حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630023360

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571222724/1445
رقم الحكم:4630023360
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571222724 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630023360 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٢٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتوريد (منتجات اسمنتيه) بثمن إجمالي قدره: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد ثمنه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المذكور، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: مطابقة الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين وخطاب إقرار بالمديونية، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٣هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال على الطلب المقدم عبر النظام والذي ورد فيه أنه تم إنشاء سند لأمر وارفق نسخة منه، ثم أضاف بأن المطابقة المرفقة بملف الدعوى صحيحة إلا أنه تم أخذ سند لأمر عند التعاقد على سبيل الضمان، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، مقابل توريد (منتجات اسمنتيه) للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، مقابل توريد (منتجات اسمنتيه) للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة المصادقة المقدمة من وكيل المدعية، والمتضمنة مبلغاً قدره: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل السجل الوطني رقم: (...) ، بأن يدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم : ( ...) ، مبلغاً قدره: ستمائة و ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال و سبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧) ، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630023360 التاريخ: ٢٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٢٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هــ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ستمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)، مقابل توريد (منتجات اسمنتيه) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، وقد أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ستمائة و ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال و سبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧)؛ تأسيساً على المصادقة على الرصيد ، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، فتقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: ( ١. أن موكلي المستأنف قد أنشأ سند لأمر بتاريخ ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ م ، مستحق الدفع للمستأنف ضدها بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٤ م ، ومبلغ السند لأمر ( ٦٠٠.٠٠٠) ريال ، وبما أن السند قد استوفي الشروط المقررة نظاماً ، عليه يصبح سند تنفيذي لحق محدد المقدار واجب الأداء ويخرج من اختصاص المحكمة التجارية وينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ ، بموجب نص المادة التاسعة الفقرة الرابعة من نظام التنفيذ ، عليه لا تكون للمحكمة التجارية ولاية نظر ٢. لم تراع الدائرة أن المدعية تعسفت في استخدام الحق كونها ضمنت قيمة المبيع بالسند لأمر من تاريخ ١/١٠/ ٢٠٢٣ م ) مما يدل على أن سبب تحرير السند و موضوع هذه الدعوى واحد ويدل على ذلك تقارب مبلغ المطالبة ومبلغ السند الأمر وتطابق تاريخ تحرير عقد المصادقة على الرصيد مع تحرير السند ، وحيث أن تحرير السند لأمر من موكلي للمدعية دليل على الاستحقاق وحيث أن الأصل أن تحرير الورقة التجارية دليل على استحقاقها لقيمته مع وجود سند الأمر بيد المدعية فيه ضرر على موكلي .....)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم ( ...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله ( المستأنف) رغم تبلغه بموجب النظام، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ٢١/١٠/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٥٧١٢٢٢٧٢٤ القاضي / بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل السجل الوطني رقم: (...) ، بأن يدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم : ( ...) ، مبلغاً قدره: ستمائة و ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال و سبعة وثمانون هلله (٦٠١,٣٤١.٨٧) لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث