساب الختامي -، الطلبات: لكل ما تقدم، وبناءً عليه تأمل موكلتي من قبل مقام الدائرة القضائية الموقرة بناءً على ما ذكر من أسباب ومبررات، الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبالغ التي تكبدتها لتوريد المواد وإزالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها المرفوضة من قبل الاستشاري، استكمال أعمال العقد عن طريق مؤسسة (...)، وشركة (...) وغرامة التأخير، البالغ إجماليها 1,342,954.09 مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعمئة وأربعة وخمسون ريال وتسعة هللات). اهـ. وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته قدمه بالطلب رقم 4511240643 المتضمن ما يلي: (تشير المدعى عليها بأن المدعية تطلب تغريمها قيمة تنفيذها للمشروع مع مقاول آخر غير المدعى عليها وتستند في ذلك إلى ما ادعته من اخلال بالتوريد و تأخير وسوء تنفيذ، والمدعى عليها تدفع بعدم صحة ما ادعت به المدعية من الإخلال بالتوريد والتنفيذ والتأخير وبينات ذلك نوجزها على النحو الآتي: أولاً: بتاريخ 21/2/2022م استلمت المدعية بموجب محضر استلام كامل المواد المتفق عليها في العقد (مرفق1)، ولا يستقيم مع ذلك ادعائها بإخلال المدعى عليها بتوريد المواد حيث تضمن محضر الاستلام توقيع وختم المدعية دون اعتراض أو ملاحظات على المواد. ثانياً: دفعت المدعية كامل قيمة الدفعة الأولى، ثم الدفعة الثانية (مرفق2) مقابل ما جرى تنفيذه من المدعى عليها دون خصم أو تعليق أي دفعة سوى نسبة 10 بالمئة المتفق على خصمها من كل مستخلص وسدادها في نهاية العقد بدفعة واحدة. ثالثاً: لا يوجد جدول زمني متفق عليه بين أطراف الدعوى ولم يتم فرض أي غرامة تأخير وفق البند 6 من العقد وهو الأمر الذي ينهار معه ادعائها بشأن التأخير. رابعاً: ادعت المدعية سوء تنفيذ المدعى عليها بكلام مرسل دون أن تحرر وتفصل سوء التنفيذ الذي تدعيه. خامساً: أزالت المدعية عمداً أعمال المدعى عليها دون أن تقيم الدعوى بطلب معاينة خبرة ولم تتقدم بطلب إثبات حالة للموقع وفقاً للمادة العشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المعمول بها آنذاك، وعوضاً عن ذلك قامت المدعية بإزالة أعمال المدعى عليها وغايتها من ذلك إزالة الشواهد الفنية التي يمكن من خلال التحقق من سلامة التنفيذ. بناءً على ما تقدم يثبُت لفضيلتكم إنهاء المدعية للعقد محل الدعوى إنهاءً تعسفياً غير مشروع، وأنها لم تنهج المعمول به بشأن ادعائها في سوء التنفيذ من طلب معاينة خبرة أو إثبات حالة، وآثرت عوضاً عن ذلك أن تزيل كل ما يمكن من خلاله التحقق من سلامة تنفيذ المدعى عليها ولتأخذ ذلك ذريعة للادعاء بسوء التنفيذ على نحوٍ تستغربه المدعى عليها وتستنكره. وحيث إن الثابت التزام المدعية بتوريد كامل المواد واستلام المدعية لها دون أي ملاحظات من جانبها على المواد، وحيث دفعت المدعية قيمة الدفعة الأولى والثانية بناءً على تنفيذ المدعى عليها فيكون الثابت إقرارها باستحقاق الدفعات والذي لا يكون إلا بسلامة التنفيذ ولذلك كله فإننا نتقدم بالطلبات على النحو التالي: الطلبات: رد دعوى المدعية)، وبعرضه على المدعي وكالة أشار بأن توضيح طلبه في هذه الدعوى هو الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبالغ التي تكبدتها المدعية لتوريد المواد مرة أخرى وإزالة الأعمال المنفذة سابقا من قبل المدعى عليها والمرفوضة من قبل الاستشاري، وتكلفة استكمال أعمال العقد عن طريق جهة أخرى وهي مؤسسة (...) وتوريد المواد من شركة (...)، وإلزامها كذلك بغرامة التأخير، وجميع محل المطالبة قدره مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعمئة وأربعة وخمسون ريال وتسعة هللات، هكذا ذكر وأوضح طلبه، وفي الجلسة التالية تشير الدائرة لتقديم الطرفين مذكرة جوابية لكل منهما وبالاطلاع عليها وجد موافقتها لما سبق تقديمه، وعليه ولحاجة القضية لندب الخبرة الهندسية لدراسة الجوانب الفنية في القضية وتقديم الرأي فيها والشخوص إن تطلب الحال وله الصلاحيات المنصوص عليها بنظام الإثبات، واستنادا إلى المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى؛ فقد قررت الدائرة ندب خبير على منصة (تقاضي) للاطلاع على صحيفة الدعوى وما قدمه أطرافها، وعلى طلباتهما الواردة في الصحيفة وفي مذكراتهما، ثم تقديم الرأي الفني بشأنه، واستعد المدعي وكالة بدفع أتعابه على أن يتم تحميلها الخاسر لاحقا، وأفهمت الدائرة الطرفين وكالة بالمتابعة مع الخبير وتقديم ما يلزم له، فاستعدا بذلك، وفي جلسة لاحقة حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة مذكرة بطلبات القضية تضمنت طلب استدعاء مؤسسة (...)، لسماع شهادتها إظهاراً للحقيقة، واستدعاء الاستشاري الهندسي للمشروع لذات السبب. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابا أثناء الجلسة بما يلي: (نفيدكم بصدور التقرير النهائي من الخبير المكلف متضمن ثبوت استحقاق المدعى عليها لمبلغ إجمالي 239.550 ريال سعودي، وجرى من الخبير خصم 20% بالمائة من قيمة العقد لقاء قيمة الصيانة وقرر انشغال ذمة المدعية لصالح المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 92.626 ريال اثنان وتسعون الف وستمائة وستة وعشرون ريال وعليه نتقدم لمقام الدائرة بالطلبات تأسيساً على المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على النحو التالي: أولاً: إلزام المدعية بدفع مبلغ إجمالي قدره 92626 ريال اثنان وتسعون الف وستمائة وستة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة) وتشير الدائرة لصدور تقرير الخبير النهائي، ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي هذه الجلسة اللاحقة حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وقد اطلعت الدائرة على طلبات الأطراف ومستنداتهما وتقرير الخبير والذي أشار فيه إلى الاجتماع مع الطرفين بتاريخ 2024/03/17م وجاء فيما انتهى إليه ملخصا إلى أنه بناء على المستندات المقدمة من المدعي والتي تم الرد عليها بالتفصيل أعلاه لم يثبت وجوب الازالة وتنفيذ الإزالة وإعادة العمل بالكامل حيث أن جميع المستندات لم توضح ذلك ولكن ثبت وجود بعض الملاحظات التي تتطلب إصلاح بعض العيوب وإعادة التسليم، والمدعية لم تقدم بالتفصيل ماهي العيوب حتى يمكن تقدير التكلفة الفعلية ولم تقدم أي صور تثبت العيوب ولذا يرى الخبير أن يتم خصم 20 % من إجمالي قيمة العقد مقابل ما ذكر من عيوب وملاحظات على الأعمال المنفذة وهي تمثل تكاليف الإصلاح والتكاليف الإدارية لمتابعة إصلاح العيوب من قبل المدعية وهي مبلغ مئة وستة وأربعون ألف وتسعمئة وأربعة وعشرون ريال، كما أشار بأنه لم يتضح وجود قصور من قبل المدعي عليه حيث ان العقد لم يحدد مدة زمنية ولم يتم تحديد جاهزية الموقع من قبل المدعي لأجل بدء الاعمال لأنه مرتبط بأعمال من طرف ثالث كما انه لم يثبت وجود خطابات اثناء العمل بوجود ملاحظات على التأخير في تنفيذ الاعمال وعليه لا يمكن تطبيق غرامة التأخير لعدم وجود محددات للمدة الزمنية، وأكد بأنه لم يتم حصر وبيان العيوب والنواقص قبل سحب المدعية الأعمال من المدعي عليها واسنادها الى المقاول الجديد مؤسسة (...) ولذا فأنه يتحمل المسئولية المقاول الجديد الذي اسند عليه عملية الإصلاح للعيوب لأنه متعاقد على الإصلاح وجعلها في حالة سليمه يمكن قبولها من الجهة المالكة هكذا يتم التعامل حسب الأصول الهندسية والمهنية من قام بإصلاح العيوب وفشل بعد محاولات الإصلاح يتحمل كامل المسئولية لأنه احدث تغير وتعديل في حال الاعمال المنقذة ويكتفى بخصم قيمة عقد تكاليف الإصلاح من المقاول السابق المنفذ للأعمال وهذه ما تم بهذا التقرير ، وانتهى إلى استحقاق المدعى عليها مبلغ وقدره اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال عبارة عن أعمال منفذة من العقد مبلغ وقدره سبعمئة وأربعة وثلاثون ألف وستمئة وعشرون ريالا مخصوم منها مبالغ مسددة مبلغ قدره أربعمئة وخمسة وتسعون ألف وسبعون ريال إضافة لخصم مبلغ قدره مئة وستة وأربعون ألف وتسعمئة وأربعة وعشرون ريال مقابل إصلاح الأعمال المنفذة والتكاليف الإدارية والتي تم تقديرها بنسبة عشرين من قيمة العقد وتم تقدير هذه النسبة بموجب المستندات المقدمة من قبل المدعي والتي وضحت وجود بعض الملاحظات التي تتطلب إصلاح بعض العيوب وإعادة التسليم، كما قام بالرد على ملاحظات المدعية مشيرا بأن العيوب في جودة المواد وسوء التركيب تتطلب التصحيح وإعادة التسليم وليس الإزالة، كما رد على ملاحظتها بأن طلب الإزالة تم من المشرف بأن وجوب الازالة وإعادة التنفيذ بموجب ملاحظة مقدمه من الاستشاري المصمم وليس الاستشاري المشرف، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه من طلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية المبالغ التي تكبدتها لتوريد المواد وإزالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها المرفوضة من قبل الاستشاري واستكمال أعمال العقد عن طريق مؤسسة (...) وشركة (...) إضافة لغرامة التأخير مبلغا قدره مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعمئة وأربعة وخمسون ريال وتسعة هللات، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بعدم صحة الدعوى وعدم استحقاق المدعية طلبها إلى أن طلب إلزام المدعية بدفع المبلغ المثبت لموكلته من قبل الخبير وقدره اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال. إضافة لأتعاب المحاماة مؤسسا طلبيه على المادة الثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على استتباع الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية بذات الدعوى الأصلية، ولما جاء طلب المدعى عليه العارض موافق لما نصت عليه المادتين (84.82) من نظام المرافعات الشرعية، ولما رأت الدائرة بعد ما قدمه طرفي الدعوى فيها إلى الحاجة لندب الخبرة الهندسية لدراسة الجوانب الفنية في القضية والاطلاع على العيوب التي ادعت بها المدعية ومدى أثرها على التصرف الصادر منها وفق الدعوى وتقديم الرأي الفني فيها ثم ندبت الخبير استنادا للمادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، والذي انتهى في تقريره بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان له وكذلك ملاحظاتهم خلال المنصة الإلكترونية وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية، وتطبيق أحكام الباب العاشر من نظام الإثبات إلى استحقاق المدعى عليها مبلغا قدره اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية بطلب ندب الخبرة الإلكتروني وتحيل إليه الدائرة في تفصيل ما جاء فيه بالرد على الملاحظات المقدمه على نتيجته، وحيث جاء تقرير الخبير مسببا وواضحا فيما توصل إليه من نتيجة، وأجاب عما دفع به وكيل المدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بما انتهى إليه وتحكم به لمصلحة المدعى عليها في منطوق حكمها أولا، وأما عن مطالبة المدعى عليه وكالة بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة ولما تبين عدم صحة طلب المدعية ولكون أتعاب المحاماة من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى ضدها مع ما تبين من عدم صحتها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعية بأتعاب للمحاماة لمصلحة المدعى عليها وتقدرها بمبلغ خمسين ألف ريال وفق البنود المذكورة في المادة : (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( 92,626) اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630082120 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570735818لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبالغ التي تكبدتها لتوريد المواد وإزالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها المرفوضة من قبل الاستشاري، واستكمال أعمال العقد عن طريق مؤسسة (...)، وشركة (...)، وغرامة التأخير، البالغ إجماليها 1,342,954.09 مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفا وتسعمئة وأربعة وخمسون ريال وتسعة هللات،.. وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها بما يلي: أولا / إلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة ( 92.626) اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال، ثانيا / إلزام المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، ، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي أولا فيما يتعلق بالاستحقاق، حيث خالف تقرير الخبير ونتائجه الحقيقة، وتم إبداء ملاحظات جوهرية على تقريره إلا أن الدائرة لم تأخذ بها، ثانيا: فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، فالدعوى منازعة في عقد مقاولة مشتبه فيها غالبا بين أطراف الدعوى مما ينتفي معه جانب المماطلة، وعلى افتراض صحة الحكم بأتعاب المحاماة فقد خالف الحكم ما استقر عليه القضاء ..۰ والحكم هنا تعادل نسبة الأتعاب (54%) من مبلغ المطالبة، وعليه تطلب إلغاء الحكم ونظر دعوى موكلتي ضد المدعى عليها ورد الخبير وعدم الأخذ برأيه وندب خبير آخر، وأمر الخبير برد أتعابه والزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (۱،۰۲۱،۲۰۰) ریال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها وعقدت لها في 25 /1 / 1446 جلستها عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف القضية وسألت دائرة الاستئناف المستأنف وكالة عن طلبه فأحال إلى استئنافه، وسألت المستأنف ضده عن جوابه فأحال على ما سبق أن أدلى به وتمسك بالحكم الابتدائي الصادر في القضية وطلب تأييده، وتقدم بمذكرة بتاريخ يوم امس واكتفى الطرفان بذلك وختما أقوالهما في القضية، ولصلاحية القضية للفصل خلت دائرة الاستئناف للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا ، أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الفقرة ( أولا ) من الحكم الابتدائي ، وبناء عليه فإنها تنتهي إلى تأييد الفقرة أولا من الحكم محمولا على أسبابه في هذا الخصوص و في أسباب الحكم الابتدائي وفي تقرير الخبير الموضح في الوقائع ما يكفي للرد على ما ورد في الاعتراض بهذا الخصوص ؛ وقد خصم على المدعى عليها وقد رد على الملاحظات ، أما فيما يتعلق بالفقرة ( ثانيا ) من الحكم الابتدائي الخاصة بأتعاب المحاماة للمدعى عليها ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبول طلب الاستئناف موضوعا بشأنها وتنتهي إلى إلغائها لعدم ثبوت خطأ المدعية فيما يتعلق برفع الدعوى واللجوء إلى القضاء ؛ والنزاع بين الطرفين ملتبس واستلزم ندب خبير والخبير قام بتحميل المدعى عليها جزءا من المسؤولية ومن المبالغ وخصمها من مستحقاتها ، والمدعى عليها طلبت ما انتهى إليه الخبير .كما أن المدعى عليها لم تقدم عقد محاماة - مع أن ذلك بمفرده ليس هو وحده مناط الرفض - ، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى القضاء برفض المطالبة بأتعاب المحاماة للمدعى عليها . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بمايلي : تأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570735818 بموجب الصك رقم 4531060747 وتاريخ 27 /11 /1445 هـ في ( فقرته أولاً: بإلزام المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ( 92,626) اثنان وتسعون ألف وستمئة وستة وعشرون ريال) وإلغاء (فقرته ثانياً) والقضاء مجدداً برفض أتعاب المحاماة للمدعى عليها . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث